دول «التعاون الخليجي» تقترب من إقرار أول قانون لمحاكم الأسرة ووثيقة للأحوال الشخصية

الوثيقة تحدد 15 عاما سنا للزواج وتمنع الرجل من جمع الزوجتين في منزل واحد

TT

يناقش اليوم في الكويت وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي قانون محاكم الأسرة ووثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون، التي صادقت عليها جميع دول المجلس عام 1996 واعتبرتها نظاما استرشاديا غير ملزم للدول الأعضاء.

وأكد الشيخ أحمد اليوسف، مدير إدارة التعاون الدولي وأحد المشاركين في الوفد السعودي لوزارة العدل، على أن اجتماع وزراء العدل سيتضمن مناقشة وبحث النظام الموحد للأحوال الشخصية، مجيبا عن مدى إمكانية اعتماده في اجتماع اليوم في اتصال لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «لا يمكن الجزم بالمصادقة على قانون الأحوال الشخصية عقب الاجتماع المقرر انعقاده، فجميع الاحتمالات واردة، إما بالمصادقة وإما بتكوين لجنة لبحثه ومناقشته في حال وجود بعض الملاحظات على النظام من قبل بعض الوزراء».

وتجدر الإشارة إلى أن وثيقة مسقط للأحوال الشخصية قد بحثت في جميع قضايا الأسرة المتعلقة بالخطبة والزواج والخلع والطلاق، بما في ذلك الطلاق والنفقة والحضانة وتحديد سن الرشد وغير ذلك.

ويأتي انعقاد اجتماع وزراء العدل لدول مجلس التعاون تزامنا مع استعداد السعودية لإنشاء محاكم الأسرة التي أقرها المقام السامي في المشروع القضائي الأخير، في حين يرى مراقبون أن هذه الخطوة تقترب من كونها تتبنى نظاما خاصا للأحوال الشخصية، حيث بقيت السعودية الوحيدة من بين دول الخليج التي لم تعتمد قانونا للأحوال الشخصية حتى اللحظة.

وقد فصلت بوضوح وثيقة مسقط في كثير من الأحكام التي ظلت لوقت طويل محل خلاف، من أبرزها قضايا الخلع وزواج الصغيرات والحضانة للأبناء والنفقة وغيرها، حيث أقرت الوثيقة تحديد سن الزواج ببلوغ خمسة عشر عاما إلا إن رأى القاضي المصلحة في غير ذلك، كما منحت الوثيقة الأم حق حضانة أبنائها بعد الطلاق، لتليها في الحق أم الأم، كما لم تجز الوثيقة أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد.

ومنعت الوثيقة إسكان الضرة أو الزوجة الثانية في ذات منزل الزوجة الأولى إلا برضاها، وفصلت الوثيقة في أبرز ما شاب قضية الخلع من سوء توظيف، حيث منحت للقاضي الحكم، ففي حال كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة حدد القاضي ما يجب أن تعيده إلى الزوج من الصداق، وإن كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج بقي الصداق من حق الزوجة.

كما حددت الوثيقة مفهوم ومعايير الزواج بتعريف خاص، فـ«الزواج عقد شرعي، بين رجل وامرأة، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوج، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة». ولكل من لم يجد في حياته الزوجية هذه الأركان فحق له طلب فسخ النكاح، وحددت الوثيقة حقوق كل من الزوج والزوجة واعتبرت السماح للزوجة بزيارة أبويها، ومحارمها، واستزارتهم بالمعروف، بالإضافة إلى عدم التعرض لأموالها الخاصة، ضمن حقوقها الزوجية».

واعتبرت الوثيقة سن 18 عاما هو سن الرشد، حيث يرتبط به جميع الشؤون القضائية والعدلية، إلى جانب بحث قضية النسب التي تثبت في حالات ثلاث، بالفراش أو الاعتراف أو البينة.

وتقضي الوثيقة، أيضا، بأن يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن أمرا بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها، ونفقة الأولاد، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويعتبر هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الطعن في هذا الأمر. وتشير الوثيقة في مادتها «95» إلى أنه لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد، ولا عن أي حق من حقوقهم، فإن وقع صح الخلع وبطل الشرط.

واللافت أن الوثيقة تسمح للزوجة بطلب الطلاق، كما يسمح للزوج، حيث يمكن لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما.