بغداد: مشروع قانون يأمر بسجن المنتمين إلى «البعث»

الناطق باسم الحكومة: أقصى عقوبة 10 سنوات سجنا

TT

أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون يحظر نشاط حزب البعث، ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات على من ينتمي إلى هذا الحزب المنحل أو إلى الكيانات والأحزاب والأنشطة «العنصرية والتكفيرية».

وقال وزير الدولة المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، في بيان، إن «مجلس الوزراء قرر (مساء الثلاثاء) الموافقة على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والتكفيرية، وإحالته إلى مجلس النواب» للتصويت عليه.

وأشار الدباغ إلى أن «الموافقة تأتي حرصا من الحكومة على حظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يبرر له، خاصة حزب البعث ورموزه وتحت أي مسمى». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ذكر الدباغ أنه «سيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتمى إلى حزب البعث بعد نفاذ هذا القانون أو روج لأفكاره وآرائه بكل الوسائل». وتابع «كما سيعاقب بالسجن كل من أجبر أو هدد أو سب أي شخص للانتماء إليه بمدة لا تزيد على 15 سنة، إذا كان الفاعل من المنتمين إلى الحزب قبل حله أو من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة». ولفت كذلك إلى أن العقوبة بالسجن ستكون «بمدة لا تزيد على خمس سنوات لكل من أسهم أو ساعد بنشر أفكار الحزب عبر وسائل الإعلام». كما ستكون هناك عقوبة بالسجن «لمدة لا تزيد على عشر سنوات لكل من انتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو حرض عليها، أو مجد أو روج لها، أو حرض على تبني أفكار أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة». وأكد الدباغ أنه «سيعاقب بالسجن المؤبد مرتكب الأفعال أعلاه إذا كان من منتسبي الجيش وقوى الأمن الداخلي».