محكمة الحريري: بلمار يطلب نقل الملف إلى لاهاي وتقديم لائحة بأسماء المعتقلين

قاضي المحكمة التمهيدية سيدرس أسماء المعتقلين

TT

لم يتأخر دانيال بلمار، المدعي العام في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، بإطلاق عجلة نقل ملف الاغتيال من عهدة القضاء اللبناني إلى لاهاي، إذ وجه أمس استدعاء إلى قاضي الغرفة التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان، يلتمس فيه من القاضي أن يوجه طلباً إلى السلطات القضائية اللبنانية للبدء بإجراءات نقل ملف التحقيق في اغتيال الحريري إلى لاهاي.

وبعد أيام من استكمال المحكمة نظام الإجراءات القانونية، أعلن بلمار أنه طلب إلى قاضي الغرفة التمهيدية، البلجيكي دانيال فرانسون، أن يدعو السلطات القضائية اللبنانية إلى التالي: أن تتنازل عن اختصاصها لصالح المحكمة الخاصة بلبنان، وأن تحيل إلى المدعي العام عناصر التحقيق ونسخة عن الملفات وكل مواد الإثبات ذات الصلة، وأن تقدم لقاضي الإجراءات التمهيدية قائمة بأسماء الأشخاص الموقوفين رهن التحقيق في القضية.

وبحسب النظام الأساسي، يتوجب على المحكمة الخاصة بلبنان أن تطلب إلى السلطات القضائية اللبنانية نقل الملف إليها في مهلة لا تتعدى الشهرين من بدء عمل المحكمة، مما يعني أن المهلة تنتهي في الأول من مايو (أيار) المقبل، علماً بأن المحكمة افتتحت في الأول من مارس (آذار) الماضي. والتماس بلمار لقاضي الغرفة التمهيدية، هي الخطوة الأولى لطلب نقل الملف من لبنان إلى لاهاي. ومن المفترض الآن أن يطلب القاضي فرانسون إلى القاضي اللبناني صقر صقر الذي يرأس التحقيق في اغتيال الحريري، نقل الملف وتقديم لائحة بأسماء المعتقلين على خلفية الجريمة. ولا يزال لبنان يحتجز أربعة ضباط متهمين بالتآمر لتنفيذ الجريمة، وهم: ريمون عازار، جميل السيد، علي الحاج، ومصطفى حمدان.

وتنص المادة 17 في نظام الإجراءات والأدلة، على أنه عندما يتسلم القاضي فرانسون لائحة المتهمين، يتوجب عليه أن يحيلها إلى المدعي العام. وفي وقت مناسب، يتوجب على المدعي العام أن يقدم للقاضي الأسباب والملفات الداعمة، ويوضح ما إذا كان يوصي باستمرار اعتقال كل متهم من المتهمين، أو أنه ليس لديه اعتراض على إطلاق سراحهم، في حال ارتأى القاضي أن يوصي بذلك. ولكل معتقل موجود على اللائحة لا يعارض المدعي العام إطلاق سراحه، على القاضي أن يقرر، في خلال مهلة زمنية مقبولة، ما إذا كان سيطلب إلى السلطات اللبنانية أن تطلق سراحه فوراً، آخذاً بعين الاعتبار المعايير الأمنية اللازمة لتأمين حماية المعتقل المطلق سراحه. ويعلن القاضي قراره علناً أمام المدعي العام ورئيس مكتب الدفاع (الفرنسي فرانسوا رو). أما لكل معتقل على اللائحة يعارض المدعي العام إطلاق سراحه، فيتوجب على القاضي فرانسون، بأقرب وقت ممكن، أن يحضر لجلسة استماع علنية، قد تتضمن استماعاً للمعتقل ولمحاميه عبر الفيديو، لاتخاذ قرار إذا ما كان يتوجب نقل هذا الشخص إلى حضانة المحكمة الخاصة بلبنان. وبعد الاستماع إلى المعتقل ومحاميه، يقرر القاضي ما إذا كان سيصدر أمراً معيناً بحقه أو مذكرة توقيف. ويتوجب على القضاء اللبناني أن يتجاوب مع طلب المحكمة الخاصة بلبنان في غضون 14 يوماً، وإذا تعدت المهلة من دون أي تجاوب، يمكن لقاضي الغرفة التمهيدية أن يتخذ قراراً قضائياً بهذا الخصوص ويحليه إلى رئيس المحكمة الإيطالي أنطونيو كاسيزي. ويبدأ رئيس المحكمة عندها مشاورات مع السلطات اللبنانية المختصة لطلب التعاون، ومن ثم يبلغ قضاة الغرفة التمهيدية بالنتائج. وإذا لم يحصل القاضي فرانسون على جواب شافٍ من رئيس المحكمة حول المهلة الزمنية للتعاون، فيمكن عندها لرئيس المحكمة أن يأخذ قراراً ويحيل المسألة إلى مجلس الأمن لكي يتخذ القرارات المناسبة.