عملية اغتيال الحريري «إرهابية» والسلطة «حصرية» للحكومة

مشروع قرار إنشاء المحكمة الخاصة للبنان

TT

يدين مشروع قرار مجلس الامن بشأن انشاء المحكمة الخاصة للبنان «اشد الادانة عملية التفجير الارهابية» التي اودت بحياة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري كما تشمل الادانة «جميع الهجمات الاخرى التي وقعت في لبنان منذ اكتوبر 2004».

ويشدد القرار على ضرورة «الاحترام الصارم لسيادة لبنان وسلامته الاقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان».

ويشير القرار في مبرراته الى الاحاطة التي كان قدمها المستشار القانوني للامم المتحدة نيكولا ميشال والتي اعتبر فيها ان «إنشاء المحكمة عن طريق العملية الدستورية يواجه عقبات جدية» فضلا عن اشارته الى ان «جميع الأطراف المعنية جددت تأكيد اتفاقها المبدئي على إنشاء المحكمة».

واشاد كذلك القرار بـ«الجهود الذي بذلتها مؤخرا أطراف في المنطقة لتجاوز هذه العقبات».

واقر المشروع ان يبدأ سريان احكامه اعتبارا من العاشر من يونيو 2007 ما لم تقدم الحكومة قبل ذلك اخطارا ، على ان يحدد مقر المحكمة بالتشاور مع الحكومة اللبنانية ويكون رهنا بابرام اتفاق بين الامم المتحدة والدولة التي سوف تستضيفها وعلى ان يقدم الامين العام تقريرا عن تنفيذ القرار في غضون تسعين يوما وبعد ذلك بشكل دوري. وهنا نص مشروع القرار: إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة، ولا سيما القرارات 1595 (2005) المؤرخ 7 أبريل 2005، و 1636 (2005) المؤرخ 31  أكتوبر 2005، و 1644 (2005) المؤرخ 15 ديسمبر 2005، و 1664 (2006) المؤرخ 29 مارس 2006، و 1748 (2007) المؤرخ  27 مارس 2007، وإذ يؤكد من جديد أنه يدين أشد الإدانة عملية التفجير الإرهابية التي وقعت في 14 فبراير 2005، وكذلك جميع الهجمات الأخرى التي وقعت في لبنان منذ أكتوبر 2004، وإذ يكرر تأكيد دعوته إلى الاحترام الصارم لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان، وإذ يشير إلى الرسالة المؤرخة 13 ديسمبر 2005 (S/2005/783) الموجهة إلى الأمين العام من رئيس وزراء لبنان، والتي يطلب فيها، في جملة أمور، إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الجريمة الإرهابية، وإلى طلب مجلس الأمن إلى الأمين العام أن يتفاوض مع الحكومة اللبنانية بشأن اتفاق يرمي إلى إنشاء هذه المحكمة استنادا إلى أعلى المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية، وإذ يشير أيضا إلى تقرير الأمين العام عن إنشاء محكمة خاصة للبنان المؤرخ 15 نوفمبر 2006 (S/2006/893) الذي يبلغ عن اختتام المفاوضات والمشاورات التي جرت في الفترة الممتدة بين يناير 2006 وسبتمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وفي لاهاي وبيروت بين المستشار القانوني للأمم المتحدة وممثلين مأذون لهم من الحكومة اللبنانية، وإلى الرسالة المؤرخة 21 نوفمبر 2006 (S/2006/911) الموجهة من رئيسه إلى الأمين العام والتي يخبره فيها بترحيب أعضاء المجلس باختتام المفاوضات وبارتياحهم للاتفاق المرفق بذلك التقرير، وإذ يشير إلى أنه، وكما هو مبين في رسالته المؤرخة 21 نوفمبر 2006، في حال عدم كفاية التبرعات لتنفيذ المحكمة لولايتها، يقوم الأمين العام ومجلس الأمن بالبحث عن وسائل بديلة لتمويل المحكمة، وإذ يشير أيضا إلى أن الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء محكمة خاصة للبنان قد وقعته الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة على التوالي في 23 يناير و6 فبراير 2007، وإذ يشير إلى الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من رئيس وزراء لبنان (S/2007/281) التي أشار فيها إلى أن الأغلبية البرلمانية أعربت عن تأييدها للمحكمة وطلب فيها أن يعرض طلبه بإنشاء المحكمة الخاصة على المجلس على سبيل الاستعجال، وإدراكا منه لما يطالب به الشعب اللبناني من تحديد هوية جميع المسؤولين عن التفجير الإرهابي الذي أدى إلى مقتل رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري وآخرين، وتقديمهم إلى العدالة، وإذ يشيد بالأمين العام على ما يبذله من جهود متواصلة، إلى جانب الحكومة اللبنانية، للقيام بالإجراءات الأخيرة من أجل إبرام الاتفاق على النحو المطلوب في رسالة رئيسه المؤرخة 21 نوفمبر 2006، وإذ يشير، في هذا الصدد، إلى الإحاطة التي قدمها المستشار القانوني في 2 مايو 2007 والتي لاحظ فيها أن إنشاء المحكمة عن طريق العملية الدستورية يواجه عقبات جدية، لكنه لاحظ أيضا أن جميع الأطراف المعنية جددت تأكيد اتفاقها المبدئي على إنشاء المحكمة، وإذ يشيد أيضا بالجهود الذي بذلتها مؤخرا أطراف في المنطقة لتجاوز هذه العقبات، ورغبة منه في الاستمرار في مساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة ومحاسبة جميع المتورطين في هذا العمل الإرهابي على جريمتهم، وإذ يؤكد من جديد تصميمه على دعم لبنان في جهوده الرامية إلى تقديم مرتكبي هذا الاغتيال وغيره من الاغتيالات ومنظميها ورعاتها إلى العدالة، وإذ يؤكد من جديد تصميمه على أن هذا العمل الإرهابي والآثار المترتبة عليه يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين،

