نص قرار الرئيس مبارك

TT

أصدر الرئيس حسني مبارك أمس القرار رقم 54 لسنة 2011 بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية.. وفيما يلي نص القرار:

رئيس الجمهورية:

- بعد الاطلاع على الدستور، وبخاصة المادة 189 منه.

- وعلى البيان الصادر بتاريخ 6 من فبراير سنة 2011 بشأن ما أسفر عنه الحوار الوطني الذي تم بتكليف من رئيس الجمهورية بين نائبه وممثلين للأحزاب والقوى السياسية وبعض من ممثلي شباب 25 يناير.

- وحرصا على إجراء مزيد من الإصلاح السياسي والديمقراطي المنشود وتفعيل ما اتفق عليه أطراف الحوار من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية.

... قرر ...

(المادة الأولى) تشكل لجنة لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية من أعضاء من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية، برئاسة السيد المستشار الدكتور سري محمود صيام، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية السادة الآتية أسماؤهم:

1 - المستشار كمال محمد محمد نافع، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.

2 - المستشار أحمد محمود مكي، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.

3 - المستشار محمد عبد العزيز الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

4 - المستشار ماهر سامي يوسف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

5 - المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.

6 - المستشار كمال زكي عبد الرحمن اللمعي، نائب رئيس مجلس الدولة.

7 - الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد، أستاذ القانون الدستوري.

8 - الأستاذ الدكتور يحيى عبد العزيز الجمل، أستاذ القانون الدستوري.

9 - الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستوري.

10 - الأستاذ الدكتور محمد حسنين عبد العال، أستاذ القانون الدستوري.

وللجنة أن تستعين في القيام بمهامها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين.

( المادة الثانية) تتولى اللجنة دراسة واقتراح ما تراه من التعديلات الدستورية للمواد 76 و77 و88 وغيرها من المواد الأخرى اللازمة لتحقيق إصلاح سياسي وديمقراطي يلبي طموحات أبناء الشعب في مجال الانتخابات الرئاسية وما يرتبط بها من أحكام، وما تتطلبه التعديلات الدستورية المقترحة من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور ذات الصلة.

( المادة الثالثة) تضع اللجنة نظام عملها، وتبدأ في مباشرة مهامها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، وتقدم خلال قيامها بمهمتها تقارير دورية إلى نائب رئيس الجمهورية.

( المادة الرابعة) تنتهي اللجنة من مهمتها في ميعاد نهايته آخر شهر فبراير الحالي وترفع إلى نائب رئيس الجمهورية تقريرا بالنتائج التي أسفرت عنها دراساتها واقتراحاتها في شأن التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة، وذلك للعرض على رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم لطلب تعديل الدستور وفقا لأحكام المادة 189 منه، وللسير في إجراءات إحالة مشروعات القوانين بالتعديلات التشريعية إلى مجلسي الشعب والشورى.

( المادة الخامسة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.