السعودية تدعو اللجنة الوزارية العربية لحقن دماء السوريين

أشادت بتشكيل حكومة وفاق وطني في اليمن.. ورحبت بإنشاء الشرطة الخليجية

حديث باسم بين خادم الحرمين الشريفين والأمير نايف ولي العهد خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الرياض أمس (واس)
TT

رفع مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بقصر اليمامة بالرياض، أمس، تهنئته لليمن بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني وفق اتفاق المبادرة الخليجية التي وقعت أخيرا في الرياض وآلياتها التنفيذية.

وأعرب المجلس في سياق آخر عن تمنياته بأن تخرج اجتماعات وزراء الخارجية العرب واللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية، المقرر عقدها في القاهرة الأسبوع المقبل، بنتائج تحقن إراقة الدماء في سوريا وتعيد الأمن والاستقرار لها.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في مستهل الجلسة على مباحثات الاتصال الذي أجراه الرئيس الأميركي باراك أوباما، فيما جدد مجلس الوزراء إدانته لسلسلة الغارات التي قامت بها طائرات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأدت إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، وكذلك مواصلة إسرائيل سياستها العنصرية في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان، وبخاصة في مجال انتهاك الحقوق المشروعة في استخدام الموارد الطبيعية بما فيها المياه، واستمرار استنزاف إسرائيل للموارد المائية الفلسطينية، مما جعل الوضع المائي في فلسطين مأساويا وأدى إلى نقص الموارد مع تعرض المياه الجوفية إلى تلوث خطير.

كما أعرب المجلس عن ترحيبه بنتائج مؤتمر أفغانستان الدولي، الذي عقد في بون، مؤكدا حرص السعودية على وحدة واستقرار أفغانستان، ومعبرا عن تقديره للرئيس حميد كرزاي على ما أبداه في كلمته خلال المؤتمر من مشاعر أخوية تجاه المملكة.

وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس تطرق إلى اجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون واجتماع الوزراء المعنيين بشؤون البلديات اللذين عقدا في أبوظبي، واجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول المجلس الذي عقد في جدة.

ورحب المجلس بموافقة دول مجلس التعاون الخليجي على إنشاء جهاز للشرطة الخليجية، واستحداث لجنة أمنية دائمة من وزارات الداخلية في الدول الأعضاء، تعنى بالأمن الصناعي وحماية المنشآت الحيوية.

وخلال الجلسة أطلع المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، المجلس على نتائج أعمال المؤتمر السابع عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، الذي عقد في دوربان بجنوب أفريقيا، وفوز المملكة ممثلة في اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، بجائزة أفضل هيئة قدمت للمؤتمر برنامجا لنشر ثقافة آلية التنمية النظيفة.

وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بإعادة النظر في مبلغ التعويض الذي يمنح للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (رابعا) من قرار مجلس الوزراء رقم 1200 وتاريخ 9-9-1397هـ، حيث تقرر أن يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو في حالة الإصابة بعجز كلي إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب القتال في ميدان المعركة أو خارجه بسبب الحرب مع العدو أو حفظ الأمن أو العمليات والتمارين العسكرية أو الأمنية، تعويض مقداره 500 ألف ريال.

ويصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز جزئي للأسباب المذكورة في الفقرة (1)، تعويض وفقا لحالات نسب العجز الآتية:

إذا كانت نسبة العجز من 60 في المائة إلى 70 في المائة، يصرف له تعويض مقداره 200 ألف ريال.

أما إذا كانت نسبة العجز من 40 في المائة إلى أقل من 60 في المائة، فيصرف له تعويض مقداره 175 ألف ريال، وإذا كانت نسبة العجز من 15 في المائة إلى أقل من 40 في المائة يصرف له تعويض مقداره 150 ألف ريال، ويصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمل في غير الحالات الواردة في الفقرة (1) أعلاه تعويض مقداره 150 ألف ريال.

