اقتراح قانون إنشاء المجلس الدستوري بصيغته المعدلة بعد إلغاء قانون العام 2006

TT

في ما يأتي النص الحرفي لاقتراح القانون الذي أقره مجلس النواب اللبناني أمس، والرامي إلى إلغاء القانون السابق للمجلس الدستوري الصادر في 9ـ6ـ2006 وتعديل القانون الرقم 250/93 الخاص بإنشاء المجلس الدستوري:

«المادة الاولى:

تلغى المادة 3 من القانون الرقم 250 تاريخ 14/7/1993 (إنشاء المجلس الدستوري)، ويستعاض عنها بالنص الآتي:

«المادة 3 الجديدة يتم اختيار اعضاء المجلس الدستوري وفقاً لما يلي:

1ـ عشرة اعضاء من بين قضاة الشرف الذين مارسوا القضاء العدلي أو الاداري أو المالي لمدة 25 سنة على الاقل، أو من بين اساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون أو العلوم السياسية أو الادارية منذ 25 سنة على الاقل، أو من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة منذ 25 سنة على الاقل.

2ـ يشترك في عضو المجلس الدستوري:

أـ أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الاقل متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.

ب ـ أن لا يقل عمره عن الخمسين سنة ولا يزيد على أربعة وسبعين سنة.

ج ـ على من يرغب أن يكون عضواً في المجلس الدستوري وتتوافر فيه شروط العضوية ان يقدم ترشيحه بموجب تصريح يرفق به سيرته الذاتية المفصلة ويودعه لدى قلم المجلس الدستوري لقاء إيصال. وعلى المجلس الدستوري أن يودع الملفات والطلبات الامانة العامة لمجلس النواب ومجلس الوزراء.

د ـ تبدأ مهلة تقديم الترشيح تسعين يوماً قبل موعد انتهاء ولاية احد اعضاء المجلس الدستوري وتنتهي بعد ثلاثين يوماً على بدئها. تكون مهلة تقديم الترشيح في حال شغور مركز أحد الاعضاء عشرة أيام من تاريخ اعلان نشر شغور المركز في الجريدة الرسمية.

هـ ـ تحال تصريحات الترشيح التي قدمت في السابق والمستوفية الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الى المجلس الدستوري. تقدم تصريحات الترشيح الجديدة الى عضوية المجلس الدستوري خلال مهلة أسبوعين تبدأ بالسريان اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

على قلم المجلس الدستوري أن يحيل الى الامانة العامة لكل من مجلس النواب ومجلس الوزراء لائحة بأسماء الاشخاص الذين تقدموا بترشيحهم الى المجلس الدستوري مرفقة بالملف الشخصي وبالمستندات المطلوبة وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ انتهاء مهلة الترشيح.

وـ عند نهاية الست سنوات المحددة لولاية عضو المجلس الدستوري أو عند سقوط العضوية بالقرعة، يحق للعضو من غير اساتذة التعليم العالي العاملين في القطاع العام وكل من يخضع لاحكام قانون الوظيفة العامة تعويض يعادل بدل شهرين عن كل سنة خدمة ويحسب على اساس مخصصات الشهر الاخير. يدفع هذا التعويض كاملاً للعضو أو لورثته اذا لم يكمل ولايته لسبب العجز الصحي المثبت وفقاً للأصول أو لسبب الوفاة.

يفقد العضو هذه الحقوق في حال الاستقالة. أما اساتذة التعليم العالي في القطاع العام والاعضاء الخاضعون لاحكام قانون الوظيفة العامة، فيعتبرون بحكم المنتدبين ويعودون الى ممارسة عملهم في الجامعة عند انتهاء عضويتهم في المجلس الدستوري وتحسب لهم فترة عملهم بمثابة خدمة فعلية ويحتفظون بحقهم في التدرج وذلك مع التقيد بأنظم التقاعد الصرف من الخدمة».

المادة الثانية:

تلغى المادة 12 من القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993 (إنشاء المجلس الدستوري) ويستعاض عنها بالنص الآتي:

«المادة 12 الجديدة.

تتخذ قرارات المجلس الدستوري بأكثرية سبعة اعضاء على الاقل في المراجعات المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين وفي النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية.

توقع القرارات من الرئيس ومن جميع الاعضاء ويسجل العضو أو الاعضاء المخالفون مخالفتهم في ذيل القرار ويوقعون عليها وتعتبر المخالفة جزءاً لا يتجزأ منه وتنشر وتبلغ معه».

المادة الثالثة:

يلغى انتخاب الاعضاء الذين جرى انتخابهم من قبل مجلس النواب بتاريخ 27/1/2005.

المادة الرابعة:

خلافاً للمادة 4 من القانون الرقم 250 تاريخ 14/7/1993، تنتهي ولاية نصف اعضاء هيئة المجلس الدستوري المعينة بعد صدور هذا القانون، بعد ثلاث سنوات. ويجري اختيار هؤلاء بالقرعة. ويعين خمسة اعضاء بدلاً عنهم لمدة ست سنوات من قبل المرجع الذي اختار الاعضاء الذين سقطت عضويتهم بالقرعة وفقاً لأصول التعيين المنصوص عليه في القانون.

المادة الخامسة:

يلغى القانون الصادر بتاريخ 9/6/2006 والمتضمن تعديل بعض مواد القانون الرقم 250/39 تاريخ 14/7/19993 وتعديلاته (إنشاء المجلس الدستوري).

المادة السادسة:

يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية».