البرلمان المصري يوافق بشكل مبدئي على قانون نقل وزراعة الأعضاء

بعد جدل لسنوات حول شرعيته.. ومخاوف من تعطيله

TT

بعد جدل استمر سنوات حول شرعيته، وافق البرلمان المصري بصورة مبدئية على البنود الخاصة بمشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء، الذي يقضي بجواز نقل عضو من جسد إنسان ميت إلى إنسان حي بين جميع المصريين من دون أي قيود وبأسبقية الحجز، بينما يقتصر التبرع بالأعضاء بين الأحياء على الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

وتضع اللجنة المشتركة التي تضم نوابا من لجنتي الشؤون الصحية والدستورية والتشريعية، اليوم اللمسات الأخيرة على مشروع القانون قبل عرضه على نواب المجلس لإقراره بشكل نهائي، وتتجنب عقبات محتملة في الصياغة، ووسط مخاوف من الالتفاف على القانون تؤدي إلى تعطيله.

وقال حمدي السيد، رئيس لجنة الصحة في مجلس الشعب، نقيب الأطباء، إن القانون في صيغته الحالية مقبول، والاختلافات تقتصر على بعض الصياغات والمفاهيم، مشيرا إلى أن النقطة العالقة التي ستناقشها اللجنة المشتركة اليوم تتعلق بتعريف الموت السريري.

وأضاف السيد قائلا: «العقبة الأخرى التي يواجهها مشروع القانون تتمثل في ضوابط السماح للمستشفيات الخاصة بإجراء مثل هذه العمليات»، لافتا إلى أن هيئة عليا ستشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة وزير الصحة المصري ويشرف على أعمالها رئيس مجلس الوزراء، ستتولى تحديد المستشفيات المرخص لها بإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء، مؤكدا أنه سيكون من بين سلطات هذه الهيئة سلطة الضبطية القضائية.

من جانبه أكد النائب (الإخواني) الدكتور حمدي، عضو لجنة الصحة في مجلس الشعب، إن التحفظ الأساسي على مشروع القانون هو الإحالات الكثيرة في نصه إلى اللائحة التنفيذية وهو ما يعني إطلاق يد الحكومة، ممثلة في وزير الصحة، بعيدا عن الرقابة الشعبية، بما يسمح بالالتفاف على القانون.

وقال حسن إن أكثر ما نخشاه في هذا القانون هو التلاعب في ما يتعلق بـ«أسبقية الحجز، وطالبنا بأن تكون جداول الحجز معلنة».

وأكد حسن تمسكه بتعريف الموت السريري، كما جاء في فتوى مجمع البحوث الإسلامية، وقال: «كنا متحفظين على تعريف موت جذع المخ، وطالبنا بفتوى من مجمع البحوث الإسلامية، ومن الممكن تجاوز هذه القضية في الصياغة بتعريف الموت فقط، وعلامته الأولى توقف القلب والتنفس من دون رجعة، والعلامة الثانية تعطل جميع وظائف الدماغ»، مضيفا أن مشروع القانون حدد لجنة ثلاثية لتحديد حالات الوفاة، ونطالب بلجنة من خمسة أطباء.