إسرائيل تمارس سياسة آبرتايد ضد الفلسطينيين.. وعلى المجتمع الدولي أن يضع حدا لها

في تقرير جديد لمجلس أبحاث العلوم الإنسانية في جنوب أفريقيا

TT

في دراسة تفصيلية للسياسة الإسرائيلية الرسمية تجاه الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، خرج «مجلس أبحاث العلوم الإنسانية في جنوب إفريقيا ـ مشروع الشرق الأوسط»، بدراسة شاملة لأوضاع الفلسطينيين تستنتج بوضوح أن إسرائيل تمارس سياسة أبرتهايد. وأوصت الدراسة المجتمع الدولي أن يضع حدا لهذه السياسة.

وقد أُجريت الدراسة على مدار 15 شهرا بمشاركة عدد من الباحثين في قضايا حقوق الإنسان في العالم، وبينهم باحثون إسرائيليون مثل رينا روزنبرغ من حيفا وميخائيل سفارد من تل أبيب، ومركز عدالة لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل ومديره العام حسن جبارين، والباحثة فيه فاطمة العجو. وتم تحديد نطاق هذه الدراسة من خلال السؤال الذي تطرحه: هل وصلت الممارسات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة إلى درجة الكولونيالية والأبرتهايد بموجب القانون الدولي؟ وتحدد الدراسة عددا من الوقائع التاريخية والقانونية التي تبين أن إسرائيل تمارس الأبرتهايد، ومنها:

أولا: للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير، مع كل ما يستتبع ذلك من نتائج مرافقة في ظل مبادئ وآليات القانون الدولي ذات الصلة.

ثانيا: الضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية وقطاع غزة، لا تزال تحت الاحتلال العسكري. فقد رفض المجتمع الدولي ادعاءات إسرائيل بأن المناطق الفلسطينية ليست «محتلة» بمفهوم القانون الدولي. إسرائيل لا تمتلك سيادة دولية في هذه المناطق وإنما حقا إداريا مؤقتا. وبالتالي فإن ضم القدس الشرقية من قِبل إسرائيل قد وُوجِه بالرفض بصفته أمرا غير قانوني وغير معترَف به من قِبل المجتمع الدولي، في حين أقرت محكمة العدل الدولية وضعية الاحتلال في الضفة الغربية من خلال الرأي الاستشاري حول الجدار. ثالثا: الفترة الزمنية الطويلة للاحتلال الإسرائيلي لم تُلغِ التزامات إسرائيل كقوة احتلالية كما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة وأنظمة لاهاي. ولذلك يجب على إسرائيل الالتزام بأحكام قانون النزاع المسلح ذات الصلة، في إدارتها للمناطق، لأنها مُلحَقة بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان. وقالت الدراسة إنه في ضوء الإطار المعياري فإن الإدارة الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية المحتلة تخرق، بشكل منهجي، قانون النزاع المسلح، وذلك من خلال تجاهلها الحظر المفروض على القوة الاحتلالية، بعدم تعديل القانون بالقوة في المنطقة المحتلة، ومن خلال فرضها نظام حكم قانوني مزدوج وتمييزي على سكان المناطق الفلسطينية المحتلة من اليهود والفلسطينيين. إذ توفر إسرائيل لليهود سكان المستوطنات في المناطق الفلسطينية المحتلة أوجه الحماية حسب القانون المحلي الإسرائيلي، وتُخضِعهم للنطاق القانوني الخاص بالمحاكم المدنية الإسرائيلية، في حين تُخضِع الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة نفسها للقانون العسكري وللنطاق القانوني الخاص بالمحاكم العسكرية التي تنتهك إجراءاتها المعايير الدولية للمحاكَمة العادلة. ونتيجة لهذا النظام المزدوج، يتمتع اليهود سكان المناطق الفلسطينية المحتلة بحرية الحركة والحمايات المدنية والخدمات. وفي الوقت نفسه يُحرَم الفلسطينيون من الحمايات المكفولة للأشخاص المحميين، التي يوفرها القانون الإنساني الدولي. وقد حظي هذا النظام المزدوج بمصادقة المحكمة العليا في إسرائيل، وهو يعتمد سياسة دولة إسرائيل الساعية إلى تعزيز وجود مجتمَعَين متوازيَين في المناطق الفلسطينية، أحدهما يهودي والآخر فلسطيني. نتجت عن هذا النظام انتهاكات جدية لقانون النزاع المسلح، لكن، وكما تُظهِر هذه الدراسة، هذا النظام ينطوي على انتهاكات للمحظورات القانونية الدولية الخاصة بالكولونيالية والأبرتهايد. ويوضح معدو الدراسة مجالات الأبرتهايد في السياسة الإسرائيلية على النحو التالي:

ـ المادة (أ) 2 حول إنكار الحق في الحياة والحرية للشخص تمارس من خلال المعايير الإسرائيلية لقمع الرفض الفلسطيني للاحتلال ونظام سيطرته. ـ المادة (ب) 2 حول «فرض أوضاع معيشية، بشكل متعمد، على مجموعة أو مجموعات عرقية، تؤدي إلى تدميرها جسديا، كليا أو جزئيا» غير سارية، لأن سياسات إسرائيل وممارساتها في المناطق الفلسطينية المحتلة تنفذ بنية التسبب في التدمير الجسدي للشعب الفلسطيني. - المادة (ج) 2 حول المعايير المحسوبة لمنع مجموعة عرقية ما من المشاركة في الحياة السياسية، والاجتماعية،والاقتصــادية والثقافية للدولة، ومنع التطور الكامل لمجموعة ما من خلال إنكار حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، سارية لاعتبارات مختلفة.