محكمة مصرية تقضي بحبس محافظ القاهرة عاما

لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي

TT

وضعت السلطة القضائية في مصر حكومة البلاد في مأزق، حيث قضت محكمة أمس بعزل محافظ العاصمة وحبسه لمدة عام واحد وإلزامه بدفع تعويض مالي، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي. ورغم أن الحكم قابل للطعن فإنه يفتح الباب أمام إصدار أحكام أخرى مماثلة في قضايا أكثر خطوة، كحكمي مجلس الدولة بشأن وضع حد أدنى للأجور وإقصاء الحرس الجامعي عن الجامعات المصرية. وقضت محكمة جنح عابدين بمصر أمس بمعاقبة محافظ القاهرة بالحبس لمدة عام واحد، مع عزله من وظيفته كمحافظ للعاصمة، وإلزامه بأداء 5 آلاف جنيه لأحد المحامين على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك لامتناع المحافظ عن تنفيذ حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري لصالح المحامي.

وكان المحامي، مقيم الدعوى، ويدعى أحمد محمد إبراهيم، سبق أن صدر لصالحه حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يقضي بإلغاء إعلان المحافظ لنتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلي عن دائرتي البساتين ودار السلام. وعقب صدور حكم القضاء الإداري، قام المحامي بإعلان محافظ القاهرة بالحكم إعلانا قانونيا صحيحا لتنفيذه، غير أن المحافظ امتنع عن التنفيذ، فأقام المحامي دعوى أمام محكمة جنح عابدين الجزئية يطالب فيها بحبس المحافظ وعزله لعدم تنفيذه حكما قضائيا، ولم يقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة (المحامي عن الدولة) خلال تداول الجلسات ما يفيد بقيام الدكتور عبد العظيم وزير بتنفيذ الحكم، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها بحبس وعزل المحافظ إنه ثبت لديها توافر أركان الجريمة في حق المحافظ، حيث تقاعس بصفته موظفا عاما عن أداء مهام وظيفته. وأضافت المحكمة أن المحافظ لم يحترم سيادة الأحكام القضائية، ولم يسارع في تنفيذها، بل إنه سارع في تقديم طلب لإعادة فتح باب المرافعة بشان تنفيذ الحكم بعد أن أصبح مهددا بتوقيع العقوبة عليه، مؤكدة أن العبرة في ذلك هي باحترام أحكام القضاء قبل التهديد أو التلويح بالعقاب. من جانبه، قال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن الحكم الصادر بجلسة الأمس ليس حكما نهائيا وباتا، إنما هو حكم ابتدائي سيتم الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف فور إيداع محكمة جنح عابدين (أول درجة) لأسباب حكمها كاملة، لافتا إلى أن المحافظ لم يتعمد إهدار حجية حكم القضاء الإداري أو عدم تنفيذه.