السعودية تجدد تأييدها لحكومة الوحدة الفلسطينية .. ولكل ما من شأنه إنهاء العنف بالعراق

خادم الحرمين ينوه بما لمسه في جولاته بمناطق المملكة من مظاهر الوطنية والانتماء

TT

أكد مجلس الوزراء السعودي وقوف المملكة وتأييدها ودعمها الكامل لحكومة الوحدة الفلسطينية، وحثها المجتمع الدولي على إنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني والتعامل المباشر مع الحكومة الفلسطينية بدون قيود أو شروط.

كما أكد المجلس خلال الجلسة الاسبوعية التي عقدت أمس بالرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن الوصول إلى سلام في المنطقة يتطلب التزام إسرائيل بالشرعية الدولية، وبما جاء في خطة السلام العربية حول الدولة الفلسطينية وحقوق اللاجئين.

وفي الشأن العراقي أكد المجلس تأييد السعودية لكل ما من شأنه توطيد الأمن، وإنهاء أعمال العنف، وتحقيق الوحدة الوطنية المبنية على مشاركة الجميع بدون تمييز أو تهميش، والالتفات إلى بناء العراق وعودة كفاءاته الوطنية إلى وطنها والتأكيد على سيادته كدولة عربية مسلمة.

كما أطلع الملك عبد الله المجلس على مجمل الاتصالات واللقاءات التي أجراها خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة دول العالم والمنظمات الدولية ومبعوثيهم حول شؤون المنطقة والعالم.

وعلى الصعيد المحلي أوضح إياد مدني وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن خادم الحرمين الشريفين نوه بما لمسه في جولاته على جميع مناطق المملكة من مظاهر الوطنية والانتماء التي عبر عنها المواطنون، ومن التفاعل بين مسؤولي المناطق ومسؤولي الوزارات في تحديد مشاريع كل منطقة وأولويات التنمية بها بعيدا عن المركزية في اتخاذ القرار والدور المهم الذي تقوم به مجالس المناطق ومجالس المحافظات في التعبير عن احتياجات المواطنين في كل منطقة ومحافظة، ومن وقوف الجميع صفا واحدا متماسكا ضد كل من يعبث بأمن الوطن من الفئة الضالة، وتلاحمهم مع القوات المسلحة والقطاعات العسكرية والقطاعات الأمنية في ذودهم واستشهادهم في سبيل حماية الوطن وعقيدته وشعبه وأمنه واقتصاده.

وبين الوزير مدني أن المجلس اتخذ جملة من القرارات، منها بعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم 19 وتاريخ 28/2/1427هـ المتضمن تعديلات على كيفية تعويض العسكريين عن إجازاتهم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 93/66 وتاريخ 2/1/ 1428هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة 122 من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28 / 8/1393هـ المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 24/4/1418هـ، لتصبح بالنص الآتي: «المادة (122) يعوض الضابط عن إجازاته الاعتيادية المتراكمة بعد انتهاء خدمته على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل وفقا للترتيب التالي أ: يعوض عن جميع إجازاته الاعتيادية المتراكمة إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي. ب: فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعوض الضابط عن إجازاته الاعتيادية المتراكمة بما لا يزيد عن مائة وثمانين يوما، على أنه إذا كان للضابط إجازات اعتيادية مستحقة قبل تاريخ 18/5/1418هـ تزيد على 180 يوما فيعوض عن هذه الإجازات فقط. ج: إذا قطعت الإجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب فيعوض الضابط عن مدة تلك الإجازة أو المتبقى منها بما لا يزيد على مائة وعشرين يوما طوال مدة خدمته وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الإجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص.

وتعديل الفقرة (ب) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/3/1397هـ المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 24/4/1418هـ لتصبح بالنص الآتي: ب: يعوض الفرد عن إجازاته السنوية المتراكمة بعد انتهاء خدمته وفقا للترتيب التالي: 1 ـ يعوض عن جميع إجازاته السنوية المتراكمة إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي ويكون التعويض على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل، 2 ـ فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب/1) من هذه المادة يعوض الفرد عن إجازاته السنوية وفقا لما يلي: أ ـ على أساس آخر راتب تقاضاه دون العلاوات والبدلات، عن إجازاته السنوية المستحقة له أثناء خدمته التي تسبق تاريخ 1/11/1388هـ بما لا تزيد على تسعين يوما، ب: على أساس آخر راتب تقاضاه مع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل عن إجازاته السنوية المتراكمة اللاحقة لتاريخ 1/11/1388هـ بما لا يزيد على 180 يوما على أنه إذا كان للفرد إجازات سنوية مستحقة بعد 1/11/1388هـ وقبل تاريخ 18/5/ 1418هـ تزيد على مائة وثمانين يوما فيعوض عن هذه الإجازات فقط، إضافة إلى ما يستحقه بمقتضى الفقرة (ب/2/أ) من هذه المادة. ج: إذا قطعت الإجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب، فيعوض الفرد عن مدة تلك الإجازة أو المتبقى منها بما لا يزيد على مائة وعشرين يوما طوال مدة خدمته وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة (ب/2/ب) من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الإجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص» وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ايضا وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية بشأن مشروع نظام المتفجرات والمفرقعات وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم 81/62 وتاريخ 6/1/1427هـ ورقم 108/72 وتاريخ 23/1/1428هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار إليه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، ومن أبرز ملامح النظام «يهدف إلى تنظيم التعامل مع المتفجرات المعدة للاستخدام غير العسكري والمفرقعات وكيفية تصنيعها وحيازتها وتصديرها واستيرادها وبيعها واستعمالها وتداولها ونقلها وتخزينها وإتلافها، ولا يجوز ـ لغير الأشخاص المصرح لهم ـ مزاولة أعمال التفجير أو الإشراف عليها أو تشغيل أجهزة الألعاب النارية، كما نص النظام على عقوبات لكل من ثبت قيامه بقصد الإخلال بأمن المملكة بعدد من الأفعال منها تهريب المتفجرات أو تصنيعها أو تجميعها أو حيازتها أو تدريب أي شخص على صنع المتفجرات أو استعمالها، على أن يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية للنظام خلال 120 يوما وتنشر في الجريدة الرسمية».

كذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية حول مشروع مذكرة تفاهم تتعلق بالمشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية سنغافورة الموقع عليه في سنغافورة بتاريخ 10/4/2006م وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 76/52 وتاريخ 5/11/1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المشار إليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وتم إعداد مرسوم ملكي بذلك.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر السعودي بشأن إنشاء لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة دائمة في جمعية الهلال الأحمر السعودي تعنى بالقانون الدولي الإنساني واتفاقياته التي صدقت عليها المملكة أو انضمت إليها وتقديم التوصيات في شأنها وتعزيز الوعي بها وتتكون من مندوبين يمثلون الجهات التالية، وزارة الدفاع والطيران، الداخلية، الخارجية، العدل، التعليم العالي، الثقافة والإعلام، الاقتصاد والتخطيط، التربية والتعليم، وجمعية الهلال الأحمر السعودي، وهيئة حقوق الإنسان.

كما أقر المجلس، وبعد الاطلاع على طلب وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الموافقة على إنهاء العمل باتفاقية تأسيس الشركة السعودية التونسية للاستثمار الإنمائي المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 18/6/1401هـ، وذلك بعد تحويلها إلى مؤسسة قرض لها صفة البنك الشمولي (التجاري) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (259) لعام 1425هـ، وصدور النظام الأساس للبنك الذي يضمن حقوق المساهمين، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (86/ 58 ) وتـــاريخ 21/11/1427هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزير المالية سالف الذكر، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل بشأن موضوع تحمل وزارة النقل نفقات إزالة العوائق التي تعترض تنفيذ مشروعات الطرق ضمن تكاليف المشروع. قرر مجلس الوزراء الاستمرار في تطبيق أمر سام سابق صدر عام 1402هـ، يتعلق بتحمل وزارة النقل نفقات إزالة العوائق المشار إليها، وإدراجها ضمن تكاليف المشروعات، مع مراعاة عدد من الضوابط من بينها، أن تكون التكاليف التي تقدمها الجهة صاحبة الخدمات معقولة ومنطقية وفي حدها الأدنى، وألاّ تشتمل على أعمال لا علاقة لها بتعارض الخدمة مع الطريق، مثل تجديد الشبكة أو أعمال توسعية لها تنفذ على حساب الترحيل، وأن تقوم الجهات صاحبة الخدمة بتحديد وتقدير تكاليف الحماية أو الترحيل في أسرع وقت عندما تطلب الوزارة منها ذلك، وأن تبدأ عملية الترحيل والحماية فور تلقيها خطاب الوزارة بطلب ذلك، وألاّ تكون مدة الترحيل طويلة تؤثر على تقدم سير العمل في المشروعات وتعوقها وتؤخر إنهاءها.

من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ مشروعات وزارة المياه والكهرباء (مشروعات مياه وصرف صحي) والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (محطات تحلية وخطوط أنابيب) الممولة من فائض الميزانية للعامين الماليين (1424/1425هـ) (1425/1426هـ) وذلك على النحو التالي: أ: مشروعات المياه والصرف الصحي وعددها 108 مشروعات موزعة على مناطق المملكة التالية: مكة المكرمة مشروع واحد، و25 مشروعا بالمدينة المنورة، واثنان بالرياض، و3 بالقصيم، والشرقية 4 مشروعات، و7 بعسير، وتبوك 3 مشروعات، و7 بحائل، و10 بالحدود الشمالية، وفي جازان 15 مشروعاً، ونجران 10 مشروعات،، والباحة 8 مشروعات، والجوف 8 مشروعات، بالإضافة إلى 5 مشروعات ذات طابع عام على مستوى المناطق.

ب: مشروعات محطات تحلية المياه وخطوط الانابيب وعددها 13 مشروعاً موزعة على مناطق المملكة التالية، ثلاثة بمكة المكرمة، والرياض مشروع واحد، وخمسة بالشرقية، وعسير مشروعان، ومشروعان بتبوك.

كما استعرض المجلس تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ مشروعات وزارة التربية والتعليم الممولة من فائض الميزانية للعامين الماليين (1424/1425هـ) و(1425/1426هـ) وعددها 780 مشروعاً، موزعة على مناطق المملكة التالية، مكة المكرمة 140 مشروعاً، والمدينة المنورة 42 مشروعاً، والرياض 116 مشروعاً، القصيم 44 مشروعاً، الشرقية 72 مشروعاً، عسير 79 مشروعاً، تبوك 21 مشروعاً، حائل 44 مشروعاً، الحدود الشمالية 25 مشروعاً، جازان 95 مشروعاً، نجران 38 مشروعاً، الباحة 22 مشروعاً، الجوف 42 مشروعاً، فيما وجه خادم الحرمين الشريفين بالعمل على سرعة إنجاز ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.

ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من زارب بن سعيد بن محمد آل صقر القحطاني على وظيفة (وكيل إمارة المنطقة الشرقية) بالمرتبة الخامسة عشرة، وفهد بن عبد الله بن سعود بن طالب على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وناصر بن مهيزع بن عبد الرحمن المهيزع على وظيفة (مستشار للخدمة المدنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية، ومحمد بن عبد العزيز بن فارس الفارس على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.