نص إلاتفاقية الليبية – الاميركية لتسوية دعاوى ومطالبات مواطنين من الطرفين

TT

1 - التسوية النهائية لدعاوى ومطالبات الطرفين، ودعاوى ومطالبات مواطنيهما «بمن فيهم الأشخاص الطبيعيون والقانونيون».

2 - الإنهاء الدائم لكل القضايا العالقة «بما في ذلك القضايا التي صدرت بشأنها أحكام قابلة للاستئناف أو أي شكل آخر من أشكال المراجعة القضائية المباشرة».

3- منع أية قضايا قد تعرض على محاكمهما مستقبلاً إذا كانت هذه الدعاوى والمطالبات أو القضايا ضد الطرف الآخر أو وكالاته أو مؤسساته، أو ضد مسؤولي أي من هؤلاء، أو موظفيهم أو وكلائهم «سواء كانت القضايا المرفوعة ضد مثل هؤلاء المسؤولين أو الموظفين أو الوكلاء مرفوعة ضدهم بصفاتهم الرسمية و/ أو بصفاتهم الشخصية»، أو ضد مواطني الطرف الآخر «عندما تشير الدعوى أو المطالبة أو القضية بأي شكل كان إلى مسؤولية أي ممن ورد ذكرهم أعلاه»، وعندما تكون مثل هذه الدعوى أو المطالبة أو القضية مرفوعة بواسطة مواطني أحد الطرفين أو نيابة عنهم «بمن فيهم الأشخاص الطبيعيون والقانونيون»، أو إذا كانت مثل هذه القضية مرفوعة بواسطة غيرهم أو نيابة عنهم «بمن فيهم الأشخاص الطبيعيون والقانونيون»، وتكون مثل هذه الدعوى أو المطالبة أو القضية نتيجة لضرر شخصي «سواء كان بدنياً أو غير بدني بما في ذلك الألم النفسي» أو الوفاة، أو فقدان ممتلكات بسبب أي من الأفعال الآتية التي حدثت قبل 30/6/2006:

(أ) فعل تعذيب، أو قتل خارج نطاق القضاء، أو تخريب طائرات، أو أخذ رهائن، أو إحتجاز، أو فعل إرهابي آخر، أو توفير دعم مادي أو موارد لمثل هذا الفعل.

(ب) تدابير عسكرية.

1 - إتفق الطرفان على الإذن بإنشاء صندوق تسوية إنساني يسمي (الصندوق) كأساس لتسوية الدعاوى والمطالبات، وإنهاء ومنع القضايا الواردة في المادة (1).

2- يؤسس الصندوق ويدار ويمول طبقاً للملحق المرفق بهذه الإتفاقية، وسوف يقوم الصندوق بتخصيص الموارد لغرض التوزيع طبقاً للملحق.

* مادة (3) 1 - يقبل كل طرف بتوزيع الموارد كتسوية كاملة ونهائية لدعاواه ومطالباته وقضاياه، ودعاوى ومطالبات وقضايا مواطنيه كما هي محددة في المادة (1).

2 - عقب إستلام الموارد من الصندوق طبقاً للملحق يقوم كل طرف بالآتي:

أ) يضمن، وبمساعدة الطرف الآخر إذ ما دعت الحاجة إلى ذلك، إنهاء أية قضايا عالقة أمام محاكمه، كما هي محددة في المادة (1) «بما فيها إنهاء إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة» ومنع رفع أية قضايا جديدة أمام محاكمة كما هي محددة في المادة (1).

ب) يوفر ذات الحصانة السيادية والدبلوماسية والرسمية للطرف الآخر، وممتلكاته ووكالاته ومؤسساته ومسؤوليه وممتلكاتهم كما يوفرها بشكل طبيعي ضمن نظامه القانوني للدول الأخرى وممتلكاتها ووكالاتها ومؤسساتها ومسؤوليها وممتلكاتهم.

ج) يمتنع عن تقديم أية دعاوى ومطالبات للطرف الآخر، سواء منه مباشرة أو نيابة عن شخص آخر، كما هي محددة في المادة (1)، وفي حالة رفع مثل هذه الدعوى أو المطالبة مباشرة من قبل مواطن من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، فإن على هذا الطرف إحالة الدعوى أو المطالبة للطرف الأول. يقوم كل طرف بإتخاذ الإجراءات الضرورية بما يضمن أن موارد الصندوق لن تكون محلاً للحجز أو لأي إجراء قضائي آخر من شأنه أن يتعارض بأي شكل مع حيازة الصندوق للموارد أو تحويل الموارد إلى أو من الصندوق وفقاً لهذه الإتفاقية.

* مادة (5) يعد الملحق المرفق بهذه الإتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها، وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها.

وقعت هذه الإتفاقية بتاريخ 14/8/2008 في طرابلس من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، متساويتين في الحجية القانونية.