محكمة النقض بمصر تؤيد بشكل نهائي الحكم على مصطفى والسكري

عاما للأول والمؤبد للثاني في قضية مقتل سوزان تميم

TT

قالت مصادر قضائية مصرية أمس إن محكمة النقض، أسدلت بشكل نهائي الستار على قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي بالإمارات العربية المتحدة في عام 2008، والمدان فيها كل من رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، وضابط أمن الدولة السابق بمصر محسن السكري.

وأيدت المحكمة أمس حكما صدر من محكمة أقل درجة، منذ عامين على مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة السكري بالسجن المؤبد (25 سنة) و3 سنوات لاتهامه بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وذلك بعد أن كان قد صدر حكم تم استئنافه من قبل بالإعدام على مصطفى الذي كان يرأس مجلس إدارة «مجموعة طلعت مصطفى»، حيث تخلى عن رئاسة مجلس إدارة المجموعة لشقيقه طارق.

وأثارت القضية عند بدايتها منذ نحو أربع سنوات اهتمام الرأي العام المصري والعربي، بعد أن تم اتهام مصطفى بدفع مبلغ مالي للسكري لقتل سوزان تميم (30 عاما) في دبي، لكن تم تخفيف الحكم الصادر على مصطفى لاحقا إلى السجن 15 عاما بعد إعادة المحاكمة في عام 2010.

وكان مصطفى نائبا بمجلس الشعب عن الحزب الوطني الديمقراطي (المنحل) الذي كان يقوده الرئيس السابق حسني مبارك حين أدين رجل الأعمال للمرة الأولى. وقالت لائحة الاتهام الأصلية إن السكري قتل سوزان في شقتها في يوليو (تموز) 2008 بعد أن خدعها وادعى أنه ممثل ملاك العقار الذي تقيم به.

واشتهرت سوزان بعد فوزها بالجائزة الأولى في برنامج تلفزيوني عام 1996، حيث تقول تقارير إعلامية إنها تزوجت من المنتج اللبناني عادل معتوق الذي أصبح مدير أعمالها لكنهما طلقا في ما بعد.

وقالت المصادر القضائية مساء أمس إن محكمة النقض أيدت آخر حكم صدر بحق مصطفى والسكري، بينما أشار شهود عيان إلى أن الرجلين حضرا من محبسهما في جنوب القاهرة وسط حراسة أمنية مشددة إلى قاعة المحكمة، وغادرا بعد النطق بالحكم، إلى السجن وسط حراسة مشددة. ويعد الحكم الصادر عن محكمة النقض نهائيا وباتا، ولا مجال للطعن عليه مجددا بأي صورة من صور التقاضي، حيث استنفد المدانان (مصطفى والسكري) جميع أوجه التقاضي والطعون.

وكانت هيئة الدفاع عن الرجلين تقدمت بطعون أمام محكمة النقض طالبت فيها بنقض (إلغاء) الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة القاضي بمعاقبة مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، والسكري بالسجن المؤبد 25 عاما، وبراءتهما مما هو منسوب إليهما من اتهامات.

وينص القانون المصري على أن الطاعن لا يضار بطعنه، ومن ثم - في ضوء رفض طعن النيابة العامة الذي كانت تقدمت به لتغليظ العقوبة - فقد كان الحكم الصادر عن محكمة النقض بالأمس والقاضي بتأييد حكم محكمة الجنايات، هو الحد الأقصى للعقوبة.