الأسطول الأميركي لـالشرق الأوسط»: التنسيق مع دول الجوار قانونيا أمثل الحلول للتصدي لظاهرة القرصنة

نفى أي محاولة للاقتراب من الناقلة السعودية

أحد أفراد طاقم السفينة الهندية «ام في ستولت» لدى عودته الى مدينة مومباي الهندية بعد إطلاق القراصنة للسفينة وبحارتها (أ.ف.ب)
TT

رغم الحضور الواضح للسفن البحرية الأميركية في منطقة الخليج والبحر الأحمر، إلا أن الضابط نيث ويسكنسون، المتحدث باسم الأسطول الأميركي الخامس في البحرين، نفى لـ«الشرق الأوسط» أي محاولة أميركية للاقتراب من الناقلة السعودية «ستار سيريوس». ويتعتم الأسطول الأميركي تجاه وسائل الإعلام على أية تفاصيل إضافية، واكتفى ويسكنسون بقوله «ما أستطيع قوله لك حتى هذه اللحظة هو أن «ستار سيريوس» لا تزال ترسو على بعد ستة عشر ميلا من سواحل مدينة هيراديري الصومالية».

وأوضح المتحدث الأميركي مدى صعوبة تضافر الجهات الدولية للحد من أية حوادث مستقبلية للسفن الدولية، كون القانون الدولي يجعل من الصعب اعتقال ومحاكمة القراصنة حسب القوانين الأجنبية، ما يدفع في الوقت الحاضر إلى التفكير بإمكانية توقيع مذكرات تفاهم مع دول محاذية للصومال ككينيا مثلا للسماح بمحاكمة القراصنة حسب قوانينها.

ولم يسمح الخاطفون الصوماليون لطاقم الناقلة السعودية بإجراء أية اتصالات مع عائلاتهم. وبهذا الصدد يوضح ويسكنسون بقوله لـ«الشرق الأوسط»: كما أسلفت لك قبلا فما زلنا مستمرين بتلقي تقارير تطمئننا على سلامتهم، وأتمنى أن يستمر الوضع مستقرا إلى حين الإفراج عن الناقلة».

وعند السؤال حول مدى صحة الأنباء التي ترددت عن قيام المتمردين الصوماليين بتخفيض مبلغ الفدية من خمسة وعشرين مليونا إلى خمسة عشر مليون دولار، رفض ويسكنسون قطعيا التعليق على الموضوع مكتفيا بقوله:« معرفتي بهذا الموضوع لا تتعدى متابعتي كالآخرين للتقارير الصحافية». إلى ذلك وفي السياق نفسه، حذر قاض دولي من تفاقم ظاهرة القرصنة البحرية التي شهدت انتشارا ظاهرا في عدة مناطق من العالم وأصبحت أعمالا منظمة ضد السفن التجارية الخاصة والحكومية التي يتم الاستيلاء عليها.

وقال جوزيف عقل، القاضي في المحكمة الدولية لقانون البحار في محاضرة ألقاها بمركز شؤون الإعلام بأبوظبي أول من أمس، إن أحكام ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار تحدد خطوات واضحة لمكافحة القرصنة في أعالي البحار تعطي لكل دولة صلاحية مكافحة القرصنة البحرية بما فيها الحق في اعتقال ومحاكمة القراصنة، مؤكدا ضرورة وضع الإمكانيات والوسائل لتحقيق هذا الأمر .

وأوضح القاضي الدولي في محاضرته حول (النظام القانوني للمضايق المستخدمة للملاحة الدولية على ضوء أحكام القانون والقضاء الدوليين» أن القرار رقم 1838 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي مؤخرا، والمتعلق بالصومال ومحاربة القرصنة قبالة سواحله له قوة تنفيذية ملزمة على جميع الدول يسمح بمكافحة القرصنة واتخاذ تدابير بحق من يقومون بها في المياه الإقليمية للدول، وخاصة في ما يتعلق بالقرصنة في خليج عدن والمناطق المقابلة لسواحل الصومال، منوها بأن هذا القرار يتعلق بالصومال رغم وجود قرصنة أيضا في مناطق أخرى من العالم . وذكر أن هناك تجييشا في السفن الحربية الموجودة في المنطقة وتخطيطا لإرسال قوة بحرية مشتركة، معربا عن اعتقاده بأن تدمير سفن القراصنة تحكمه حدود تعود إلى سياسات الدول وليس فقط في ما يتعلق بالقانون.