الحكومة المصرية تطلب من البرلمان تعديل قانون لإجازة الطعن على الأحكام العسكرية

الحزب الحاكم قال إنه ضمانة للمتهمين في جرائم الإرهاب.. والمعارضة تتحفظ عليه

TT

طلبت الحكومة المصرية من البرلمان أمس تعديل قانون لإجازة الطعن على الأحكام العسكرية، باستحداث درجة جديدة (ثانية) من درجات التقاضي، وإضفاء حصانة للقضاة العسكريين وأعضاء النيابة العسكرية، وقلّلت جماعة الإخوان المسلمين، أكبر قوة معارضة في مصر، والمُحال 40 من قياداتها للقضاء العسكري، من شأن التعديل المقترح، قائلة إن المحاكم العسكرية ستظل قضاء استثنائياً، حتى لو زادت درجات التقاضي إلى أربع. ومن المرجح أن يستفيد من التعديل الجديد، بعد مصادقة البرلمان عليه، المحالون للمحاكم العسكرية والصادرة ضدهم أحكام من تلك المحاكم ولم يصدق عليها من رئيس الدولة بعد.

وأحال الرئيس المصري حسني مبارك، بصفته رئيس السلطة التنفيذية، لمجلسي البرلمان (الشعب والشورى) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية بما «سيؤدي إلى توحيد المبادئ القانونية وتوفير ضمانات أكبر للمحالين إلى القضاء العسكري». ويشار الى ان التعديلات الدستورية الجديدة تتضمن مادة صريحة تجيز لرئيس الدولة إحالة المدنيين في قضايا الإرهاب للمحاكم العسكرية. وقال مجدي راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في تصريحات له أمس، إن قانون الأحكام العسكرية سيصبح اسمه «قانون القضاء العسكري»، وأن هذا من شأنه التأكيد على مسيرة استقلال القضاء العسكري وتعزيز ضمانات المتقاضين أمامه.

وأكد النائب في الحزب الحاكم، إبراهيم الجوجري، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان المصري، وأحد أعضاء اللجنة التي وضعت تعديل 34 مادة من مواد الدستور المصري، إن فكرة هذا التعديل طرحت للمرة الأولى في مناقشات الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) على خلفية استحداث مادة جديدة للدستور (المادة 179) تنص على ضرورة وضع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، وتعطي الحق لرئيس الدولة في إحالة المتهمين في قضايا الإرهاب لأي من الجهات القضائية، دون تحديد»ومنها القضاء العسكري بطبيعة الحال»، مشيراً إلى أن الوضع القائم حالياً هو أن الأحكام العسكرية لا يجوز الطعن عليها باعتبارها حكما نهائيا، وأن التعديل الجديد يؤكد وجود ضمانات للتقاضي عند إحالة المتهمين في قضايا الإرهاب للقضاء العسكري. وكان رجال قانون طعنوا أمام المحكمة الدستورية العليا، في السابق، على إحالة رئيس الدولة (بصفته الحاكم العسكري) المدنيين للقضاء العسكري، منذ حادث اغتيال الرئيس السابق محمد أنور السادات عام 1981، وقال النائب البرلماني، الدكتور أحمد أبو بركة، عضو هيئة الدفاع عن الإخوان المحالين للقضاء العسكري، إنه لم يكن يوجد في نصوص الدستور قبل تعديله ما يخول لرئيس الدولة إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وأنه (الرئيس) كان يعتمد على المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية التي تقول إن من حق رئيس الدولة أن يحيل إلى القضاء العسكري المتهمين بجرائم، ولم يحدد القانون ما إذا كانت الإحالة في الجرائم المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية أو أي قانون عقابي آخر.

ووصف «الدكتور أبو بركة»، وهو محاضر بالقانون الدستوري وعضو باللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري، مشروع التعديل بأنه «محاولة لتجميل إجراءات إحالة المدنيين للقضاء العسكري»، مشيراً إلى أن «القضاء الطبيعي هو الجهة التي يجب أن يحال إليها المتهمون المدنيون للفصل في قضاياهم».

وعما إذا كان التعديل يمكن أن يترتب عليه موقف قانوني جديد لصالح المحالين للقضاء العسكري، توقع أبو بركة أن تسري أحكام التعديل، بعد إقرارها في البرلمان، على من لم تصدر ضدهم أحكام بعد، وعلى من لم يصدق الرئيس على الأحكام الصادرة بحقهم.

لكن صبحي صالح، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري، أبدى تحفظه على مشروع التعديل، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يعتقد أن يستفيد من التعديل الجديد، من صدرت ضدهم احكام من القضاء العسكري، إلا إذا نص التعديل صراحة على أنه سيسري بأثر رجعي. ومن المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري الثلاثاء القادم عددا من طعون المتهمين الإخوان لإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإحالتهم للقضاء العسكري، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «ميليشيات الأزهر»، وعلى رأسهم النائب الثاني لمرشد الإخوان، خيرت الشاطر.