* أولا:

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 1 ـ يقرر أن يبدأ سريان أحكام الوثيقة المرفقة المتعلقة بإنشاء محكمة خاصة للبنان، بما في ذلك الضميمة الملحقة بها، اعتبارا من 10 يونيو 2007، ما لم تقدم حكومة لبنان قبل ذلك التاريخ إخطارا بموجب المادة 19 (1) من الوثيقة المرفقة؛

2 ـ يقرر أيضا أنه إذا أبلغ الأمين العام أن اتفاق المقر لم يبرم على النحو المتوخى في المادة 8 من الوثيقة المرفقة، يحدَّد موقع مقر المحكمة بالتشاور مع الحكومة اللبنانية ويكون ذلك رهنا بإبرام اتفاق مقر بين الأمم المتحدة والدولة التي تستضيف المحكمة؛

3 ـ يقرر كذلك أنه إذا أبلغ الأمين العام عن عدم كفاية مساهمات الحكومة اللبنانية لتحمل النفقات المبينة في المادة 5 (ب) من الوثيقة المرفقة، فإنه يجوز له قبول تبرعات من الدول الأعضاء لتغطية أي نقص؛

* ثانيا:

3 مكررا ـ يشير إلى أنه، عملا بالمادة 19 (2) من الوثيقة المرفقة، تبدأ المحكمة الخاصة عملها في تاريخ يحدده الأمين العام بالتشاور مع حكومة لبنان، مع مراعاة التقدم المحرز في أعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلة؛

4 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يتخذ، بتنسيق مع الحكومة اللبنانية عند الاقتضاء، الخطوات والتدابير اللازمة لإنشاء المحكمة الخاصة في موعد قريب وأن يقدم تقريرا إلى المجلس عن تنفيذ هذا القرار في غضون 90 يوما وبعد ذلك بشكل دوري؛

5 ـ يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.