مريم الريس لـ«الشرق الأوسط»: قوانين تهم الشعب العراقي ضحية خلافات بين الكتل السياسية

مقررة لجنة صياغة الدستور تكشف عن خروقات «خطيرة» في النص القانوني

مريم الريس («الشرق الأوسط»)
TT

كشفت مريم الريس، النائبة السابقة في الجمعية الوطنية (البرلمان العراقي قبل تشكيل مجلس النواب)، ومقررة لجنة صياغة الدستور، عن خروقات دستورية وصفتها بـ«الخطيرة»، مشيرة الى ان «قوانين مهمة تخص حياة المواطن العراقي هي ضحية خلافات سياسية بين بعض الكتل والاشخاص».

واشارت الريس الى انها «وجهت رسالة تكشف عن جوانب خطيرة تتعلق بالخرق الدستوري، الى كل من رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ولم اتلق أي رد او ايضاح من اية جهة من الجهات التي وجهت لها الرسالة التي لا تتعلق بمصالح شخصية وانما تتعلق بخروق دستورية اخرت ما يقرب من 40 قانونا تهم حياة العراقيين، بضمنها قانون التقاعد وذلك نتيجة لمشاحنات سياسية بين الكتل».

وقالت الريس في حديث لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس «اود ان اشير الى ان خرقا مهما للدستور العراقي يجري التعامل به اليوم، وفي اغلب الظن انه قد وقع على اساس الخطأ في تفسير النص الدستوري ولا اقول «عدم فهم النص»! والاجتهاد فيه، على الرغم من انه لا اجتهاد في مورد النص».

واوضحت الريس، وهي محامية ايضا، قائلة ان «المادة (138) ـ الفقرة رابعا من الدستور العراقي، تنص على ان (يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالاجماع ويجوز لأي عضو ان ينيب احد العضوين الاخرين مكانه) ومن خلال قراءة النص المتقدم نرى ان القرارات هي التي يجب ان تتخذ بالاجماع . والقرار كما هو معروف لدى القانونيين هو إما المصادقة او النقض، اي (اما الموافقة او الرفض)»، مشيرة الى ان «النص يشير الى ان القرارات الصادرة من مجلس الرئاسة يجب ان تكون صادرة بالاجماع، وبما ان مجلس الرئاسة يتكون من رئيس الدولة ونائبين له (المادة 138 ـ الفقرة ثانيا) فعليه يجب ان يتم اتخاذ قرارات المجلس بإجماع الرئيس والنائبين سواء كان القرار الموافقة او الرفض، وفي حالة رفض احد اعضاء مجلس الرئاسة بمن فيهم الرئيس وموافقة العضوين الاخرين، او في حالة موافقة عضوين من اعضاء مجلس الرئاسة ورفض العضو الثالث، حتى وان كان الرئيس، فهنا لا يكون الرفض او الموافقة قد حقق قرارا بالاجماع».

وتمضي الريس قائلة «عندها يجري العمل بالمادة (73 ثالثا) التي تنص على انه من بين صلاحيات رئيس الجمهورية ان يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها» مستطردة بقولها «اي انه اذا لم يتم اتخاذ قرار بالموافقة او الرفض من قبل مجلس الرئاسة خلال خمسة عشر يوما يعتبر القانون مصادقا عليه، والمادة (138 ـ الفقرة سادسا) نصت على ان يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذا الدستور».

وكشفت الريس قائلة «إلا اننا نلاحظ اليوم ان معظم القوانين التي تعاد الى مجلس النواب، لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها، حسب (المادة ـ138 الفقرة خامسا ب) يتم الاعتراض عليها من قبل عضو واحد من اعضاء مجلس الرئاسة او عضوين وذلك مخالف للدستور وفيه تعطيل لقوانين مهمة ينتظرها الشعب».

وتشير مقررة لجنة صياغة الدستور الى ان «معظم الاعتراضات التي تمت او تتم من قبل عضو في مجلس الرئاسة جاءت لتصفية حسابات او نتيجة خلافات سياسية للضغط على الحكومة من اجل تحقيق مصالح لصالح هذه الكتلة او تلك».

وحول ما ورد في نص مصادقة الرئاسة على قانون المسائلة والعدالة، فقد جاء «لقد شرع مجلس الرئاسة بمراجعة القانون منذ تسلمهِ قبل عشرة أيام إلا انه لم يستكمل مشاوراتهِ بصدد التعديلات المقتضية خلال المدة المحددة دستورياً وبالتالي يعتبر القانون صادراً لمضي المدة، على أمل تعديله في وقتٍ لاحق بعد تقييمه بشكل كامل والاتفاق على البنود التي تحتاج إلى إعادة نظر أو تعديل أو إلغاء، وهو ما سيفعله مجلس الرئاسة في المستقبل القريب» وقالت الريس ان «القانون، حسب الدستور، لا يجوز اضافة أي تعديل عليه ويعتبر نافذا بعد المصادقة عليه، لهذا فان هذا النص ليس صحيحا والقانون نافذ ولا يستطيع مجلس الرئاسة او غيره اضافة او حذف او التعديل عليه واذا تم تعديله سيكون هذا مخالفا للدستور».

واعتبرت الريس ان «لجنة تعديل الدستور غير دستورية»، مستندة الى «المادة 142 ـ الفقرة اولا» من الدستور العراقي والتي تنص على ان يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية للمجتمع العراقي مهمتها تقديم تقريرها الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز الاربعة اشهر . وتقول الريس ان الخرق الاول لهذه المادة هو ان اللجنة لم تشكل الا بعد مرور 7 اشهر على بدء اعمال مجلس النواب، والخرق الثاني ان اللجنة لم تنه اعمالها حتى اليوم، اما الخرق الثالث فهو ان عمر اللجنة 14 شهرا وما تزال قائمة» معلنة عن استغرابها من ان «بعض اعضاء مجلس النواب يطالبون بتمديد عمل اللجنة وهذا ليس من حقهم دستوريا».