السعودية: تبرئة 27 شخصا من الارتباط بـ«القاعدة».. والادعاء العام قد يستأنف

ارتفاع عدد المحاكمين إلى 765 موقوفا.. وبعض المتورطين في التنظيم أدينوا بتعاطيهم المخدرات

TT

كشفت السعودية، أمس، عن معلومات مهمة حول سير محاكمات من تتهمهم بالتورط في أنشطة تنظيم القاعدة، أو الإخلال بأمن الدولة، من أبرزها صدور أحكام بإقامة الحد الشرعي بحق بعض من هؤلاء نتيجة حيازتهم أو تعاطيهم المخدرات، في وقت برأ القضاء السعودي ساحة 27 شخصا، وسط حديث عن إمكانية قيام الادعاء العام باستئناف تلك الأحكام.

وكانت الرياض قد أحالت 991 شخصا تتهمهم بالارتباط بتنظيم القاعدة والتآمر على الأمن الوطني، إلى القضاء الشرعي، تمهيدا للنظر في قضاياهم، وصدور الأحكام بحقهم.

وأعلنت وزارة العدل السعودية، أمس، أن المحكمة الجزائية المتخصصة نظرت حتى نهاية العام الهجري الماضي، 442 قضية، شملت 765 موقوفا بتهم ذات صلة بالإرهاب، ويشكل هؤلاء 77 في المائة من مجموع من تمت إحالة ملفاتهم إلى القضاء.

وأكد الدكتور عبد الله السعدان، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل السعودية، أن المحكمة الجزائية المتخصصة مستمرة في نظر قضايا المتهمين بجرائم الإرهاب والتآمر على الأمن الوطني، مبينا في مؤتمر صحافي عقده عصر أمس، أنها أصدرت أحكاما أولية تم استئناف 325 قضية منها حتى تاريخه.

وقامت محكمة الاستئناف بنقض 43 حكما صدرت بحق المتهمين بالتورط في أنشطة «القاعدة»، بينما صادقت على 149 حكما، في حين سجلت ملاحظات على بقية الأحكام.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل السعودية، أنه «لا يوجد اختلاف جوهري بين المحكمة الجزائية المتخصصة ومحكمة الاستئناف»، مبينا أن هذه الأخيرة «حريصة على التثبت من أدلة الإدانة».

ومن بين التهم التي حوكموا فيها، تورطهم في تنظيم القاعدة، وتهريب وحيازة المواد المحظورة شرعا ونظاما.

وفي رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول طبيعة المواد المحظورة، وما إذا كان ثابتا لدى أجهزة التحقيق والأجهزة القضائية، تعاطي بعض المتورطين في التنظيم المخدرات، قال المتحدث باسم وزارة العدل: «بالتأكيد أن من بينهم من كان يحوز المخدرات أو يتعاطاها».

وقد تضمنت القضايا المنسوبة للموقوفين الذين تمت محاكمتهم في السعودية، تهما بالانضمام إلى تنظيم القاعدة ونشاطاته الإرهابية واعتناق منهجه وتأييد جرائمه وتمويلها والتواصل مع قادته وعناصره والتستر عليهم، وتكوين الخلايا الإرهابية والتحريض على القتال في المناطق المضطربة والتجنيد له، وكذلك الاتصال والتنسيق والعمل مع جهات خارجية للتآمر على الأمن الوطني بإحداث الفوضى والإخلال بالأمن، بالإضافة إلى الاتجار بالأسلحة وتهريبها وحيازة المواد المحظورة شرعا ونظاما.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل السعودية، أن أعمار الذين يخضعون للمحاكمة على خلفية تهم الإرهاب تنحصر بين 18 وحتى 70 عاما، لافتا إلى أن غالبيتهم تحت سن الـ30، مشيرا إلى وجود أجانب من بين الذين تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة قضاياهم، نافيا في الوقت نفسه وجود نساء من بينهم.

ومن التهم التي استندت إليها المحكمة الجزائية المتخصصة في إصدار أحكامها، «الافتئات على ولي الأمر، وتتضمن هذه التهمة الخروج إلى الأماكن أو المناطق المضطربة بدعوى القتال والجهاد أو الشروع فيه أو مساندة من يقوم به أو تمويله أو التستر عليه»، و«اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بجميع صوره»، و«الانضمام إلى تنظيمات الفئة الضالة وممارسة الأنشطة التي تخدم أهدافها والاتصال والتواصل مع رموز الفئة الضالة أو التستر عليهم أو إيوائهم»، و«تمويل الإرهاب، ويشمل ذلك جمع الأموال أو التبرع بها أو نقلها أو حفظها أو إخضاعها لعمليات غسل الأموال»، و«تأييد التنظيمات الخارجية التي تتآمر على الأمن الوطني أو تمويلها أو مساندتها أو المشاركة في أي أنشطة تخدم مساعيها للنيل من أمن الوطن ومقدراته أو الاتصال والتواصل مع من يقوم عليها».

وأشارت وزارة العدل في بيان تفصيلي إلى أن «الأحكام تم نظرها في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، واعترض على بعضها أطراف الدعوى ورفعت إلى محكمة الاستئناف فتم التصديق على بعضها، بينما أعيد بعضها الآخر إلى المحكمة بملحوظات لإعادة النظر فيها، وبعضها الآخر تم نقضه».

وأضاف البيان: «قد نظرت المحكمة إلى كل متهم بحسب التهم المبنية على الأفعال التي قام بها أو شارك فيها، وأصدرت أحكامها في ضوء ما توافر لديها من أدلة بعد سماع دفوع المتهم، ثم عبرت عن قناعتها بثبوت التهمة من عدمه».

وأوضحت وزارة العدل في سياق بيانها أن «أغلب المتهمين قرروا الدفاع عن أنفسهم، وبعضهم رغب في تعيين محام للدفاع عنه، مع العلم بأن المحكمة زودت كل متهم بصورة من لائحة الدعوى التي تشتمل على التهم المنسوبة إليه والأدلة التي اعتمدت عليها جهة الادعاء والسند التجريمي، وأعطت كلا منهم الحق في الرد برد مكتوب بعد التمعن في لائحة الادعاء، ومكنتهم من الاستعانة بمن يعينهم على الرد وفق أحكام النظام، وبعض المتهمين عند اطلاعه على لائحة الدعوى قرر الاقتناع بما نسب إليه وأظهر الندم والتوبة لما تضمنته اللائحة من أدلة شرعية تجرم الأفعال المنسوبة إليه».

وأفاد البيان بأنه «قد استندت المحكمة عند إصدارها للأحكام على ما يقتضيه مبدأ المشروعية المستمد من القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة والأنظمة المرعية، ومن تلك الأنظمة على سبيل المثال: نظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام مكافحة التزوير، ونظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ونظام الجرائم المعلوماتية، ونظام أمن الحدود، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام الرشوة، بالإضافة إلى قرارات هيئة كبار العلماء في السعودية».

أما فيما يخص العقوبات، فقد تراوحت – طبقا للبيان - ما «بين السجن لمدد مختلفة، وعقوبة الحد على من ثبت تعاطيه المسكرات والمخدرات، وتقييد حرية بعض المتهمين بعد استكمال عقوبة السجن بالمنع من السفر، أو الإقامة الجبرية، بالإضافة إلى الجزاءات المالية المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها».