محاميان مغربيان يكسبان قضية ضد بلدية الرباط بعدم قانونية تقييد السيارات المخالفة للوقوف

محام متضرر ترافع أمام المحكمة من دون بذلة رسمية

TT

كسب محاميان قضية ضد السلطات المغربية بعدم قانونية تقييد السيارات التي لا تسدد قيمة الوقوف في المواقف العامة، بواسطة آلة حديدية، وأقرت محكمة استئناف في الرباط حكما كانت أصدرته محكمة ابتدائية في أبريل (نيسان) 2008، حيث ظل الملف معروضا على القضاء طوال هذه الفترة إلى أن قررت محكمة الاستئناف أول من أمس تأييد الحكم الابتدائي.

وكان المحامي عبد اللطيف وهبي الذي تعرضت سيارته في منطقة حسان في الرباط للحجز أقام دعوى ضد بلدية الرباط بعدم قانونية ما تقوم به من حيث استخلاص رسوم من السيارات التي تقف في المواقف العامة ودفع مبلغ في حدود خمسة دراهم (أكثر من نصف دولار)، وفي حالة تجاوز الوقت المسموح به للوقوف يتم تقييد السيارة بآلة حديدية تربط بعجلة السيارة ولا تتم إزالتها إلا بعد أداء غرامة مالية. وترافع في الدعوى القضائية المحامي عبد الرحمن بن عمر، على اعتبار أن وهبي لا يحق له الترافع لأنه صاحب الدعوى.

وتعتزم شركة «الرباط باركينغ» ومجلس بلدية الرباط، الطعن في قرار المحكمة الابتدائية على مستوى محكمة النقض، وفي حالة إقرار الحكم من طرف محكمة النقض فإن بلدية الرباط تصبح ملزمة بفسخ عقدها مع الشركة والبحث عن وسيلة مختلفة لمعاقبة أصحاب السيارات الذين لا يسددون قيمة المواقف.

وكان المحاميان تجاوزا العقد الذي يربط الشركة مع بلدية الرباط وطعنا أمام المحكمة الإدارية في قرار إداري أصدره مجلس مدينة الرباط يخول بموجبه للشركة المذكورة إنشاء واستغلال مواقف السيارات المكشوفة في الرباط.

وكان وهبي قد رفع الدعوى يطالب فيها بعدم قانونية حجز سيارته من طرف الشركة باعتبار أنه لا يوجد في القانون أي بند يمنع سيارة من التحرك، واستندت المحكمة في حكمها على عدم اختصاص بلدية الرباط واعتبرت قرارها شططا في استعمال السلطة وبه خلل في الشكل بسبب عدم تحديد مواقف السيارات من حيث المساحة والحدود.

يشار إلى أن محكمة الاستئناف وفي سابقة تعد الأولى من نوعها سمحت للمحامي عبد اللطيف وهبي باعتباره متضررا بالترافع حول القضية من دون بذلته الرسمية.