البرلمان المصري يقر قانونا يمنع الاتجار في الآثار ويعطي سلطة الضبطية القضائية لمختصيها

حواس قال في تصريح لـ «الشرق الأوسط» إنه حقق كل مطالب الأثريين

TT

أكد الدكتور زاهي حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمصر، أن إقرار البرلمان للقانون الجديد للآثار حقق كل مطالب الأثريين، وأنه صدر وفق ما يريدونه. وقال حواس في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: إن القانون على النحو الصادر به سيعمل على وقف نزيف سرقات الآثار، أو الحفائر غير الشرعية التي كان يقوم بها البعض بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى تغليظه للعقوبة على سارقي ومهربي الآثار.

وعن كيفية تفعيل القانون قال حواس: «إن خبراء من المجلس سيبدأون في إعداد لوائح تنفيذية لكل مادة من مواد القانون، وهم الخبراء الذين سيتنوعون بين قانونيين وأثريين، مؤكدا رضاه التام عن القانون بكل ما تتضمنه من مواد قانونية». وتابع القول: «إن إعداد هذه اللوائح سيستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر، بحيث يُنتهى منها قبل الشروع في تنفيذ القانون، المقرر سريان العمل به بعد ستة أشهر من إقرار البرلمان له أول من أمس».

واعتبر حواس ما تعرض له القانون من مناقشات داخل البرلمان، واحتدام الجدل حوله، بأنه نتيجة طبيعية لحرص النواب على الوصول إلى ضمانة حقيقية تعمل على حماية الآثار والمحافظة عليها، وأن «كل المناقشات التي جرت تحت القبة كان هدفها مصلحة الآثار المصرية، والعمل على منع تهريبها أو تداول سرقاتها في الداخل».

وأقر البرلمان بعد مناقشات مطولة قانونا جديدا للآثار نص على أنه «يعد أثرا كل عقار أو منقول يكون ناتجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة، أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام، وأن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي كانت على أرض مصر». واعتبر القانون «رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يُسجّل وفقا لأحكام هذا القانون».

وحظر القانون الاتجار في الآثار، وفى حالات الملكية الخاصة، شدد على أنه «لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو تركه إلا بعد إخطار المجلس الأعلى للآثار، وللمجلس أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل، وعلى كل من يملك قطعا أثرية أن يخطر بها المجلس خلال 60 يوما على أن يلتزم بالمحافظة عليها، حتى يسجلها المجلس ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية في ذلك».

وأعطى القانون الجديد مجلس الآثار الحق وحده، دون غيره، في استغلال صور القطع الأثرية في المجال التجاري والإعلانات بهدف الترويج عن منتجات أو سلع أو خدمات، سواء كان ذلك عن طريق ملصقات أو مطبوعات أو تصوير تابع للمجلس الأعلى للآثار، إضافة إلي إنتاج نماذج جديدة للآثار مختومة بختم المجلس على أن يكون له الحق في منح التصاريح للغير في عمل ذلك بمواصفات يحددها المجلس.

ونص القانون على تغليظ العقوبات وتشديدها فيما يتعلق بجريمة التهريب. ومنح رؤساء القطاعات ومديري الآثار ومديري المتاحف ومديري المناطق الأثرية ومفتشي الآثار والمفتشين الماليين سلطة الضبطية القضائية فيما يتعلق بضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون. وحدد القانون عمل البعثات الأجنبية عند الكشف عن الآثار بأن تلتزم كل بعثة بترميم وصيانة وتسجيل ما تقوم بالكشف عنه من الآثار أولا بأول، وقبل نهاية كل موسم حفر، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة بالمجلس الأعلى للآثار.