مسودة مشروع النفط العراقي تمنح حكومة إقليم كردستان مسؤولية مراجعة عقودها النفطية

«الشرق الاوسط» تنفرد بنشرها

TT

تتضمن المسودة الاخيرة لمشروع النفط العراقي، التي وافق عليها مجلس الوزراء العراقي يوم 26 فبراير (شباط)، اضافات عدة على مسودة أولية للمشروع اطلع عليها الاعلام ونشرتها صحيفة «الغد» العراقية الشهر الماضي. وابرز هذه الاضافات تتعلق باقليم كردستان، والعقود التي ابرمها الاقليم لتنقيب وانتاج النفط . وتظهر المسودة الاخيرة لمشروع النفط العراقي، التي حصلت «الشرق الأوسط»على نسخة منها، أن المشروع، في حال اقره مجلس النواب العراقي، سيمنح حكومة اقليم كردستان «مراجعة جميع عقود التنقيب والانتاج المبرمة مع أية جهة، قبل نفاذ هذا القانون، لتكون منسجمة مع الاهداف والاحكام العامة له لتحقيق اعلى منفعة اقتصادية للشعب العراقي»، وذلك خلال 3 اشهر من صدور القانون.

وبينما كانت المسودة، التي تداولتها وسائل الاعلام، خلال الاسابيع الماضية مؤرخة بتاريخ 15 يناير (كانون الثاني)، تتضمن المسودة الاخيرة التي حصلت عليها «الشرق الاوسط» المؤرخة بتاريخ 15 فبراير الماضي مادة حول العقود القائمة، تختص الفقرة الاولى منها بإقليم كردستان. وتنص المادة 40 على ان «تتولى الهيئة المختصة في اقليم كردستان مراجعة جميع عقود التنقيب والانتاج المبرمة مع أية جهة قبل نفاذ هذا القانون، لتكون منسجمة مع الاهداف والاحكام العامة له لتحقيق أعلى منفعة اقتصادية للشعب العراقي، مع مراعاة الظروف الموضوعية، التي ابرمت فيها، وذلك خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من صدور القانون، ويتولى مكتب المستشارين المستقلين تقييم العقود المشار اليها في هذه المادة بعد المراجعة ويكون رأيه ملزما، في ما يتعلق بالتعامل مع هذه العقود».

وتنص المسودة التي تنفرد «الشرق الأوسط» بنشرها اليوم على موقعها الالكتروني، على ان «على الوزارة مراجعة جميع عقود التنقيب والانتاج المبرمة مع أية جهة قبل نفاذ هذا القانون، لتكون منسجمة مع الاهداف والاحكام العامة له، وأن تعرضها بعد المراجعة على المجلس الاتحادي للنفط والغاز، خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من صدور القانون للتأكد من تحقيق أعلى منفعة اقتصادية للشعب العراقي، وليتخذ المجلس الاتحادي قراره بصحة المراجعة ونفاذ العقود». وكانت المسودة السابقة قد أولت هذه المسؤولية الى الوزارة والاقليم، بدلا من الاقليم فقط. وأضيفت مادة 42 الى المسودة الاخيرة تؤكد انه «لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون»، مما يؤكد سيادته على جميع الاراضي العراقية. وتركز مسودة مشروع القرار، التي وافق عليها مجلس الوزراء العراقي، على الالتزام بالدستور العراقي، في توزيع الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم. وجاء في البند الثالث من الجزء «ب» المادة 5 ان «على مجلس الوزراء ان يضمن تبني المجلس الاتحادي للنفط والغاز والوزارة الوسائل المناسبة والناجعة للاستشارة والتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحافظات المنتجة للنفط والغاز، وفقا لما نص عليه الدستور». ولم تكن المسودة الاولى تذكر عبارة «وفقاً لما نص عليه الدستور». وفي الجزء «ت» من المادة الخامسة حول «المجلس الاتحادي للنفط والغاز»، توضح المسودة التي وافق عليها مجلس الوزراء العراقي مسؤولية المجلس، اذ تنص: يتولى المجلس الاتحادي للنفط والغاز مسؤولية المراجعة والبت في عقود التنقيب والإنتاج، التي تمنح التراخيص للقيام بعمليات في القطاع النفطي، وتعديلها». وكانت المسودة الاولى تشير الى ان المجلس «يتولى النظر في العقود... وتعديلها»، وليس «المراجعة والبت». وتضيف مادة في المسودة الاخيرة: «يتولى المجلس الاتحادي للنفط والغاز إقرار وتعديل نماذج عقود التنقيب والانتاج المعدة وفقا للمعايير الواردة في هذا القانون، واعتماد نماذج العقود وفقا لتصنيف الحقول أو مناطق الاستكشاف، بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي»، في توضيح اكثر لدول المجلس في اقرار عقود التنقيب والانتاج. وادخل تعديل على مشروع القانون ينظم عمل المجلس، الذي لم تطرحه المسودة الاولى، اذ اضيفت فقرة تقر بأن المجلس الاتحادي «يتخذ قراراته بأغلبية ثلثي اعضائه الحاضرين، فيما يتعلق بوضع السياسات النفطية والخطط ونماذج العقود وتعليمات التفاوض والتعاقد».