أيضا وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 30-30 وتاريخ 12-6-1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، ومن أبرز ملامح النظام أنه نص على «أن تحدد أنظمة المملكة ولوائحها ضوابط دخول السفن إلى مياهها الداخلية وخروجها منها، وأن تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور البريء في البحر الإقليمي للمملكة ويكون المرور بريئا ما دام لا يضر بسلم المملكة أو بحسن نظامها أو بأمنها. وأن على جميع الدول أن تراعي حقوق المملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة، وأن تمتثل لأنظمة المملكة وأحكام الاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي، وألا يخل تطبيق النظام بما سبق أن تم إبرامه من اتفاقيات بين المملكة والدول المجاورة والمقابلة لها فيما يتعلق بالحدود البحرية أو باستغلال الموارد الطبيعية في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي».

ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العدل أو من ينيبه بالتباحث مع وزراء العدل في دول مجلس التعاون بشأن النظر في إدخال نص التعديلات المقترحة المرفقة بالقرار على مشروع النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون في اجتماعها الحادي والتسعين الذي عقد يومي 21 و22-10-2011م في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة بشأن تمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الضرائب - الرسوم - الجمركية بدول المجلس المعمول بها حاليا لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من تاريخ 1-1-2011م، على أن يتم تقويمها خلال الفترة المقبلة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة بشأن الإجراءات والخطوات المقترحة لضمان توفير مواد السلع التموينية في السوق المحلية وبأقل الأسعار الممكنة بما في ذلك مادة حديد التسليح، وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس هيئة الرقابة والتحقيق بشأن الموضوع، وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 13-31 وتاريخ 26-4-1431هـ ورقم 30-32 وتاريخ 26-6-1432هـ، حيال مناسبة تعديل عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية، وافق مجلس الوزراء على إجراء تعديلات في عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية، الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 855 وتاريخ 26-8-1396هـ، ومن أهمها: «تعديل الفقرة (ج) من البند (ثالثا) من القرار: كل تاجر أصدر فاتورة سلعة بأكثر من سعرها الذي حددته وزارة التجارة والصناعة.. لتصبح (كل تاجر زود وزارة التجارة والصناعة بمعلومات وبيانات غير صحيحة، أو امتنع عن تزويدها بالبيانات المطلوبة)». تتولى إثبات المخالفات لجان من وزارة الداخلية، وإمارات المناطق والمحافظات ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، يصدر بتشكيلها وتحديد عددها قرار من وزير التجارة والصناعة، وترفع محاضر ضبط المخالفات والعقوبات المقترحة لكل مخالفة إلى وزير الداخلية، لإصدار القرار اللازم لتطبيق العقوبة، ويبعث القرار إلى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة، على أن تتولى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ قرار العقوبة، بينما تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ عقوبة الإغلاق إذا تضمن القرار ذلك، ويتحمل المخالف جميع تكاليف الإغلاق. وتتولى وزارة التجارة والصناعة إصدار بيان صحافي يتضمن أسماء المخالفين والعقوبات الموقعة عليهم وأسبابها، وتخاطب الصحف المحلية لنشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف، وعلى المخالف تنفيذ قرار العقوبة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، على أن تراعى في ذلك الأعياد والمناسبات الوطنية، وتوقف جميع تعاملاته الإلكترونية والتجارية والمالية إذا تجاوز المدة المحددة للتنفيذ.

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالصيغة المرفقة بالقرار، ليضع المركز برنامجا وطنيا لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك، واقتراح النظم واللوائح التي تحقق ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، ومتابعة تنفيذ التشريعات والسياسات والخطط المتعلقة بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، والتوصية بالخطوات اللازمة لتنفيذها.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 69-58، أقر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وأن يكون تطبيق أحكام «النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس» على السعوديين من أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد العسكري بشكل اختياري.

ويكون بدء تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، داخل المملكة اعتبارا من 7-6-2011م.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من عبد القادر بن عبد الله بن سالم باصفار على وظيفة «مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بمنطقة مكة المكرمة»، بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة، وتعيين صالح بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي على وظيفة «مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة الشرقية» بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة، وتعيين سعود بن محمد بن علي الغيثي على وظيفة «مدير عام فرع الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وتعيين المهندس إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم النجاشي على وظيفة «مهندس مستشار مدني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.