جدل في مصر حول مساواة شهادة المرأة بالرجل وتوريث الزوجة الكتابية للمسلم

آراء متعارضة بين وزير الأوقاف وعلماء الأزهر تجاه مقترحات وكيلة البرلمان

TT

أثارت مقترحات طرحتها وكيلة البرلمان المصري، الدكتورة زينب رضوان، بمساواة شهادة المرأة لشهادة الرجل، وتوريث الزوجة الكتابية من زوجها المسلم بعد وفاته، جدلا واسعا في الأوساط الدينية والحكومية في مصر.

وأيد وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمود حمدي زقزوق، مشروعية مساواة شهادة المرأة لشهادة الرجل، قائلاً إنه لا مانع من الأخذ بهذه المقترحات، لأن القرآن جعل شهادة الرجل الواحد تعدل شهادة المرأتين في حالة واحدة فقط، وهي الأمور الاقتصادية، لأن المرأة لم يكن لديها في ذلك الحين خبرة بالأمور الاقتصادية. وأوضح أن الفقهاء فسروا الآية القرآنية التي تنص على أن شهادة الرجل تساوي شهادة امرأتين، وقالوا إن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل، وقاموا بتعميمها، مشيراً إلى أن هذا غيرصحيح.. «فالقرآن ينص على واقعة معينة (في موضوع شهادة المرأة وهي واقعة خاصة بالدَّيْن) يجب عدم تعميمها»، وأضاف: «للقاضي أن يأخذ بشهادة المرأة مثل الرجل تماما، خاصة في بعض القضايا التي تخص النساء»، مشيراً إلى أن «هناك بعض المفاهيم التي يجب أن تصحح في الفقه الإسلامي». ومع أن الدكتور محمد الدسوقي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، وأستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، أكد أن الشرع أجاز في حالات استثنائية أن تنفرد النساء بالشهادة في بعض القضايا، وهي قضايا لا يحضرها الرجل مثل قضايا الولادة والرضاعة والبكارة، قال الشيخ يوسف البدري، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، إن مقترحات وكيلة البرلمان حول شهادة المرأة «تعارض الأصول الشرعية» و«تعد مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية وخروجا على القواعد الدينية الثابتة في المجتمع الإسلامي». وأيد رأي «البدري»، عميد أكاديمية الشريعة بأميركا والأستاذ في جامعة الأزهر، الدكتور سيد عبد العزيز السيلي، الذي قال إنه لا يوجد أي من العلماء والفقهاء قال بمساواة شهادة المرأة للرجل.. و«مقترحات وكيلة البرلمان مخالفة للشريعة الإسلامية».

وفيما يخص اقتراح وكيلة البرلمان حول توريث الكتابية من زوجها المسلم، ورغم قول وزير الأوقاف إن «هذا الأمر معروض على مجمع البحوث الإسلامية، وسوف يصدر فيه فتوى جماعية»، قال الدكتور السيلي إنه «لا يمكن السماح للكتابية المتزوجة من مسلم أن ترثه، لقول الرسول صلي الله عليه وسلم: «لا توارث بين أهل ملتين... »، وأضاف أنه من المقطوع به في الشريعة الإسلامية أن اختلاف الدين يعد مانعا من موانع الإرث، فلا يجوز للمسلم أن يرث من زوجته الكتابية، ولا يجوز أيضا للزوجة الكتابية أن ترث من زوجها المسلم، والعلة في ذلك انه بالنسبة لمال الزوجة الكتابية، غير سليم ولا ندرى أصل هذا المال، أجاء من حلال أم من حرام، وكذلك لا يجوز توريث الزوجة الكتابية من زوجها المسلم لأن في هذه الحالة ستذهب أموال المسلمين لغير المسلمين، وهو ما أكد عليه الشيخ البدري أيضاً.