وتحمل المسودة التي وافق عليها مجلس الوزراء تعديلا في ما يخص علاقة الهيئة الاقليمية ووزارة النفط العراقية، اذ تنص الفقرة (ح) من المادة الخامسة، على ان الهيئات الاقليمية عليها «القيام بإجراءات التراخيص المتعلقة بالنشاطات في الإقليم، في مجال التنقيب وتطوير الحقول المكتشفة غير المطورة المذكورة في ملحق رقم 3، وفقا للآليات المنصوص عليها في المادة 9، بمشاركة ممثل عن الوزارة»، وهذا امر لم يثر في المسودة السابقة. وفي ما يخص الموارد النفطية، شطبت من المسودة الاخيرة تفاصيل توزيع الواردات الاتحادية، اذ تنص المادة 11 من مسودة القانون على ان على مجلس الوزراء تقديم مسودة قانون الموارد المالية الاتحادية الى مجلس النواب، لينظم ذلك، وكانت المسودة السابقة تضمنت بعض الاشارات الى كيفية توزيع الواردات الاتحادية، ولكن يبدو انها تركت لقانون آخر يقره مجلس النواب. وفي المادة 33 المختصة بالضرائب، اضيفت الرسوم الكمركية الى لائحة الالتزامات المالية المترتبة على شركة النفط الوطنية وحاملي تراخيص التنقيب والانتاج. كما تطالب مسودة المشروع شركة النفط الوطنية العراقية وحاملي التراخيص، تقديم دفاتر حسابية باللغة العربية، وليس العربية والانجليزية مثلما نصت المسودة السابقة. وقد شطبت من المسودة الاخيرة لمشروع قانون النفط أية اشارة الى استثناءات في ما يخص الاستدراج التنافسي العام للنفط والغاز في العراق. وبينما تنص المادة 38 من المسودة الاخيرة، على انه «يعتبر اي استدراج او عقد يتم الوصول اليه خلافاً لمقتضيات هذه المادة باطلا ومعدوم الاثر». وكانت المسودة السابقة قد اشارت الى انه يمكن «للهيئات المختصة اقرار استثناءات على المتطلبات الواردة لظروف طارئة»، ولكن شطبت هذه المادة.

وتم تعديل المادة المختصة بحل النزاعات بين جمهورية العراق والمستثمرين، في ما يخص النفط. وبينما تنص المسودة السابقة على أن التحكيم يعود الى «غرفة التجارة الدولية في باريس وجنيف»، اضيف على المسودة الجديدة «القاهرة» بحسب المادة 39 من مسودة قانون النفط الذي يتنظر مصادقة مجلس النواب.