المجلس الدستوري يقر قانون حظر النقاب في فرنسا

المنع سيصبح ساريا في ربيع 2011

TT

أقر المجلس الدستوري الفرنسي، أمس، القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في فرنسا، معتبرا مع ذلك، أنه لا يمكن أن يطبق في أماكن العبادة المفتوحة للعامة. واعتبر المجلس في بيان له أن «منع حجب الوجه في الأماكن العامة لا يعني التضييق على ممارسة الحرية الدينية في أماكن العبادة المفتوحة للجمهور».

وأضاف المجلس أن تلك الحالة ستشكل «انتهاكا مفرطا للمادة 10 من إعلان 1789 المتعلق بالحريات الدينية. وعليه أعلن المجلس تحفظا على هذه النقطة». وعلى الرغم من هذا التحفظ، اعتبر المجلس الدستوري القانون المحال إليه متوافقا مع الدستور.

ويفتح القرار الطريق أمام اعتماد القانون، لكن حظر النقاب لن يصبح ساريا سوى في ربيع 2011 بعد فترة تمهيدية من ستة أشهر ينبغي أن تتخللها مساعي التوسط والتوعية. وكان البرلمان الفرنسي وافق في 14 سبتمبر (أيلول) الماضي بصورة نهائية على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة.

وكانت فرنسا، التي فيها نحو 1900 امرأة تضع النقاب أو البرقع بحسب التقديرات الرسمية، ثاني بلد أوروبي يفرض هذا الحظر، بعد بلجيكا. وتفكر إسبانيا وهولندا وسويسرا في اتخاذ إجراء مماثل.

ورأى بعض خبراء القانون أن فرنسا قد تعرض نفسها لإدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تعتبر أن لكل شخص الحق في العيش وفقا لمعتقداته ما دامت لا تؤذي الغير. ولا يذكر نص القانون النقاب أو البرقع بالاسم وإنما «إخفاء الوجه في الأماكن العامة»، وذلك يشمل الشوارع وأيضا «الأماكن المفتوحة للعامة»، مثل المتاجر ووسائل النقل والحدائق العامة والمقاهي، أو «التي تقدم خدمات عامة»، مثل البلديات والمدارس والمستشفيات.

ويحظر النص ارتداء النقاب الذي لا يكشف سوى العينين، أو البرقع الذي يغطي كامل الجسد، تحت طائلة دفع غرامة بقيمة 150 يورو مع الخضوع لدورة تدريب عن المواطنة. ويعاقب كل من يرغم امرأة على وضع نقاب بالسجن لسنة ودفع غرامة قيمتها 30 ألف يورو كجنحة جديدة تدخل حيز التنفيذ مع إقرار القانون. وتتضاعف العقوبة إذا كانت المرأة قاصرا.