نائب رئيس المحكمة الدولية رالف رياشي: محكمة الحريري اعتمدت نظام المحاكمة الغيابية

رأى أنه لا يتعارض مع العدالة

TT

أكد نائب رئيس المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري، القاضي اللبناني رالف رياشي «إن المحكمة الخاصة بلبنان اعتمدت نظام المحاكمة الغيابية التي يلحظها القانون اللبناني»، مشيرا إلى أن «هذه المحاكمة تحصل عندما يعبّر المتهم صراحة بأنه يتنازل عن حقه بالحضور، أو إذا امتنعت الدولة المعنية عن تسليمه، أو إذا توارى المتهم عن الأنظار وتعذر العثور عليه»، مؤكدا أن «هذه الصيغة لا تتعارض مع أسس المحاكمة العادلة».ولفت رياشي في مداخلة له خلال ورشة العمل المخصصة للمحكمة الدولية بعنوان «المحكمة الخاصة بلبنان والقانون اللبناني: مقارنة تقريبية» بجامعة القديس يوسف، إلى أن المناقشات «كانت مستفيضة خلال المفاوضات بشأن إدخال أو عدم إدخال المحاكمة الغيابية في نظام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى أن استقر الرأي بعد تبادل الحجج والحجج المضادة إلى إدخالها، ولكن مع ضمانات حددها هذا النظام الأساسي، حرصا على مبادئ المحاكمة العادلة»، وأشار إلى أن «اعتماد المحكمة على المحاكمة الغيابية مبرر بسببين: الأول أن موضوع المحكمة الخاصة بلبنان هو جريمة الإرهاب وليس جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب كما هي الحال في المحاكم الدولية الأخرى، كما أن المادة 28 من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان أوجبت على هيئتها العامة عند وضع قواعد الإجراءات والإثباتات أن تسترشد ليس فقط بالمعايير الدولية بل أيضا بقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني».

وتحدث نائب رئيس المحكمة الدولية عن الحالات التي تتم فيها محاكمة المتهم غيابيا، فأوضح أن «القانون اللبناني يلحظ حالة وحيدة، وهي عند تمنع المتهم من تسليم نفسه على الرغم من تبلغه قرار المهل، أما بالنسبة إلى المحكمة فهناك ثلاث حالات: عندما يعبر المتهم صراحة بأنه يتنازل عن حقه بالحضور، وثانيا إذا امتنعت الدولة المعنية بتسليم المتهم، وثالثا إذا توارى المتهم عن الأنظار وتعذر العثور عليه». كما تناول رياشي الوضع الذي يكون عليه المتهم في حال حضوره بعد سير المحاكمة الغيابية بحقه، فهناك اختلاف بين القانون اللبناني والمحكمة الدولية، ففي الأول إذا سلم المتهم نفسه أو قبض عليه، تسقط المحكمة كل المعاملات التي أجرتها في إطار المحاكمة الغيابية من تاريخ وضع يدها على الدعوى. أما بالنسبة إلى المحكمة الخاصة، فإن قواعد الإجراءات لديها تفرق بين حالة بدء المحاكمة الغيابية ومن ثم مثول المتهم أثناء الإجراءات وحالة مثول المتهم بعد انتهاء المحاكمة الغيابية لا سيما بعد إعلان الحكم الغيابي».

وعن طرق المراجعة ضد الحكم الغيابي، قال إنه «في القانون اللبناني لا يقبل الطعن في الحكم الغيابي الصادر بحق المتهم الفار أمام محكمة التمييز، وهو طبعا لا يقبل الاعتراض، إنما يسقط بمجرد تسليم المتهم نفسه أو إلقاء القبض عليه. أما بالنسبة إلى المحكمة الخاصة بلبنان، فإن الحكم الغيابي يسقط أيضا بمجرد مثول المتهم أثناء الإجراءات الغيابية أو بعد صدور الحكم الغيابي، وبالتالي فلا حاجة لإعلان سقوطه للجوء إلى الاعتراض كوسيلة من وسائل الطعن في الأحكام. أما بالنسبة إلى الاستئناف، فإنه يستفاد من بعض قواعد الإجراءات لدى المحكمة الخاصة من أن الحكم الغيابي يقبل الاستئناف من قبل المدعي العام الذي قد يتناول استئنافه القرار بالبراءة أو القرار بالإدانة لجهة العقوبة».

وختم رياشي مداخلته قائلا: «إن اعتماد المحكمة الخاصة بلبنان نظام المحاكمة الغيابية هو بالطبع خروج عن مسار المحاكم الدولية الأخرى، في حين أن المحكمة الخاصة أرادت في قواعد الإجراءات والإثبات التي اعتمدتها التوفيق بين القواعد الأساسية المعتمدة في النظام الأنكلوساكسوني والقواعد الأساسية المعتمدة في نظام القانون المدني والتنسيق فيما بينها، إلا أن اعتمادها هذا المزيج من قواعد النظامين لم يحل دون تطويرها لكي تبقى متوافقة مع أسس المحاكمة العادلة والقواعد العامة، حرصًا على تأمين الشفافية وحقوق الدفاع والمساواة بين المتقاضين».