السعودية: تعديلات تسرع إجراءات مقاضاة الجهات الحكومية وتنتصر للمرأة

إضافة 7 فقرات جديدة على اللائحة التنفيذية

TT

أجرت وزارة العدل السعودية أمس، تطويرات إصلاحية في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، على نحو طالت فيه تلك التطويرات، إضافة 7 فقرات جديدة على اللائحة، وتعديل 15 من فقراتها، وحذف اثنتين أخريين منها.

وفي خطوة نحو تعزيز استقلال القضاء، سعت تلك التطويرات إلى حذف فقرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات، كانت تنص على أن «الدعوى لا تسمع على الجهات الحكومية، إلا بإذن من المقام السامي بسماعها»، حيث يكفل حذف هذه الفقرة بمقاضاة الجهات الحكومية، من دون أخذ أذن المقام السامي.

وقال لـ«الشرق الأوسط» ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين في مدينة جدة (غرب السعودية)، أن ما ذهبت إليه تلك التعديلات، هو المسار الطبيعي الأمثل لمقاضاة أية جهة حكومية.

وصدرت موافقة الدكتور عبد الله آل الشيخ وزير العدل على تلك التعديلات، في ضوء الاقتراحات التي توصلت إليها اللجنة المختصة بدراسة اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.

وأتاحت التعديلات الجديدة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، «بقبول طلب الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع، من غير حضور الخصم الآخر، إن كان يتعذر حضوره، ومن ذلك، طلب المعاينة لإثبات الحالة، أو إثبات شهادة يخشى فواتها»، فيما لم تتضمن الفقرة بشكلها القديم عبارة «أو إثبات شهادة يخشى فواتها».

وحذفت التعديلات الجزئية الخاصة بربط الاستئذان قبل إقامة الدعوى ضد الجهات الحكومية، بالدعاوى التي تكون فيها الجهة الحكومية في موقف المدعى عليها، حيث فك حذف هذه الفقرة الارتباط بين الأمرين. وحذفت عبارة جهة حكومية من فقرة في اللائحة التنفيذية، الخاصة بطلب الاستئذان من المقام السامي في سماع الدعوى، وهو الأمر الذي صاغته لجنة الاقتراحات على نحو اشترطت فيه أنه «في حال ما إذا تطلب نظر الدعوى الرفع إلى المقام السامي، فيكون بالكتابة من المحكمة لوزارة العدل بطلب ذلك».

وعممت واحدة من التعديلات التي أدخلت على فقرات اللائحة، مسألة حق الزوجة في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، ليسري الحكم في ذلك على دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية، حيث ان للزوجة في المسائل الزوجية، وفقا للفقرة المعدلة «الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة، استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى، ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها، فإذا امتنع عن ذلك سمعت غيابيا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره».

وحصرت التعديلات الجديدة، مسألة النظر في القضايا الزوجية (الخلع، الفسخ، النفقة، الحضانة، الزيارة، ونحوها)، بقاض واحد، مع مراعاة الاختصاص المكاني، بحيث تحسب له إحالة بعدد هذه القضايا.

وألزم تعديل على فقرة من فقرات اللائحة، القاضي، إذا أحيلت إليه القضية وهو غير مختص بها، ألزمته بإعادتها إلى الجهة المختصة، وفي حال عدم قناعة صاحب العلاقة على إعادة القضية، فيلزم الحكم فيها بما يظهر للقاضي، ومعاملة من لم يقتنع بتعليمات التمييز.

وأعطت التعديلات الجديدة، الحق للقاضي، بأن يأمر ـ في ضبط القضية ـ بسجن المدين عند الاقتضاء استظهارا لحاله، وبحثا عن أمواله، وتحديد مدة كافية لا تزيد عن 4 أشهر في المدة الواحدة قبل عرض المدين عليه مرة أخرى، ويرجع تحديد عدد مرات سجنه للقاضي، ولا يمنع ذلك من طلبه في أي وقت والنظر في القضية.