المغرب: مشروع قانون الصحافة الجديد يلغي سجن مرتكبي القذف والسب في حق رؤساء الدول

TT

يناقش مجلس الحكومة المغربية اليوم المشروع الجديد للصحافة والصحافيين المهنيين. وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الاوسط»، انه يحمل في طياته تحولات جذرية، ضمنها إلغاء العقوبات السجنية.

ومن المقتضيات الجديدة اللافتة للانتباه في المشروع، التنصيص على إلغاء العقوبة السجنية نهائيا، بالنسبة لمرتكب القذف والسب علانية، في حق رؤساء الدول وكرامتهم، ورؤساء الحكومات، ووزراء الشؤون الخارجية، حيث يقترح المشروع الجديد، الحكم بأداء غرامة مالية، تتراوح بين خمسين ألف ومائتي ألف درهم، عوض العقوبة المعمول بها حاليا، والتي تنص على الحبس من شهر إلى سنة، وأداء غرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . ومقارنة مع القانون المطبق حاليا، يتبين أن القانون الجديد يتضمن تعاطيا جديدا مع الجنح المتعلقة بالصحافة، ويتميز بالتخفيف من حجم العقوبات والإجراءات الزجرية، الأمر الذي يعني اقترابا أكثر من المطالب، التي ظل الجسم الصحافي يرفعها ويطالب بها في مناسبات مختلفة، ومعه أطراف من الطبقة السياسية والحقوقية في المغرب. فالمشروع عمد إلى حذف العديد من العقوبات الحبسية، أو إلى التقليص من مددها، كما منح الخيار للقضاء لإصدار العقوبة بالحبس أو بالغرامة، وفتح الباب أمام إمكانية إعمال ظروف التخفيف، في كل الحالات المنصوص عليها في المشروع .

وفي هذا السياق، تم تخفيف العقوبة المتعلقة بتهمة تلقي الصحف لأموال أو منافع من جهة أجنبية، إلى حكم بالغرامة المتراوحة بين ستين ألفا وأربعمائة ألف درهم، عوض العقوبة المطبقة في القانون الحالي، والتي تنص على السجن من سنة إلى خمس سنوات، وأداء غرامة من عشرين ألفا إلى مائة ألف درهم، وهو ما يفهم منه محو العقوبة الحبسية، في مقابل رفع العقوبة المالية كآلية للردع.

ونفس الأمر بالنسبة للعقوبة المتعلقة بنشر أو توزيع أو بيع أو إعادة طبع المطبوعات الدورية، الممنوعة بحكم قضائي، لتضمنها مسا بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو بالوحدة الترابية، أو ما يخل بالاحترام للملك ولأعضاء الأسرة الملكية، أو ما يخل بالنظام العام، حيث حدد المشروع الجديد عقوبتها، في اداء غرامة من مائة ألف درهم إلى خمسمائة ألف درهم. كما انتقلت العقوبة المتعلقة بجنحة نشر المطبوع الدوري الأجنبي، دون إذن أو بعد انتهاء الأجل الممنوح بموجب إذن، إلى مجرد أداء غرامة من ثلاثين ألف درهم إلى مائة ألف درهم، بعد أن كانت تتضمن الحكم بالحبس من شهر إلى سنة، وأداء غرامة تتراوح بين ثلاثين ومائة ألف درهم.

وألغى المشروع الجديد عقوبة الحبس نهائيا، بالنسبة لمرتكب القذف في حق وزير أو عدة وزراء، من أجل مهامهم أو صفاتهم، أو في حق أحد رجال وأعوان السلطة العمومية.