منح مجلس الأمن حق اللجوء إلى أعمال عسكرية في حال لم تنفع العقوبات

العراق أكثر من طبق الفصل السابع في حقه بعد يوغوسلافيا

TT

يتخذ الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أهميته من كونه يخول السلطة لمجلس الأمن لاتخاذ ما يراه مناسبا في ما يتعلق بحفظ السلام في العالم. وهو يتيح للمجلس «ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو ما اذا كان ما وقع يعتبر عملاًً من أعمال العدوان»، ان يقدم توصياته وما يجب اتخاذه من التدابير على هذا الأساس.

وينص البند الحادي والأربعون على السعي الى إصلاح الخلل عن طريق العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية وما عداها. لكن البند الأكثر أهمية في الفصل هو الثاني والأربعون لأنه يتيح للمجلس «أن يتخذ عن طريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين أو لإعادتهما إلى نصابهما».

واستنادا الى هذا الفصل، اتخذ مجلس الأمن بين عامي 1987 و2002 تسعة وخمسين قرارا تتعلق بالعراق سواء في حربه مع ايران او غزوه الكويت او الحرب التي أطاحت صدام حسين. وهو أكبر عدد من القرارات تمس اي دولة في الشرق الأوسط، ولا يفوقه عدد آخر الا ذلك الذي يتعلق بحرب يوغوسلافيا اذ صدر في هذا الاطار 76 قرارا بين عامي 1991 و2002.

كما اتخذ، عملا ببنود الفصل السابع، 12 قرارا تتصل بالصومال بين 1992 و2002، وأربعة قرارات تتعلق بليبيا في الفترة نفسها.

وفي ما يلي مواد الفصل:

المادة 39

* يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو ما اذا كان ما وقع يعد عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه. المادة 40

* منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين وعلى مجلس الأمن أن يحسب حساب عدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة.

المادة 41

* لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، وقد تشمل وقف العلاقات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية. المادة 42

* إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يلجأ الى استخدام القوات الجوية والبحرية والبرية لاتخاذ الاعمال اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصار والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة. المادة 43 1. يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية ومن ذلك حق العبور. 2. يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكن نشرها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم. 3. تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء الأمم المتحدة أو بينه وبين مجموعات من أعضاء الأمم المتحدة، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية. المادة 44

* إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك، إذا شاء، في القرارات التي يصدرها في ما يختص باستخدام وحدات من قواته المسلحة. المادة 45

* رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن عديد هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43. المادة 46

* الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب. المادة 47 1. تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن. 2. تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في الأمم المتحدة من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف على عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها. 3. لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأي قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد. 4. للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن. المادة 48 1. الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء الأمم المتحدة أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس. 2. يقوم أعضاء الأمم المتحدة بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها. المادة 49

* يتضافر أعضاء الأمم المتحدة على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن. المادة 50

* إذا اتخذ مجلس الأمن تدابير منع أو قمع ضد اي دولة فإن لكل دولة أخرى ـ سواء أكانت من أعضاء الأمم المتحدة أم لم تكن ـ تواجه مشاكل اقتصادية خاصة ناجمة عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتشاور مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل. المادة 51

* ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص من الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر على حق المجلس في أن يتخذ في أي وقت ما يراه ضروريا من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.