النقاط الدستورية الخلافية في قانون الانتخاب

عراقي يطالع ملصقات تروج لانتخابات مجلس المحافظات في بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

اشتدت المعارضة لقانون الانتخابات أمس بإعلان الرئيس العراقي، جلال طالباني، رفضه له، مما يعني انه سيعاد الى البرلمان العراقي من جديد. وهناك نقاط دستورية عدة يشير اليها التحالف الكردستاني وبعض أعضاء الائتلاف العراقي الموحد عند التعبير عن رفضهم للقانون. وفي ما يلي ابرز النقاط الدستورية الخلافية بحسب الدستور العراقي وقانون النظام الداخلي لمجلس النواب:

* في ما يخص النصاب، يقول الدستور العراقي في المادة 57: «(أ) يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه. (ب) تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم يُنص على خلاف ذلك». ويذكر أن 127 نائباَ صوتوا على القانون بينما يضم مجلس النواب العراقي 275 عضواً.

* تفيد المادة (25) من قانون النظام الداخلي بأن وجود النصاب لازم عند التصويت ولا يُشترط لِصحة استمرار الاجتماع.

* هناك اعتراض على التصويت على البند الخاص بكركوك بشكل منفصل. وتنص المادة (133) على أن «المجلس ينتقل بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادةً مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه بعد اكتمال تلاوة مواده كاملة».

* التصويت في مجلس النواب يجب أن يكون علنياً، وليس سرياً مثلما حصل مع البند الخاص بكركوك، إلا في حالات خاصة. وتفيد المادة (7) من النظام الداخلي بأنه «بعد غلق باب الترشيح ينتخب مجلس النواب رئيساً له ثم نائباً أول ثم نائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر».