آلية انتخاب الرئيس

TT

تنص المادة 49 من الدستور اللبناني على انتخاب رئيس الجمهورية «بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى. ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي». وتنص المادة نفسها على ان ولاية الرئيس ست سنوات، وانه لا يجوز اعادة انتخابه الا بعد مضي ست سنوات على انتهاء ولايته.

وتنص المادة 73 من الدستور على انه «قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الاقل او شهرين على الاكثر يلتئم المجلس (النيابي) بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. واذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء ولاية الرئيس».

وتقول المادة 75 من الدستور ان «المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية. ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب الرئيس دون مناقشة او اي عمل آخر».