برلمانيو المغرب ليسوا بمنأى عن المتابعات القضائية في حال ارتكابهم الجرائم والجنح

مسؤول بوزارة العدل يقدم تقريرا حول الموضوع لاجتماع برلماني عربي بالرباط

TT

قدم مسؤول في وزارة العدل المغربية تجربة بلاده في ما يتعلق بموضوع «الحصانة البرلمانية» والتعديلات التي أدخلت عليها في الدستور الجديد، خلال أشغال الاجتماع السنوي الأول لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي عقد في مجلس النواب أمس، حيث لم يعد نواب البرلمان في منأى عن المتابعات القضائية في حال ارتكابهم للجرائم والجنح كما كان معمولا به في دستور 1996، وهو ما كانت تطالب به عدة جمعيات حقوقية.

وقال محمد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل، إن الدستور الجديد حصر الحصانة البرلمانية في إبداء الرأي والتصويت فقط، واعتبرها خطوة متقدمة في مجال المساواة بين المواطنين، موضحا أن الدستور الجديد ينص على أنه «لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك».

وأوضح النبوي أن الحصانة البرلمانية نوعان: موضوعية، وإجرائية؛ فالأولى هي بمثابة «مناعة تقنية» يتمتع بها البرلماني تحميه من أي مساءلة أمام القضاء عن ما يصدر عنه من آراء أثناء مزاولة مهامه داخل البرلمان. أما الحصانة الإجرائية، فهي لا تعفيه من المساءلة، إلا أنها تتطلب اتخاذ بعض الإجراءات لرفع الحصانة عنه حتى يتسنى متابعته قضائيا، باستثناء حالة التلبس التي كانت لا تستدعي سلوك إجراء رفع الحصانة، وهو الإجراء الذي ألغي في الدستور الجديد.

وأشار المسؤول المغربي إلى أن الحصانة تعتبر من النظام العام، وهي شخصية خاصة بالبرلماني دون غيره، ولا تمتد لأسرته، والغاية منها حماية البرلماني من أي تعسف أو مساءلة تعوق وظيفته بالبرلمان، كما أنها لم توضع لجعل البرلماني فوق القانون، بل لحمايته من الإجراءات الكيدية ومن كل تهديد قد يتعرض له سواء من قبل الحكومات أو الأفراد، ولا يحق للبرلماني التنازل عنها لأنها من النظام العام، كما أن القضاء يثيرها تلقائيا دون الحاجة إلى إثباتها.

وأوضح النبوي أن الحصانة البرلمانية في الدستور الجديد لا تشمل الجرائم والجنح، كما لا تشمل القضايا المدنية مثل النزاعات المتعلقة بالميراث أو استخلاص الديون، أو تلك المترتبة عن الخلافات الزوجية، كما لا تحول الحصانة البرلمانية دون تعرض البرلماني للمتابعات التأديبية التي قد تصدر في حقه إثر إخلاله بواجبات المهنة التي يمارسها كالمحاماة على سبيل المثال.

وبخصوص المدة الزمنية التي يبدأ وينتهي فيها تطبيق الحصانة البرلمانية، قال النبوي إنها تبدأ فقط مع افتتاح البرلمان دورته التشريعية الأولى، وشروع النواب في مزاولة مهامهم، ولا تشمل الفترة السابقة، أي بمجرد إعلان الفوز بأحد مقاعد البرلمان في الانتخابات. وتنتهي بعد افتتاح البرلمان الجديد، أي بعد مضي خمس سنوات.

ومن المقرر أن تعرض خلال الاجتماع الأول لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية تجارب بلدان عربية أخرى في ما يتعلق بالحصانة البرلمانية، قصد مناقشتها وبحث سبل تطويرها لتلائم التغيرات السياسية التي يشهدها العالم العربي.