مدير معهد العراق للطاقة: هناك اختلافات كبيرة في فهم الحكومة والبرلمان لقانون النفط

لؤي الخطيب لـ«الشرق الأوسط»: الدستور جعل النفط ملكا للشعب في كل الأقاليم

لؤي الخطيب («الشرق الأوسط»)
TT

قال لؤي الخطيب، مدير معهد العراق للطاقة: «إن هناك لغطا كبيرا حول ماهية قانون النفط والغاز، فالكثير يرى أن القانون هو خاص بملكية وتوزيع الثروات النفطية، في حين أن القانون هو أداة إدارية للثروة البترولية الاستخراجية فقط، لأن الدستور واضح في هذا الباب، حيث جعل ملكية النفط والغاز للشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات، حسب المادة 111، بينما خص هيئة تخصيص الواردات الاتحادية، المزمع إنشاؤها، بالتحقق من الاستخدام الأمثل للواردات الاتحادية، وتوزيعها بشكل منصف على الشعب العراقي، حسب المادة 106 من الدستور».

وأشار الخطيب إلى أن «السند الدستوري لقانون النفط والغاز هو المادة 112، التي تضع مسؤولية إدارة ووضع السياسات النفطية والغازية على عاتق الحكومة الاتحادية، مع حكومات الأقاليم والمحافظات، في صنع القرار الاتحادي للدولة، دون انفراد جهة بأي قرار على حساب الأخرى، بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي، معتمدة أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار، أما ما يتداوله البعض في تفسير بعض المواد الدستورية خارج السياق الذي ذكره الدستور، فلا صحة له ولا أساس».

وأضاف الخطيب قائلا لـ«الشرق الأوسط» في لندن، متحدثا عن الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول مسودة قانون النفط والغاز: «كان هناك اتفاق في 15 فبراير (شباط) 2007 على مسودة قانون النفط والغاز، ثم خرجت عن الاتفاق بعض الأطراف في الحكومة الاتحادية، من خلال السماح لوزارة النفط بإدخال ملاحق غير متفق عليها، إضافة إلى تغيير جذري مس بعض مواد القانون المتفق عليها دون مشورة الأطراف ذات العلاقة، وإرسال هذه التعديلات والإضافات إلى مجلس شورى الدولة المعني بتقويم الصياغة القانونية فقط دون تغيير المضمون، وهذا ما أثار حفيظة إقليم كردستان وكسر عامل ثقة أربيل ببغداد، مما دفع الإقليم إلى توقيع اتفاقيات نفطية دون مشاركة الحكومة الاتحادية، خلافا على ما نص عليه الدستور، حيث أدى هذا الفعل إلى توتر الأجواء وردود فعل مشابهة دفعت وزارة النفط الاتحادية إلى عقد جولات تراخيص دون مشاركة الإقليم والمحافظات المنتجة، وبمعزل عن دور مجلس النواب، خلافا للدستور. لذا، فإن من الإجحاف أن نحصر الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وإلا فكيف نفسر خلاف الحكومات المحلية في محافظات البصرة وواسط والأنبار والناصرية، حول التعاقدات النفطية والغازية مع بغداد، إن لم تحظ هذه الخلافات بنفس التغطية الإعلامية التي حظيت بها الأزمة بين بغداد وأربيل؟».

وأشار مدير معهد العراق للطاقة، وهو مؤسسة غير حكومية وليست ربحية، ومقره في لندن وله فرع ببغداد، ويقدم الاستشارات والدراسات إلى البرلمان العراقي والجهات المختصة، إلى أن «لجنة النفط والطاقة البرلمانية كانت قد اعتمدت مسودة 2007 بصفتها اتفاقا سياسيا جامعا، آخذة بعين الاعتبار عرض المواد على الدستور العراقي، ولكنها اعتمدت في الوقت نفسه على صياغة مسودة شورى الدولة، لكون هذه المسودة أفضل صياغة كلغة قانونية، وقد تداولت اللجنة البرلمانية هذه المسودة على مدى أسبوعين قبل تقديمها للقراءة الأولى، وبعد استحصال موافقة رئاسة البرلمان لوضعها على جدول الأعمال. أما مجلس الوزراء فقد أوكل مهمة إعادة صياغة مسودة القانون إلى وزارة النفط بمعزل عن أي اتفاق سياسي، مستندة إلى الوضع السياسي الراهن وما تتمتع به الحكومة الاتحادية من سلطة مركزية متنامية على حساب نفوذ الأقاليم والمحافظات. كما أن مسودة مجلس الوزراء لم يتداولها أعضاء المجلس، بل مررت مرور الكرام وبخطى متسارعة، مستبقة الأحداث من أجل سد الطريق على أي جهد تقوم به لجنة النفط والطاقة البرلمانية، علما بأنه بغض النظر عن أي مسودة مقترحة، سوف يبقى مصيرها مرتبطا بقرار مجلس النواب بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمختصين، لكن شرط أن تحمل أي مسودة معتمدة للقراءة سندا دستوريا وليس فهما افتراضيا لا أساس له في الدستور».

وتابع الخطيب: «نحن الآن في معهد العراق للطاقة بصدد إعداد دراسة، بطلب من مجلس النواب، تلخص أوجه التباين بين المسودتين المقترحتين، لكن من قراءتنا الأولى وجدنا أن هنالك بونا شاسعا في وجهات النظر. فلجنة الطاقة الوزارية تترجم المادة 112 من الدستور على خلاف ما تراه لجنة النفط والطاقة النيابية، حيث ترى الأولى أن الإدارة الاتحادية تكون بيد الحكومة الاتحادية من خلال وزارة النفط الاتحادية، مع التنسيق والاستشارة دون المشاركة في القرار بشكل مكافئ مع حكومات الأقاليم والمحافظات، في حين أن مجلس النواب يجد أن حكومات الأقاليم والمحافظات هي جزء من المنظومة الاتحادية الحاكمة للقرار الإداري، ووضع السياسات من خلال المجلس الاتحادي للنفط والغاز (المستقل)، دون انفراد أي جهة مختصة على حساب الأخرى».