الدفاع عن «خلية حزب الله بمصر»: محكمة الطوارئ «باطلة»

اعتبر أن موكليه ينفذون بنود معاهدة «الدفاع العربي المشترك»

TT

أرجأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا «طوارئ» في القاهرة جلساتها إلى اليوم لاستكمال استماعها إلى المرافعات الشفوية لدفاع المتهمين في ما يعرف بـ«خلية حزب الله اللبناني» المتهم فيها 26 شخصا من 4 جنسيات عربية بينهم 4 هاربين، وذلك بعد أن أنهى الدفاع، في ثاني الجلسات المخصصة له، مرافعاته عن 6 متهمين في القضية، هم كل من الفلسطينيين ناصر خليل أبو عمرة، ونمر فهمي الطويل، ونصار جبريل، بالإضافة إلى 3 مصريين هم كل من عادل سلمان أبو عمرة، وإيهاب عبد الهادي القليوبي، وهاني السيد مطلق.

وطالب المحامي ناصر الحافي بوقف نظر القضية والإفراج عن جميع المتهمين، وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قرار إحالة المتهمين في القضية لمحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، نظرا لأن قانون الطوارئ الأول صدر في مصر عام 1958 من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من دون أن يعرضه على مجلس الأمة (البرلمان) لإقراره، ومن ثم، فإن الاستناد إليه وإلى قرارات مد العمل بحالة الطوارئ المعمول بها حاليا والتي تمثل امتدادا له، يعد باطلا.

كما دفع بعدم دستورية تشكيل هيئة المحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين باعتبارها محكمة «طوارئ» استثنائية، مطالبا بأن تكون محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، بما يتيح لهم حق النقض على الأحكام الصادرة ضدهم حال إدانتهم، بينما في محاكم الطوارئ يكتفى بتصديق رئيس الجمهورية على الحكم، وهو ما اعتبره الحافي تدخلا من السلطة التنفيذية في شؤون القضاء المصري واستقلاله، خاصة أن قانون الطوارئ يعطي لرئيس الجمهورية الحق في تخفيف الحكم أو إلغائه أو إعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى.

وأكد الدفاع عدم اختصاص المحكمة محليا «مكانيا» بنظر الدعوى، خاصة أن المتهمين أقاموا في سيناء، وأن مكان ارتكاب «الجرائم المفترضة» وضبط المتهمين تم في سيناء، وهو ما يعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات في محافظة الإسماعيلية وليس القاهرة.

وأوضح أن حيازة وإحراز بعض المتهمين لمواد مفرقعة ومتفجرات، طبقا لما ورد بقرار الاتهام الصادر بحق المتهمين، فإنه - إذا صح حدوثها - فإنها جاءت طبقا لمعاهدة الدفاع العربي المشترك ولمناصرة الأشقاء العرب والمسلمين في فلسطين في مواجهة ما يتعرضون له من ممارسات قمع وبطش وحصار على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، الذين وصفهم بأنهم «أحفاد القردة والخنازير».

وقال الحافي إن الأفعال المنسوبة إلى المتهمين - إذا صح ارتكابهم لها فرضا - فإنها تدخل في نطاق المادة 60 من قانون العقوبات المصري، التي تنص على أن أحكامه لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة، عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة، موضحا أن أحكام الشريعة الإسلامية تنص على ضرورة أن يشد المسلمون أزر بعضهم بعضا في مواجهة العدوان الغاشم عليهم وعلى ممتلكاتهم وأموالهم وأعراضهم.

ونفى عن المتهمين تهمة التخابر لحساب دولة أجنبية، مؤكدا أنه لا توجد في القضية أية دولة أجنبية.. بينما الأمر اقتصر على مساعدة الفلسطينيين في محنتهم الراهنة، طبقا للاتفاقيات المتعددة التي تنص على التعاون العربي على المستويين الرسمي والشعبي. كما أن الدستور المصري ينص على أن الشعب المصري جزء من الأمة العربية وأنه يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة من المحيط إلى الخليج، إلى جانب النص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

ودفع الدفاع ببطلان التحريات وأذون ضبط المتهمين، في ضوء وجود عمليات تزوير ارتكبت في تلك المحاضر. مشيرا إلى أن توقيع الضباط الذين قاموا بعملية الضبط مغاير لتوقيعاتهم أمام نيابة أمن الدولة العليا في التحقيقات.