مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية والمدعي العام الدولي.. محور «توضيحات»

الوزير قباني: المدعي العام الدولي لا يستمد صلاحيته من المذكرة.. والنائب غانم: لن تحدث إشكالا

TT

بقيت المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس حكومة لبنان الراحل رفيق الحريري ورفاقه، التي انطلقت في لاهاي الأحد الماضي، موضع تقييم ومتابعة سياسية ونيابية، مترافقة مع سلسلة «توضيحات» لأطراف في قوى «14 آذار» حول مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية والمحكمة الدولية لإنشاء مكتب للمدعي العام الدولي في بيروت لاستكمال التحقيق وجمع الأدلة والإثباتات، وذلك للحؤول دون تحول هذا الموضوع سببا آخر لتصعيد السجال بين الأكثرية والمعارضة.

وفي هذا الإطار، قال وزير الدولة خالد قباني إن المذكرة التي وضعها وزير العدل (إبراهيم نجار) «هي مجرد مذكرة توضيحية تؤدي إلى التنسيق بين مكتب المدعي العام الدولي والقضاء اللبناني والأجهزة اللبنانية، من أجل تيسير عمل هذا المكتب الذي أوجده المدعي العام ليشكل قاعدة للمحققين الدوليين، من أجل الانطلاق منها للاستمرار في التحقيقات اللازمة لتوفير كل الأدلة وجمع المعلومات والبراهين التي تساهم في تعزيز ملف التحقيقات الذي يملكه المدعي العام الدولي».

ولفت إلى أن المدعي العام الدولي «لا يستمد صلاحياته من المذكرة، بل من اتفاقية إنشاء المحكمة الدولية ومن النظام الأساسي للمحكمة الدولية. وبالتالي هذه المذكرة هي مذكرة تطبيقية لهذا النظام الأساسي. ومن شأنها أن تساهم في توضيح الأمور في التنسيق وفي تعزيز هذا التنسيق بين الأجهزة القضائية (اللبنانية) ومكتب المدعي العام».

أما رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية، النائب روبير غانم، فأشار إلى «أن مذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان ولجنة التحقيق الدولية «تخضع للقرار 1757 الذي أنشأ المحكمة»، والذي وافق عليه طبعا لبنان، فضلا عن الاتفاقات الدولية الأخرى التي عقدت بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة في شأن المحكمة وتسيير أمورها».وقال: «إن هذا الموضوع لن يحدث إشكالا في العمق، فهو يتعلق بحرية الحركة وجمع المعلومات وإمكانية أن يكون مكتب المدعي العام في بيروت قادرا على الوصول إلى كل الأشخاص أو الأماكن التي يتطلب الوصول إليها من أجل استكمال التحقيق أو من أجل إثباتات أخرى. وهذا هو الموضوع الذي لم يسبب إشكالا في المعنى الحقيقي، إنما بعض الوزراء طلبوا استفسارات حول هذا البند». وأضاف «إننا في صدد قرار صادر عن مجلس الأمن يحمل الرقم 1757 وهو الذي يرعاها. وهذه المذكرة تأتي تبعا لقرار مجلس الأمن، وبالتالي نخضع في النتيجة، كلبنانيين وكحكومة، لقرار مجلس الأمن في شأن المحكمة والاتفاقات الدولية التي تعلو على ما عداها في لبنان. لذلك لن تكون ثمة مشكلة في مجلس الوزراء. هناك بعض الاستفسارات وهذا من حق كل وزير أن يستفسر عن بعض المواضيع».

وفي المجال الأمني، طالب أمس عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني، الدولة بكل أجهزتها بـ«إعطاء الأولوية في هذه المرحلة للأمن ومعالجة الثغرات التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة، والتي أدت إلى اهتزاز ثقة المواطن بقدرات دولته على حمايته».

وتوقف عند الحوادث المتفرقة التي شهدتها البلاد في فترة وجيزة، من «حوادث الاعتداء على المشاركين في إحياء ذكرى 14 شباط، وسقوط شهيدين في صفوفهم وعشرات الجرحى، إلى اختطاف المهندس جوزيف صادر وبقاء مصيره مجهولا حتى الآن، مرورا بإلقاء قنابل على مراكز حزبية والاعتداء على ضابط من قوى الأمن الداخلي في مربع الضاحية الأمني». وشدد على أن يكون الأمن «أولوية مطلقة، لأن ثقة الناس بالدولة لا يمكن أن تترسخ ما دام هناك مواطن يخطف على طريق عام المطار ولا يعرف مصيره، وما دام ضباط الأجهزة الأمنية الشرعية يتعرضون للضرب والإهانة على أيدي أشخاص معروفين، من دون أن تتمكن السلطة من اتخاذ الإجراءات الحازمة في حق المعتدين».

