رئيس اللجنة المشرفة على إجراء الاستفتاء يعلن الضوابط العامة

28 ألف جندي و8 آلاف ضابط لتأمين لجان الاقتراع

TT

أعلن المستشار محمد عطية، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أن عملية الاستفتاء سوف تجري في موعدها المقرر يوم السبت القادم، تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 16 ألفا من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، مشيرا إلى أن من لهم حق الإدلاء بأصواتهم ممن يحملون بطاقة الرقم القومي وفوق سن 18 عاما يقدر تعدادهم بـ45 مليون مواطن.

وأشار المستشار عطية إلى أنه لكل مصري الحق في الذهاب إلى لجان الاقتراع للإدلاء بصوته بموجب بطاقة الرقم القومي التي يحملها، داعيا جموع المواطنين إلى الحرص على الإدلاء بأصواتهم سواء بالموافقة أو الرفض إعمالا لحقهم القانوني والدستوري، لافتا إلى أن لكافة فئات وطبقات الشعب الحق في الإدلاء بصوتها بما في ذلك القضاة.. بينما يستثنى من ذلك رجال القوات المسلحة والشرطة ومن صدرت ضدهم أحكام قضائية.

وأوضح أن عملية الاستفتاء سوف تجري من الثامنة صباحا وحتى السابعة من مساء السبت، ليتم في أعقابها عمليات فرز صناديق الاقتراع تمهيدا لإعلان النتيجة.. وذكر أن القوات المسلحة قررت أن يتولى 28 ألف جندي و8 آلاف ضابط تأمين لجان الاقتراع إلى جوار رجال الشرطة. وأشار إلى أن العاملين في الخارج ليس لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، مناشدا المشرع المصري إلى سرعة إجراء تعديل تشريعي على نحو يتيح للمصريين المقيمين في الخارج الإدلاء بأصواتهم في عمليات الاستفتاء والانتخاب المرتقبة. وأوضح أن اللجنة تواصل في الوقت الراهن منح كافة التصاريح لمن يرغب من وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني لمراقبة عملية الاستفتاء ضمانا للشفافية والنزاهة.

يذكر أن مواد الدستور التي يجري الاستفتاء عليها هي (بعد التعديل): (مادة 75): يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حصل أو أي من والديه على جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

(مادة 76): ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.

وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.

وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة (88).

ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.

وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

(مادة 77): مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.

(مادة 88): يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.

(مادة 93): تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها.

وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

(مادة 139): يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.

وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.

(مادة 148): يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.

وفي جميع الأحوال، يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

(مادة 179): تلغى (مادة 189) فقرة أخيرة مضافة: ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يوما من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

(المادة 189) مكررا: يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

(المادة 189) مكررا (1): يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.

ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.