السعودية تبدأ 2011 باعتماد النشر الإلكتروني بصفة رسمية

وزير الإعلام السعودي لـ «الشرق الأوسط»: نحن لا نحجب.. بل ننظم ونرتب

TT

أبت وزارة الثقافة والإعلام في السعودية إلا أن تؤكد لجميع المهتمين بالنشر الإلكتروني في المملكة أن العام الحالي سيكون مختلفا عن غيره؛ فبعد اعتماد وزيرها، أمس، اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، بات من الجلي أن السعودية دخلت، رسميا، بوابة النشر الإلكتروني، بعد أن تمت الموافقة على إضافة النشر الإلكتروني إلى نظام المطبوعات والنشر في البلاد، على أن تبدأ بعد شهر من نشر اللائحة، حسبما جاء في المادة العشرين الأخيرة منها.

الدكتور عبد العزيز خوجه، وزير الثقافة والإعلام السعودي، يؤكد أن «الهدف من النظام ليس الحجب أو الرقابة.. ستكون إضافة للإعلام الإلكتروني وليست رقابة كما يتحسس بعض أصحاب المواقع الإلكترونية»، لافتا إلى أنه سيصرح اليوم الأحد بشكل موسع عن النظام واللائحة.

وأضاف الوزير، في اتصال هاتفي مساء أمس مع «الشرق الأوسط»، أن النظام «جاهز منذ وقت سابق، بينما استغرق إعداد اللائحة التنفيذية نحو 3 أشهر». وشدد مرة أخرى بالقول: «نحن لا نحجب، بل ننظم ونرتب.. وأعتبرها بادرة طيبة لبداية العام».

وتقول اللائحة، التي نشرتها الوزارة في موقعها على شبكة الإنترنت: «من دون الإخلال بالمسؤولية لما يتم نشره، لا يخضع النشر الإلكتروني بجميع أشكاله للرقابة من قبل الإدارة المعنية». وهي إدارة الإعلام الإلكتروني بالإعلام الداخلي التابع للوزارة، حسبما جاء في تعريف مصطلحات اللائحة.

كما تشير اللائحة إلى أن الوزارة «هي الجهة المنوط بها التحقيق والمساءلة في مخالفات وشكاوى النشر الإلكتروني بما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف على تطبيقها جهات حكومية أخرى».

وفيما يتعلق بالعقوبات، جاء في اللائحة: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام النظام بعقوبة واحدة أو أكثر، من كل من: الإلزام بنشر تصحيح المحتوى، غرامة مالية للحق العام وتعويض للحق الخاص، حجب جزئي للرابط محل المخالفة، الحجب المؤقت لرابط الموقع لمدة لا تتجاوز شهرين، الحجب الكلي لرابط الموقع».

من جهته، أوضح عبد الرحمن الهزاع، المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام، أن اللائحة جاءت في 20 مادة تبين آليات التعامل مع أنشطة النشر الإلكتروني بجميع أنواعها، ومن بينها: الصحف الإلكترونية، والمنتديات، والمدونات. وأضاف في تصريح رسمي: «من بين مواد اللائحة مواد توضح أشكال النشر الإلكتروني التي يرخص لها وشروطها والأشكال الإلكترونية الأخرى التي يمكن تسجيلها». وقال المتحدث باسم الوزارة: «إن المجال مفتوح لأي اقتراحات أو تعديلات على هذه اللائحة وفق الصلاحيات الممنوحة لوزير الثقافة والإعلام».

ويتضح، من خلال اللائحة، أنها ترمي إلى دعم الإعلام الإلكتروني الهادف، وتنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة، وحماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في النشر الإلكتروني كما جاء في إحدى موادها، فضلا عن أنها تبين حقوق العاملين في النشر الإلكتروني وواجباتهم، وتحفظ حقوق الأشخاص في إنشاء وتسجيل أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني، إلى جانب الحقوق الشخصية في الدعاوى لدى الإدارة المعنية في حال الشكوى.

بينما جاءت مادتها السادسة للتعريف بأشكال النشر الإلكتروني التي يمكن تسجيلها؛ إذ حددت اللائحة «المنتديات، المدونات، المواقع الشخصية، المجموعات البريدية، الأرشيف الإلكتروني، وغرف الحوارات».