مصر: المجلس العسكري يصدر مرسوما بقانون مباشرة الحقوق السياسية

صبحي صالح: القانون يؤكد التصويت ببطاقة الرقم القومي والإشراف القضائي الكامل على الانتخابات

الأمين العام المنتخب للجامعة العربية نبيل العربي خلال لقائه شخصيات اسرائيلية تبنت مبادرة سلام على اساس حل الدولتين في القاهرة أمس (أ ب)
TT

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس أمس مرسوما بقانون رقم (46) الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (73) لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وحول القانون، أكد صبحي صالح عضو لجنة التعديلات الدستورية أن مرسوم القانون الجديد هو نفس القانون الذي استقرت عليه لجنة التعديلات الدستورية، لافتا إلى «أننا في اللجنة أبقينا القانون القديم على حاله وغيرنا الدساتير الأساسية في فلسفة الجداول والرقابة».

وقال صالح لـ«الشرق الأوسط»: «في فلسفة الجداول ألغينا الجداول الرقمية وتم استبدال جداول الرقم القومي بها، وألغينا القيد الانتخابي بالطلب وجعلناه قيدا تلقائيا لبلوغ السن، وجعلنا التصويت بالرقم القومي».

وتابع صالح: «أما في الرقابة فقد ألغينا كل النصوص التي تتعارض مع الرقابة القضائية وجعلنا الرقابة القضائية كاملة من الجداول وحتى إعلان النتيجة»، مضيفا أن تغيير جداول التصويت والرقابة القضائية لصالح التصويت ببطاقة الرقم القومي ولصالح الإشراف القضائي الكامل، لافتا إلى أن باقي مواد القانون تم تركها كما هي لأنها مجرد إجراءات تنظيمية لاتهمنا في شيء، المهم الاطمئنان إلى أن التصويت والجداول والرقابة تسير في الاتجاه الصحيح.

وأشار صالح إلى أنه لا يعرف إذا كان المجلس سوف يقرر الانتخاب بالقوائم، قائلا: «في كل الأحوال أي قوائم سوف تظهر ستكون محلا للطعن، لأن القوائم هذه فلسفة متكاملة لا يصلح لها الترقيع، لو أن هناك نية لتغيير فلسفة قوائم لا بد أن يتبعها تغيير الدوائر الانتخابية وإجراءات أخرى».

ووصف أبو العلا ماضي مدير المركز الدولي للدراسات المرسوم بـ«الروتيني»، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «القانون تحصيل حاصل وهو المطلوب وجزء من القوانين المكملة للدستور»، لافتا إلى أن هذا القانون مطلوب الآن ومقدمة لقوانين أخرى مكملة للدستور سوف تستكمل مثل قوانين مجلس الشعب والشورى ونظام الانتخاب بالقائمة والرئاسة، مشيرا إلى أن القانون خطوة تسير في الاتجاه الصحيح.

وأعلن اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر مرسوما بقانون رقم 46 لسنة 2011 الذي يقضى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وقال شاهين إن التعديل تضمن إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والاستفتاء تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، وأن تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة، ويراعى عدم الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أي لجنة أخرى تشرف على أعمال الانتخابات أو الاستفتاءات العامة، وأن يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من بين كل جهة ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل، وإنه إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف، وإذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطي الذي رشحه المجلس الأعلى للجهة التي يعمل بها، وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للهيئة القضائية للعضو عضوا احتياطيا آخر، وأن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها و4 من أعضائها على الأقل، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية 4 من تشكيلها على الأقل.وأضاف شاهين تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس محاكم الاستئناف وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها وتختار كل من تلك المجالس العليا عضوا احتياطيا محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه، وإنشاء قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومي، وأن الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي.