السعودية: الحكم بسجن 16 متهما بعد إدانتهم بالعمل على زعزعة الاستقرار والخروج على ولي الأمر

العقوبات تراوحت بين السجن 5 و30 عاما والمنع من السفر والغرامات المالية والإبعاد

TT

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة في جدة أمس أحكاما ابتدائية بحق 16 متهما، لقيامهم بأنشطة محظورة، تراوحت بين 5 و30 عاما.

وتضمنت حيثيات الإدانات جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة وتوظفيها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة وإصدار أحدهم الفتاوى بوجوب ذهاب الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال للمشاركة في ذلك وقيام بعضهم بالعمل على زعزعة الاستقرار.

وقد أدانت المحكمة المتهم الأول (سعودي الجنسية)، وأصدرت بحقه حكما بسجنه 30 عاما بدءا من تاريخ توقيفه منها 10 سنوات لجريمة غسل الأموال، وتغريمه مبلغ مليوني ريال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 30 سنة، وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بـ«خروجه على ولي الأمر ونزع يد الطاعة وإسقاط ما لولي الأمر من ولاية وطعنه في انعقاد البيعة له والقدح في ذمة ولاة الأمر، وتأسيسه تنظيما مناوئا للدولة وتوجهاتها يهدف إلى إشاعة الفوضى والوصول إلى السلطة، وذلك بمشاركة بعض المدعى عليهم تحت غطاء النصيحة والحرية والإصلاح والديمقراطية، والطعن في عقيدة علماء هذه البلاد المعتبرين وفي ذمتهم والتنقص منهم ومحاولة صرف العامة عنهم إلى من يحرضون على الخروج على ولي الأمر، والتشكيك في استقلالية القضاء والطعن في أمانة القضاة، والتدليس على العامة بهدف تأليب الرأي العام لمصادمة السياسة الشرعية لولي الأمر بقصد الإصلاح، والانضمام والدعوة لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة والمخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة الذي عمل على إثارة الفتن وتكفير المسلمين والخروج المسلح على ولي الأمر وجماعة المسلمين في هذه البلاد وإهدار مقدراتها وتفجير المجمعات السكنية والمنشآت الحكومية واستباحة الدماء المعصومة وذلك من خلال محاولة تواصله مع أحد قادة هذا التنظيم داخل المملكة (الهالك عبد العزيز المقرن) بحجة المناصحة، وعلمه عن قيام عناصر أجنبية إرهابية بالدخول إلى المملكة وتهريب أسلحة ومواد كيماويه بقصد الإفساد والإخلال بالأمن مستغلين موسم الحج لتحقيق أهدافهم، واعترافه بغسل الأموال وذلك بجمع التبرعات الفردية من دون إذن ولي الأمر».

كما أدانت المحكمة المتهم الثاني (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه 15 سنة بدءا من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 15 سنة، وجاءت إدانته على «خروجه على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والإخلال بالبيعة الثابتة في عنقه لولي الأمر على السمع والطاعة من خلال اشتراكه في تأسيس التنظيم المسمى بـ(توسع) بهدف إشاعة الفوضى تحت غطاء النصيحة والإصلاح وحضوره لاجتماعات هذا التنظيم وإصراره على هذا المنهج بدعوى النصيحة والاستعانة بالأجنبي في ذلك وعقد الاجتماعات السرية وإهدار مكانة علماء هذه البلاد والحط من قدرهم وما صدر عنهم من فتوى في هذا الشأن والطعن في سياسة ولي الأمر في شأن القضاء والقضاة، وتأييد منظري الفكر التكفيري المنحرف بالدفاع عنهم وتبني فكر الخوارج في التعامل مع ولي الأمر والطعن فيه وفي سياسته الشرعية».

فيما جاءت حيثيات إدانة المتهم الثالث (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه 20 سنة بدءا من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 20 سنة على «الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة من خلال اشتراكه بتأسيس تنظيم سري (توسع) يهدف إلى إشاعة الفوضى والوصول إلى السلطة تحت غطاء النصيحة والإصلاح وعقد الاجتماعات السرية لوضع الخطط الاستراتيجية لهذا التنظيم، وانتهاج منهج الخوارج في تكفير ولي الأمر والطعن في ديانته والجهاد بلا إذنه بإعداده مشروعا لإقامة اتحاد للفصائل تتولى القتال في العراق».

وصدر الحكم على المتهم الرابع (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه 22 سنة منها 7 سنين لجريمة غسل الأموال وتغريمه مبلغ مليون ريال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 20 سنة، وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بـ«الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في انعقاد البيعة له، والقدح في ذمة ولاة الأمر في هذه البلاد وفي علمائها وعدم التسليم بما صدر عنهم من فتاوى في الشأن العام وذلك باشتراكه في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى والاعتراض على ولي الأمر والاستعانة في ذلك بالأجنبي والتدليس على الرأي العام بإظهار هذا التنظيم بأنه نصيحة لولي الأمر، وغسل الأموال، وتأييد فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي».

وأدانت المحكمة المتهم الخامس (سعودي الجنسية) وحكمت بسجنه 20 سنة بدءا من تاريخ توقيفه منها 5 سنوات لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 20 سنة، وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بـ«الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في انعقاد البيعة له والقدح في ذمة ولاة الأمر في هذه البلاد وفي علمائها وعدم التسليم بما صدر عنهم من فتاوى في الشأن العام وذلك باشتراكه في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى والاعتراض على ولي الأمر والاستعانة في ذلك بالأجنبي والتدليس على الرأي العام بإظهار هذا التنظيم بأنه نصيحة لولي الأمر، وغسل الأموال من خلال جمعه التبرعات والتحريض على ذلك من دون إذن ولي الأمر وبطريقة غير نظامية، وتأييده فكر تنظيم القاعدة المناهض للدولة الداعي إلى الخروج المسلح على ولي الأمر من خلال فتياه للمشاركة في القتال الدائر بالعراق من دون إذن ولي الأمر ووجوب الدعم المالي لذلك القتال».

كذلك أدانت المحكمة المتهم السادس (سعودي الجنسية) وأصدرت حكما يقضي بسجنه 10 سنوات بدءا من تاريخ توقيفه منها سنة ونصف لجريمة غسل الأموال وسنة ونصف لحيازته سلاحا من دون ترخيص ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 10 سنوات، وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بـ«الخروج على ولي الأمر في هذه البلاد ونزع يد الطاعة والطعن في البيعة المنعقدة له من خلال اشتراكه في إعداد التنظيم المسمى (توسع) وعقد الاجتماعات لذلك وإحاطتها بالسرية، وغسل الأموال من خلال جمع مبالغ مالية وتسليمها لأشخاص دون إذن ولي الأمر، وحيازة سلاح مسدس مع مخزنه من دون ترخيص».

كذلك أصدرت المحكمة إدانة بحق المتهم السابع (سعودي الجنسية) وقضت بسجنه 10 سنوات بدءا من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 10 سنوات، وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بـ«الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في البيعة المنعقدة له ونهج منهج الخوارج في التعامل مع ولاة الأمر من خلال اشتراكه في إعداد التنظيم المسمى (توسع) وعقد الاجتماعات لذلك وإحاطتها بالسرية»، كما تمت إدانة المتهم الثامن (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه 10 سنوات بدءا من تاريخ توقيفه منها سنة ونصف لحيازته سلاحا من دون ترخيص ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 10 سنوات، وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بـ«الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في البيعة المنعقدة له من خلال اشتراكه في إعداد التنظيم المسمى (توسع) وعقد الاجتماعات لذلك وإحاطتها بالسرية، حيازة مسدس وثماني طلقات من دون ترخيص»، وإدانة المتهم التاسع (سعودي الجنسية) والحكم بسجنه 10 سنوات بدءا من تاريخ توقيفه منها 3 سنوات لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 10 سنوات، وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بـ«الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة والطعن في البيعة المنعقدة له ونهج منهج الخوارج في التعامل مع ولاة الأمر من خلال اشتراكه في إعداد التنظيم المسمى (توسع) وعقد الاجتماعات لذلك وإحاطتها بالسرية، والاشتراك في جريمة غسل الأموال من خلال التستر على المتهم الأول بجمع مبالغ تقدر بنحو مليوني ريال».

