استندت إلى عدم عرضه على مجلس الشورى

مصر: محكمة تقضي بعدم دستورية قانون تنظيم النقابات المهنية

TT

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بمصر (التي تمثل أعلى سلطة قضائية منوط بها المراقبة والفصل في مدى اتفاق القوانين مع الدستور)، حكما قضائيا بعدم دستورية قانون النقابات المهنية المتعلق بضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، وذلك لعدم عرض القانون على مجلس الشورى لإقراره والتصديق عليه طبقا لأحكام الدستور.

واعتبرت النقابات المهنية المصرية أن القانون الذي حمل رقم 100 لسنة 1993 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995، والمسمى بقانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، تسبب في الحيلولة دون إجراء انتخابات في معظم النقابات المهنية لمدة 15 عاما، مما تسبب في وضع بعضها تحت الحراسة القضائية.. حيث لم تجر الانتخابات منذ عام 1995 في نقابات الأطباء والمهندسين والصيادلة والعلميين والتجاريين.

وبصدور هذا الحكم سوف تكون السلطات التشريعية ملزمة بالبدء الفوري في إعداد مشروع قانون جديد للنقابات المهنية، أو إقرار العودة إلى قانون كل نقابة على حدة لتنظيم شؤونها، مع عرضه على مجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان)، لتلافي العيب الدستوري السابق. وتوقع نقابيون أن يسفر التعديل التشريعي البديل للقانون عن انفراجة في العمل النقابي، وإجراء الانتخابات النقابية المجمدة.

واستندت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة، إلى أنه تبين لها عدم استيفاء مشروع القانون لإجراءات التصديق الشكلية، والمتمثلة في ضرورة عرضه على مجلس الشورى، لإقراره باعتباره من القوانين المكملة للدستور، مضيفة أن ذلك أمر وجوبي لا مناص منه، وإلا أصبح القانون غير دستوري يتعين إسقاطه، لأنه أصبح مشوبا بعوار شكلي.

ومن جانبه، قال عصام الإسلامبولي، المحامي مقيم الدعوى لـ«الشرق الأوسط»: إنه على الرغم من سعادته البالغة بصدور الحكم بإلغاء هذا القانون، لكونه يمثل قيدا على حرية النقابات المهنية، فإنه يأسف لأن الحكم جاء متأخرا لما يقرب من 10 سنوات، حيث أقيمت الدعوى في شهر يوليو (تموز) عام 2001، وتم إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها بالرأي القانون فيها في 3 فبراير (شباط) 2002، ثم خرج التقرير في شهر سبتمبر (أيلول) 2010، منتهيا إلى عدم دستورية هذا القانون.

وأوضح الإسلامبولي أن المحكمة خاطبت مجلس الشورى في 2004 بطلب الإفادة، عما إذا كان قد عرض عليها قانون النقابات المهنية من عدمه، فأفادت بالرد بعد 5 أيام بأنه لم يتم عرض القانون على مجلس الشورى.

وقال إن قانون النقابات المهنية تسبب في عدم إجراء الانتخابات في كثير من النقابات باشتراطه حضور 50 في المائة من الأعضاء المقيدين، كشرط لفرز الأصوات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل للمرة الثانية، شريطة حضور 30 في المائة ممن لهم حق التصويت. واعتبر الإسلامبولي أن القانون الذي قضي بعدم دستوريته، يخل بمبدأ المساواة، لأن ذلك النصاب المذكور لا يشترط في الانتخابات الرئاسية أو انتخابات الشعب والشورى أو الاتحادات العمالية، لأن هذه القيود لو طبقت عليها لما جرت الانتخابات.