شروط الولي الفقيه: الكفاءة والعدالة والرؤية السياسية الصحيحة.. ثم الرؤية الفقهية

TT

* بينما تواصل الحركة الإصلاحية في إيران تحركاتها من داخل النظام لتحدي نتائج الانتخابات الإيرانية، فإن جوهر تحركاتها التي تتم بدعم من كبار آيات الله تتركز على أن أحداث الأسابيع الأربعة الماضية شكلت تجاوزا للدستور الإيراني الذي وضع بعد الثورة وأن هذه التجاوزات ينبغي كشفها ومعالجتها ومحاسبة المسؤولين عنها. وبينما يتمتع الولي الفقيه في إيران عموما بمكانة كبيرة، فإن دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعد في نظر كثيرين ممن شاركوا في الثورة هو «المكسب الأساسي» الذي لا ينبغي التفريط فيه أولا لأن قائد الثورة الإيرانية آية الله روح الخميني أشرف عليه بنفسه وثانيا لأنه وضع أسس الجمهورية في إيران بعد الثورة. وخلال الأزمة الحالية ارتفعت أصوات مثل زعيم المعارضة الإصلاحية مير حسين موسوي ورئيس مجلس الخبراء هاشمي رفسنجاني تدعو إلى العودة للدستور الإيراني لحل الأزمة الراهنة. ويرى كثير من الإصلاحيين أن آية الله على خامنئي في موقفه من الانتخابات الرئاسية خالف صلاحياته الدستورية وشروط الولي الفقيه وهى بحسب الدستور الإيراني الكفاءة العلمية والعدالة والرؤية السياسية الصحيحة أولا، ثم الرؤية الفقهية. وبحسب الدستور فإنه إذا عجز الولي الفقيه عن أداء وظائفه أو تجاوز في ذلك فإن مجلس خبراء القيادة يمكن أن يسائله، كما قد يتولى مسؤولية القيادة بشكل جماعي. وهنا أهم البنود في الدستور الإيراني التي يرى الإصلاحيون أنه لم يتم احترامها، ومواد أخرى يرون أنها أهملت وأنه ينبغي إحياؤها: المادة التاسعة في جمهورية إيران الإسلامية، تعتبر الحرية والاستقلال ووحدة أراضي البلاد وسلامتها أمورا غير قابلة للتجزئة، وتكون المحافظة عليها من مسؤولية الحكومة وجميع أفراد الشعب، ولا يحق لأي فرد أو مجموعة أو أي مسؤول أن يلحق أدنى ضرر بالاستقلال السياسي أو الثقافي أو الاقتصادي أو العسكري لإيران أو ينال من وحدة‌ أراضي البلاد باستغلال الحرية الممنوحة، كما أنه لا يحق لأي مسؤول أن يسلب الحريات المشروعة بذريعة المحافظة على الاستقلال ووحدة البلاد، ولو كان ذلك عن طريق وضع القوانين والقرارات.

الفصل الثامن: القائد أو مجلس القيادة المادة السابعة بعد المائة بعد المرجع المعظم والقائد الكبير للثورة الإسلامية العالمية ومؤسس جمهورية إيران الإسلامية سماحة ‌آية ‌الله العظمى الإمام الخميني (قدس سره) الذي اعترفت الأكثرية الساحقة للناس بمرجعيته وقيادته، ‌توكل مهمة تعيين القائد إلى الخبراء المنتخبين من الجامعين للشرائط المذكورة في المادتين الخامسة والتاسعة بعد المائة‌، ومتى ما شخصوا فردا منه باعتباره الأعلم بالأحكام والموضوعات الفقهية، أو المسائل السياسية والاجتماعية، أو حيازته تأييد الرأي العام، أو تمتعه بشكل بارز بإحدى الصفات المذكورة في المادة التاسعة‌ بعد المائة انتخبوه للقيادة، وإلا فإنهم ينتخبون أحدهم ويعلنونه قائدا، ويتمتع القائد المنتخب بولاية الأمر ويتحمل كل المسؤوليات الناشئة عن ذلك. ويتساوى القائد مع كل أفراد البلاد أمام القانون.

المادة التاسعة بعد المائة:

الشروط اللازم توافرها في القائد وصفاته هي: 1. الكفاءة العلمية اللازمة للإفتاء‌ في مختلف أبواب الفقه.

2. العدالة والتقوى اللازمتان لقيادة الأمة الإسلامية.

3. الرؤية السياسية الصحيحة، والكفاءة الاجتماعية والإدارية، والتدبير والشجاعة، ‌والقدرة الكافية للقيادة. وعند تعدد من تتوفر فيهم الشروط المذكورة يفضل من كان منهم حائزا على رؤية فقهية وسياسية أقوى من غيره.

المادة الحادية عشرة بعد المائة عند عجز القائد عن أداء ‌وظائفه القانونية أو فقده أحد الشروط المذكورة في المادة الخامسة والمادة التاسعة بعد المائة أو علم فقدانه لبعضها منذ البدء فإنه يعزل عن منصبه. ويعود تشخيص هذا الأمر إلى مجلس الخبراء المذكور في المادة ‌الثامنة ‌بعد المائة. وفي حالة وفاة القائد أو استقالته أو عزله، فإن الخبراء مكلفون بالقيام بأسرع وقت بتعيين القائد الجديد وإعلان ذلك، وحتى يتم إعلان القائد فإن مجلس شورى مؤلفا من رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة‌ الدستور ـ منتخب من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام ـ يتحمل جميع مسؤوليات القيادة ‌بشكل مؤقت، وإذا لم يتمكن أحد هؤلاء من القيام بواجباته في هذه الفترة (لأي سبب كان) يعين شخص آخر في الشورى من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام مع التركيز على بقاء‌ أكثرية ‌الفقهاء. وهذا المجلس يقوم بتنفيذ الوظائف المذكورة ‌في البنود (1و3 و5 و10) والفقرات (د، هـ، و) في البند السادس من المادة‌ العاشرة بعد المائة بعد موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام.

ومتى ما عجز القائد ـ إثر مرضه أو أية حادثة أخرى ـ عن القيام بواجبات القيادة مؤقتا يقوم المجلس المذكور في هذه المادة ـ خلال مدة ‌العجز ـ بأداء مسؤوليات القائد.