الشورى السعودي يؤيد تعديل وزراء الداخلية العرب على «اتفاقية مكافحة الإرهاب»

الفقرة المعدلة اعتبرت التحريض والإشادة وإعداد التسجيلات «جرائم إرهابية»

TT

أغلق مجلس الشورى السعودي الملف الخاص بمستجدات الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمقرة في العام 1998 بالتصويت بالموافقة على التعديل المقترح للفقرة (الثالثة) من البند (الأول) للاتفاقية من قبل لجنة الشؤون الأمنية بـ107 أصوات والتي وافق عليها سابقا وزراء الداخلية العرب في قمة بيروت العربية 2006.

وكانت لجنة الشؤون الأمنية قد أوصت بالموافقة على تعديل الفقرة (الثالثة) من المادة (الأولى) من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والتي سبق إقرارها من قبل وزراء الداخلية العرب قبيل 10 أعوام في العام 1998 وذلك نظرا للمستجدات على الساحة العربية والدولية.

وتنص الفقرة المعدلة على اعتبار أي جريمة أو شروع فيها تنفيذا لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي.

واشتمل التعديل على اعتبار التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم، بالإضافة إلى اعتبار تقديم أو جمع الأموال جريمة إرهابية، أيا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك.

ويأتي اعتماد هذا التعديل في الشورى السعودي وبحسب مصادر مطلعة عقب مداولات مطولة لوزراء الداخلية العرب انتهت بالموافقة في العام الجاري على إقرار «تجريم التحريض والإشادة بالإرهاب بجميع الوسائل متضمنة المنشورات والتسجيلات والفتاوى» عقب ما أثارته عبارة «تحريض» ولأكثر من عامين جدلا واسعا من قبل بعض الدول العربية والخليجية.

وأكد الدكتور صالح البقمي عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مداخلته على أهمية اعتماد وإقرار التعديل المقترح جراء توسع وتمدد الفكر المتشدد.

من جهة أخرى شدد العضو الدكتور سالم القحطاني على أهمية إقرار هذا التعديل تزامنا مع الشروع بمحاكمة 191 مطلوبا في المحاكم السعودية والتي أعدها خطوة مهمة في سبيل محاصرة الإرهاب بالتشريعات والقوانين. وكان ابرز ما شملته الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ما تضمنته المادة الثانية بعدم اعتبار حالات الكفاح بمختلف وسائله جريمة، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من اجل التحرر وتقرير المصير، وفقا لمبادئ القانون الدولي، كما لا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية.

إلى جانب ما أكدت عليه المادة الثالثة بتعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور والحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحا للتخطيط وتنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأي صورة من الصور بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية إليها أو إقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات أو تمويلها وتسليحها وتقديم أية تسهيلات لها.