وقفة احتجاجية لأهالي السيدة زينب اليوم احتجاجا على براءة الضباط المتهمين

خبير قانوني: استخدام رصاص حي ضد متظاهرين عزل يبطل مبدأ «الدفاع عن النفس»

تعليق المتظاهرين في ميدان التحرير أمس على تبرئة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين خلال يومي 28 و29 يناير الماضي (إ.ب.أ)
TT

بعد قرابة عام من أحداث قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، قضت محكمة جنايات القاهرة قبل يومين ببراءة 4 ضباط وأمين شرطة من تهمة قتل المتظاهرين خلال يومي 28 و29 يناير الماضي أمام قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، وهو الحكم الذي يخشى مراقبون أن يتكرر في الكثير من قضايا قتل المتظاهرين بمختلف المدن المصرية، خاصة أن حيثيات حكم البراءة تضمنت حق المتهمين في الدفاع الشرعي عن النفس، لكن خبيرا قانونيا أكد أن استخدام الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين عزل يبطل استخدام مبدأ الدفاع عن النفس.

واستندت حيثيات حكم البراءة إلى أن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس وعن منشأة عامة، وأن اثنين من الذين وجهت إليهم النيابة تهمة قتل 5 أشخاص، والشروع في قتل 6 آخرين لم يكونا بقسم الشرطة في أثناء وقوع الأحداث.

وأشارت حيثيات الحكم إلى أن المتهمين أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين عندما هاجموا القسم، وهو ما فسرته المحكمة باستخدامهم لحقهم الذي كفله لهم القانون بالدفاع عن أنفسهم، وعن المنشأة المنوط بهما حمايتها.

ومن ضمن أكثر من نحو 850 قتيلا أثناء ثورة 25 قتل 5 وأصيب 6 في حي السيدة زينب، الذي شهد أعمال عنف تخللها حرق قسم الشرطة.

وفيما استقبل أهالي الضحايا صدمة الحكم غير المتوقع لهم بالبكاء والعويل، يخشى كثيرون من أسر ضحايا الثورة أن يهدر مبدأ الدفاع عن النفس حق أبنائهم في قضايا قتل المتظاهرين الأخرى.

لكن المحامي أحمد شوقي أبو خطوة، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنصورة، أكد أن قضية قتل المتظاهرين بالسيدة زينب ليس لها أي علاقة بقتل المتظاهرين في القضايا الأخرى بالقاهرة أو بقية المحافظات، وقال أبو خطوة لـ«الشرق الأوسط»: «القانون الجنائي لا يوجد به قضايا متشابهة، فكل قضية جنائية لها شواهدها، وظروفها، وملابساتها، وأدلتها، وشهودها.. لذا لا يمكن ربط أي قضية بأخرى على الإطلاق».

وفيما يخشى كثيرون أن يهدم مبدأ الدفاع عن النفس الكثير من القضايا، لفت أبو خطوة إلى أن مبدأ الدفاع عن النفس لا يمكن تطبيقه إلا بوجود شرطين، أولهما أن يكون هناك خطر اعتداء وشيك الوقوع، ثانيهما أن يكون القائم بالدفاع يستخدم وسيلة دفاع مناسبة لجسامة الاعتداء، مضيفا: «لا يمكن تطبيق مبدأ الدفاع عن النفس حال تم إثبات استخدام الشرطة للرصاص الحي أمام متظاهرين يستخدمون الحجارة مثلا».

وفيما أوضح أبو خطوة أن الحكم مرتبط بالأساس بالأوراق المقدمة من النيابة العامة، قائلا: «النيابة تعجلت في التحقيقات، وقدمت الأدلة تحت الضغط الشعبي والرأي العام ما أفقد الأدلة قوتها وتأثيرها»، قال وائل كمال، محامي إحدى مصابي السيدة زينب: «إن النيابة أرسلت الأوراق للمحكمة مهلهلة ولا تدين الضباط المتورطين بالقتل».

وقال كمال، الذي يدافع عن مصاب أصيب برصاص حي في رقبته أعجزه بشلل رباعي، إن الأسطوانات التي قدمها الدفاع للمحكمة توضح المتهمين يقومون بإطلاق الرصاص على المتظاهرين العزل من فوق مبنى القسم، وهو ما قال: إن المحكمة لم تستخدمها.

من جانبهم دعا أهالي شهداء السيدة زينب ثوار مصر والحركات الثورية لمشاركتهم اليوم (السبت) في وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة للتنديد بأحكام البراءة التي صدرت بحق الضباط، ولفت بيان للأهالي إلى أن حكم براءة قتلة متظاهري السيدة زينب هو الخطوة الأولى لبراءة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته ورموز في قضية الأمر بقتل المتظاهرين.