قضائيا، أصدر أمس قاضي التحقيق الأول في بيروت عبد الرحيم حمود، مذكرات وجاهية باعتقال الموقوفين السبعة الذين استجوبهم أول من أمس في حوادث 14 شباط الماضي، وبينهم مرتكب جريمة قتل لطفي زين الدين ومحاولة قتل نجله.

في ما يأتي نص مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية ومكتب النائب العام لدى المحكمة الخاصة للبنان، التي أرسلها وزير العدل إبراهيم نجار إلى رئاسة الحكومة: «إقرارا بأن لجنة التحقيق الدولية المستقلة «اللجنة» التي تم إنشاؤها وفقا لقرار مجلس الأمن الرقم 1595 لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في كل أوجه التفجير الإرهابي الذي وقع في الرابع عشر من شباط 2005 في بيروت، والذي أدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين، ستتوقف عن العمل في الثامن والعشرين من شباط 2009، بالعودة إلى قرار مجلس الأمن الرقم 1757 (2007) والذي تم بموجبه إنشاء المحكمة الخاصة من أجل لبنان (المحكمة الخاصة) التي تتمتع بصلاحية محاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وعن جرائم ذات صلة، بالإشارة إلى إعلان الأمين العام عن انطلاق عمل المحكمة الخاصة في الأول من آذار 2009. بالعودة إلى موجبات الحكومة اللبنانية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1757 (2007) بالتعاون مع كل هيئات المحكمة الخاصة، وبالتحديد مع النائب العام في كل مراحل الإجراءات القضائية. لذلك فإن الحكومة اللبنانية، الممثلة بوزير العدل ومكتب النائب العام للمحكمة الخاصة، قد اتفقا على الآتي:

1- أن النيابة العامة التمييزية ممثلة بالنائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان أو من ينوب عنه، وبتفويض منه لهذه الغاية، يضمن حصول التنسيق المباشر بين مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة والوزارات اللبنانية ذات الصلة والسلطات القضائية اللبنانية ومؤسسات رسمية أخرى بحسب الضرورة.

2- أن النيابة العامة التمييزية والممثلة بالنائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان أو من ينوب عنه، وبتفويض منه لهذه الغاية، يضمن تعاون الوزارات اللبنانية ذات الصلة والسلطات القضائية اللبنانية ومؤسسات رسمية أخرى في تطبيق وتنفيذ كل طلبات التعاون المقدمة من قبل مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة، وذلك ضمن الأطر الزمنية المناسبة.

3- أن السلطات اللبنانية ذات الصلة تضمن أن يكون مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة حرا من أي تدخلات خلال قيامه بتحقيقاته في لبنان، وأن يتم تقديم كل المساعدة الضرورية له من أجل تحقيق تفويضه، وذلك يشمل:

- تقديم كل الوثائق والإفادات والمعلومات العادية والأدلة التي هي بحوزة السلطات اللبنانية في القضايا التي لها صلة بتفويض المحكمة الخاصة في أسرع وقت ممكن؟

- الصلاحية لجمع أي معلومات وأدلة إضافية: حسية وتوثيقية.

- حرية الحركة في كل أنحاء الأراضي اللبنانية.

- إمكان وصول غير مقيد إلى كل الأماكن والمؤسسات.

- حرية الاجتماع بممثلين للسلطات الحكومية والمحلية وحرية استجوابهم، بالإضافة إلى ممثلين لأحزاب سياسية، سلطات عسكرية، زعماء الجماعات، منظمات غير حكومية، ومؤسسات أخرى، وأي شخص يمكن أن يسعى مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة من أجل لبنان للحصول على إفادته في التحقيق في بيئة من الأمان، السرية والهدوء.

4- أن السلطات اللبنانية ذات الصلة ستحترم في كل الأوقات سرية التحقيقات وكل أوجه عمل مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة.

5- أن مكتب النائب العام اللبناني سيزود مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة، وذلك من دون أي تكلفة، مكتبا مناسبا للعمل، وذلك ضمن بيئة آمنة، سرية وهادئة، وسيضمن عدم انتهاك هذا المكان. وأن السلطات اللبنانية ذات الصلة ستقدم أيضا مواقع بديلة مؤقتة، بحسب الضرورة، وكما هو مطلوب من مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة، لإجراء الاستجوابات ولجمع الإفادات التي قد تستلزم تدابير أمنية وسرية خاصة.

6- أن أحكام هذه المذكرة ستخضع لقواعد الإجراءات والأدلة الخاصة بالمحكمة الخاصة.

7- يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة الفريقين، آخذين في الاعتبار حاجات التحقيق والمقاضاة.

8- سيتم حل أي خلاف قد يطرأ حول تفسير هذه المذكرة من خلال المفاوضات.

9- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ لدى توقيعها وتبقى سارية المفعول حتى انتهاء عمل مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة».