جنايات القاهرة تصدر حكمها اليوم في قضية التحفظ على أموال قيادات الإخوان

الجماعة استبقت جلسة اليوم بتقديم طلب للمحكمة الدستورية لتحديد جهة التقاضي

TT

وسط تحركات قانونية مكثفة من جانب الجماعة لوقف سير الدعوى في قضية «ميليشيات الأزهر» بعد تقديم هيئة الدفاع طلبا للمحكمة الدستورية لتحديد جهة التقاضي بسبب إحالة جزء من القضية إلى محكمة الجنايات، وتقديم جزء آخر منها إلى المحكمة العسكرية، تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء حكمها في  الاستشكال المقدم من 29 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بينهم ثمانية مطلوبين خارج مصر، على قرار النائب العام المصري الخاص بالتحفظ على أموالهم في قضية ميليشيات الأزهر .

كما قدمت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر، النائب الثاني لمرشد الإخوان، ومليونير الجماعة رجل الأعمال حسن مالك ، بالإضافة إلى ثمانية مطلوبين يقيمون خارج البلاد، منهم منسق العلاقات الدولية للجماعة يوسف ندا، طلبا إلى محكمة الجنايات لإعادة المرافعة في قرار التحفظ على أموال الإخوان رغم أنها محجوزة للحكم، وذلك لوقف الفصل في القضية، فيما قدمت إلى المحكمة العسكرية طلبا آخر لوقف السير في إجراءات القضية وإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية.

وتؤكد الجماعة «أن قضية الميلشيات، قضية سياسية تهدف لإحداث تشويش على الرأي العام من اجل تمرير التعديلات الدستورية، والاستمرار في ملف التوريث ومنع الإخوان من خوض انتخابات مجلس الشورى القادمة.

وكان النائب العام المصري أحال قيادات الإخوان في القضية إلى القضاء العسكري، بينما أصدر قرارات أخرى بالإفراج عن كافة الطلاب المتهمين في القضية وعددهم أكثر من 100 طالب حرصا على مستقبلهم الدراسي، غير أنه أرسل خطابا إلى رئيس جامعة الأزهر التابعين لها لإخضاعهم لمجلس تأديبي بسبب العرض شبه العسكري الذي نظموه قبل عدة اشهر. وسبق للنائب العام أن أصدر قرارا بالتحفظ على أموال 29 من قيادات الجماعة المتهمين في قضية ميليشيات الأزهر والمحالين إلى القضاء العسكري ، وفجرت النيابة مفاجأة أثناء الجلسة الماضية حينما لمحت إلي إحالة الاستشكال إلي القضاء العسكري باعتبار أن المتحفظ على أموالهم محالون للقضاء العسكري وان قرار التحفظ مرتبط بالقضية العسكرية. وفي المقابل اعترضت هيئة الدفاع عن الإخوان على الطالب وقالت كيف تطلب النيابة إحالة قرار للنائب العام إلي القضاء العسكري، وأكدت أن تهمة غسيل الأموال الموجهة لبعض المتهمين ليست لها علاقة قانونية بقانون الطوارئ وغير مرتبطة بتهمة الإرهاب وبالتالي فيجب استمرار نظرها أمام قاضي مدني وليس عسكري.