وأدانت المحكمة المتهم العاشر (سعودي الجنسية) وأصدرت بحقه حكما بالسحن 25 سنة بدءا من تاريخ توقيفه منها 10 سنين لحيازة سلاح رشاش بالاشتراك و5 سنوات لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 25 سنة، وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بـ«افتئاته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وانتهاج منهج الخوارج في ذلك، وغسل الأموال من خلال الاشتراك بالتستر والتواطؤ مع المتهم الأول بجمع التبرعات للمقاتلين في العراق من دون إذن ولي الأمر، وتبنيه فكر الخوارج في التعامل مع ولي الأمر من خلال مشاركته للمتهم الأول في التعريف بمشروع ما يسمى (الجيل) وهو تنظيم حركي يدعو إلى الخروج على ولي الأمر ومناهضته وكذلك في تجنيد الشباب، والمشاركة في حيازة سلاح رشاش مع أحد منفذي اقتحام القنصلية الأميركية في جدة والتدرب عليه وكذلك حيازة 30 طلقة حية لنفس السلاح بقصد الإفساد والإخلال بالأمن».

وأصدرت المحكمة بحق المتهم الحادي عشر (سوري الجنسية) حكما بسجنه 15 سنة بدءا من تاريخ توقيفه منها 5 سنوات لجريمة غسل الأموال و4 سنوات لجرائمه المعلوماتية وإبعاده عن البلاد بعد إطلاق سراحه، وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بـ«افتئاته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتبني فكر الخوارج في التعامل مع ولي الأمر، وتأثره بمنهج الخوارج بعدم اشتراط إذن الإمام والراية في الجهاد ومساعدته وتأييده للقتال الدائر في العراق والدعوة للمشاركة فيه، وغسل الأموال من خلال اشتراكه بالتستر على المتهم الأول في جمع التبرعات للجماعات المقاتلة في العراق بطريقة غير مشروعة ومن دون إذن ولي الأمر».

وأدانت المتهم الثاني عشر (سعودي الجنسية) وأصدرت حكما يقضي بسجنه 8 سنوات بدءا من تاريخ توقيفه منها 3 سنوات لجريمة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد إطلاق سراحه لمدة 8 سنوات، وقد صدر الحكم بعد ثبوت إدانته بـ«افتئاته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتبني فكر الخوارج بالتعامل مع ولي الأمر وذلك من خلال تستره على المتهم الأول في معتقده بأن ما فعلته الفئة الضالة في المملكة من قتل وتفجير ليس من فعل الخوارج وأنهم غير خارجين على ولي الأمر وأنهم على خلاف مع ولاة الأمر حول تواجد المشركين في المملكة، واعتناقه منهج الخوارج في الجهاد بعدم اشتراط إذن الإمام في ذلك ومساعدته وتأييده ودعمه للقتال في العراق من خلال تستره على المتهم الأول بدفاعه عن تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق واستضافته لأحد قادة تنظيم القاعدة في العراق وتستره على إشادة المتهم الأول بأحد منفذي أحداث سبتمبر (أيلول) ووصفه بـ(الفتى الأزدي)، والاشتراك في جريمة غسل الأموال من خلال مساعدته للمتهم الأول في جمع التبرعات للجماعات المقاتلة في العراق بطريقة غير مشروعة ومن دون إذن ولي الأمر».