المحكمة العليا.. ضامنة تطبيق الدستور في السعودية

تم استحداثها ضمن الترتيبات القضائية الجديدة.. وعبد الرحمن الكلية أول رئيس لها

TT

أكمل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، ضمانة قيام المحكمة العليا بأعمالها، بعد أن أمر بتعيين الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الكلية، رئيسا لها بمرتبة وزير كأول رؤساء المحكمة التي يشبه عملها المحاكم الدستورية المعمول بها على مستوى العالم.

وستكون المحكمة العليا، ضامنة لتطبيق الدستور في السعودية، الذي يقوم على أساس الكتاب والسنة. ومن أهم اختصاصاتها بحسب قرار إنشائها «مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا الهامة».

الكلية، التي تندر المعلومات حوله الذي شغل منصبا قضائيا قبل أن يطلب إعفاءه ويعتكف في الحرم المكي الشريف، جاء تعيينه استناد إلى نظام الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة، وبناء على المادة الـ10 من نظام القضاء وآلية عمله التنفيذية اللذين صدرا قبل نحو عامين.

ويأتي إنشاء المحكمة العليا ضمن الترتيبات القضائية الجديدة، وفي إطار جهود تطوير مرفق القضاء الذي رصد له مبلغ 7 مليارات ريال.

وقسمت الترتيبات القضائية الجديدة المحاكم إلى جانب العليا، لمحاكم استئناف، وهي التي تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ومحاكم عامة تؤلف من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات النهائية وما في حكمها.

وفتحت ترتيبات مرفق القضاء، الباب واسعا أمام إطلاق المحاكم المتخصصة، مثل: المحاكم الجزائية، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم التجارية، والمحاكم العمالية.

وسيشكل رئيس المحكمة العليا، أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذي اختير الشيخ صالح بن حميد لرئاسته. وخلافا للمحكمة العليا، فسيتم إطلاق محكمة مشابهة للنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محكام الاستئناف الإدارية، وهي المحاكم التي ستتولى بدورها النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة.

وستختص المحاكم الإدراية بالنظر بالدعاوى الإدارية المتعلقة بحقوق الموظفين، وبالقرارات الإدارية، ودعاوى التعويض، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى التأديبية. كما تختص أيضاً بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.