بغداد: استثناء جرائم الإرهاب وأمن الدولة من قانون العفو العام

إلغاء فقرة تقضي بإطلاق المعتقلين لأكثر من 6 أشهر من دون محاكمة

TT

استثنى مجلس الوزراء العراقي بموجب تعديل أدخله امس على قانون العفو العام، المدانين في «جرائم الارهاب وجرائم امن الدولة» من أحكام القانون الذي كان مجلس النواب العراقي قد أقره في فبراير (شباط) الماضي. وألغى المجلس ايضا فقرة تقضي بإطلاق سراح الاشخاص الذين مضى على اعتقالهم ستة اشهر او سنة ولم يتم عرضهم على المحاكم.

وقال بيان صدر عن مجلس الوزراء إن التعديل يتضمن «استثناء كافة المحكومين عن جرائم الارهاب وجرائم أمن الدولة المنصوص عليها في قانون الارهاب من أحكام العفو، وبهذا يستثنى من ينتمي لأي منظمة ارهابية مثل القاعدة من العفو».

وقال المجلس في بيانه إن الغاء الفقرة المتعلقة بإمكان إطلاق سراح أي شخص مضى على اعتقاله أكثر من ستة أشهر ولم يعرض على قاضي التحقيق أو مضى على اعتقاله أكثر من سنة ولم يحل الى المحكمة المختصة، جاء بسبب احتواء القانون الاصلي «على تناقض مع تشريعات أخرى نافذة»، من دون أن يحدد ماهية هذه التشريعات.