محكمة سويسرية: الحجاب لا يبرر رفض منح الجنسية

TT

جنيف ـ أ.ف.ب: قضت المحكمة الاتحادية السويسرية أعلى سلطة قضائية في سويسرا أمس، بأن ارتداء سيدة الحجاب الإسلامي، لا يبرر رفض منحها الجنسية السويسرية.

وألغت المحكمة قرارا برفض منح الجنسية لأم في الاربعين من العمر من أصل تركي، تعيش في سويسرا منذ 1981.

والعام الماضي رفض مجلس بوشس (كانتون ارغوفي شرق سويسرا) طلب جنسية تقدمت به السيدة، بعد تصويت 19 عضوا ضد منح الجنسية، مقابل 15 عضوا. وعلل الرافضون منح الجنسية بأن السيدة تضع غطاء الرأس الإسلامي، معتبرين انه يجسد خضوع المرأة للرجل، ويترجم عدم مساواة بين الجنسين، وهو ما يتعارض مع النظام الدستوري السويسري.

في المقابل، اعتبر قاضي المحكمة الاتحادية، ان ارتداء الحجاب يعبر عن الانتماء الى دين، وهو بذلك موضع حماية من الدستور، باعتباره يندرج ضمن حرية المعتقد. وقرر ان مجرد ارتداء الوشاح الاسلامي، لا يعكس قلة احترام للنظام الدستوري، ولا يعبر بحد ذاته عن استعباد المرأة.

وأكد قضاة المحكمة أن ارتداء هذا الحجاب، لا يتيح استخلاص أن المرأة المسلمة تتحدى مبدأ المساواة بين الجنسين، والقيم الاساسية للمجتمع السويسري.

كما الغت المحكمة الاتحادية، قرار رفض منح الجنسية لرجل متزوج مقيم في بير في الكانتون ذاته، بدعوى ان زوجته محجبة.

في المقابل أكدت المحكمة قرار رفض منح زوجته الجنسية، لأنه لا يتضمن تمييزا، إذ أن دافعه تمثل في عدم المام المرأة باللغة وبالقواعد المجتمعية.