مجلس الخدمة العسكرية السعودي يقر عددا من الضوابط والقرارات

أهمها الموافقة على مرافقة العسكري لزوجته المبتعثة في الخارج

TT

أقر مجلس الخدمة العسكرية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز جملة من القرارات، وأوضح الفريق ناصر العرفج الأمين العام لمجلس الخدمة العسكرية أن المجلس وافق على القرار رقم 43 وتاريخ 3 - 8 - 1432هـ في شأن تعديل الفقرة «رابعا» من قرار مجلس الوزراء رقم 1200 وتاريخ 9 - 9 - 1397هـ في شأن منح الضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية، إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل، تعويضا يصل إلى خمسمائة ألف ريال، وأيضا القرار رقم 44 وتاريخ 3 - 8 - 1432هـ القاضي بإقرار ضوابط إنهاء خدمة العسكري في حالة غيابه أو الاستغناء عن خدماته، ومن ذلك تأجيل قرار إنهاء خدمته إلى حين معرفة سبب غيابه وفقا لإجراءات تضعها القطاعات العسكرية لهذا الغرض.

وكذلك القرار رقم 45 وتاريخ 3 - 8 - 1432هـ، القاضي بجواز منح العسكري الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعا إجازة استثنائية بحد أقصى لا يتجاوز أربع سنوات، والقرار رقم 46 وتاريخ 3 - 8 - 1432هـ بتعديل المادة 11 من نظام خدمة الضباط في شأن احتساب أقدمية خريجي الكليات العسكرية داخل المملكة وخارجها عندما يتساوون في تاريخ تخرجهم بالنسبة لخريجي الكليات العسكرية والضباط الجامعيين والضباط المرقين من رتبة رئيس رقباء. فيما جاء القرار رقم 47 وتاريخ 3 - 8 - 1432هـ بعدم جواز حمل العسكري السعودي لجنسية غير جنسيته العربية السعودية، كما يقضي القرار رقم 48 وتاريخ 3 - 8 - 1432هـ بإقرار ضوابط تعيين الضباط الجامعيين، ومنها أن يكون تعيين خريجي الجامعات الذين يتقدمون للالتحاق بالخدمة العسكرية من تاريخ مباشرتهم العمل، بحيث لا يكون إلا بعد انتهاء الدورة التأهيلية واجتيازها بنجاح، واحتساب مدة الدورة التأهيلية خدمة إضافية، والقرار رقم 49 وتاريخ 3 - 8 - 1432هـ القاضي بمنح راتب ذاتي من الإدارة العامة للمقررات والقواعد يعادل ما كان سيحصل عليه فيما لو طبق عليه نظام التقاعد العسكري بالنسبة لمن انتهت خدماتهم ممن التحق بالخدمة العسكرية بطريقة غير نظامية وتم تصحيح وضعه. وأخيرا القرار رقم 50 وتاريخ 3 - 8 - 1432هـ القاضي بتعديل عدد من مواد نظامي خدمة الضباط والأفراد بناء على الأمر الملكي رقم أ - 28 وتاريخ 20 - 3 - 1432هـ القاضي بإقرار لائحة باسم «لائحة الحقوق والمزايا المالية».