ألغاها بريمر وأعادها علاوي.. المادة 136 تثير جدلا بين مجلسي النواب والوزراء

المستشار القانوني للمالكي لـ «الشرق الأوسط»: المادة سلاح ذو حدين

TT

اعترض رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي على نقض مشروع إلغاء مادة في قانون أصول المحاكمات الجنائية الذي قام به رئيس الجمهورية جلال طالباني بناء على طلب من مجلس الوزراء. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس البرلمان وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أكد على صواب توجه مجلس النواب عند تعاطيه مع المادة (136/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية»، وذلك عند تعاطيه مع مضمون كتاب رئيس الجمهورية المرسل إلى رئيس مجلس النواب في 2/5/2011 حيث أشار النجيفي طبقا للبيان إلى أن «صلاحيات رئيس الجمهورية في هذه الدورة التشريعية المنصوص عليها في المادة 73 من الدستور لا تعطيه حق الاعتراض على القوانين وإعادتها إلى مجلس النواب، كما هو الحال في نص المادة (138/خامسا ) من الدستور، لأن هذا من اختصاص مجلس الرئاسة السابق، كما أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص لتشريع القوانين ويملك أيضا سلطة إعداد مقترحات القوانين، وعليه يتعذر على فخامة رئيس الجمهورية في الدورة الحالية نقض مشروع إلغاء المادة (136/ب) من أصول المحاكمات الجزائية التي صوت على إلغائها مجلس النواب في جلسات سابقة». وأوضح البيان أنه «معلوم للجميع أن المادة المذكورة أعلاه قد وفرت حصانة للموظفين والمديرين العامين ومن هم بدرجة خاصة في الوزارات من الإحالة إلى القضاء بتهم الفساد، وأن هيئة النزاهة واللجان ذات الصلة قد عانت طويلا من هذه المادة خلال عملها طوال السنوات الماضية على اعتبار أن المادة تعوق عملها في محاسبة مرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري». وأكد البيان أن رئيس البرلمان سيبعث إلى «رئيس الجمهورية بالرد الدستوري والقانوني في غضون اليومين القادمين».

من جهته أكد الدكتور فاضل محمد المستشار القانوني لرئيس الوزراء نوري المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المادة 136 الفقرة (ب) هي ليست مادة جديدة في القانون العراقي بل هي موجودة منذ نحو 50 سنة، وأنها جزء من آلية إدارية معمول بها في الدولة العراقية لحماية الموظف العمومي سواء كان في الجيش أو الشرطة أو الدوائر المدنية من التجاوزات التي قد تحصل عليه من هذه الجهة أو تلك، والتي من شأنها أن تعرقل عمله الوظيفي». وأضاف أن «المشرع العراقي وضع هذه المادة في قانون أصول المحاكمات الجزائية لهذه الأسباب، إلا أن ما بات يحصل الآن هو أنه تم اختزال هذه المادة في قضايا الفساد فقط، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق». وأوضح أن «الموظف في أي مرفق من مرافق الدولة، وبصرف النظر عن تهم الفساد أو غيرها، يحتاج إلى من يحميه، وإلا فإنه يصبح عاجزا عن القيام بالعديد من الممارسات الوظيفية التي يمكن أن تجعله يتردد سواء في توقيع عقد أو تقدير قيمة بيع أو شراء»، وأشار إلى أن «هذه المادة هي في الواقع سلاح ذو حدين، فهي في الوقت الذي تحمي فيه الموظف من التجاوزات، فإنها في الوقت نفسه وفي حال استخدامها بصورة تعسفية يمكن أن تشكل غطاء لممارسات الفساد». وكشف عن أن هذه المادة «سبق أن ألغاها الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، ولكن أعادها للخدمة الدكتور إياد علاوي عندما أصبح رئيسا للوزراء»، نافيا أي صلة «للمالكي في الأمر، وإنما مجلس الوزراء خاطب بشكل رسمي رئيس الجمهورية لكي يستخدم صلاحياته الدستورية، علما بأن مجلس الوزراء كان بإمكانه الذهاب إلى المحكمة الاتحادية للحصول على النقض».