الدستور السوري يضمن للرئيس صلاحيات واسعة ويسمح بوجود الأسد حتى عام 2028

إقرار التعددية السياسية أبرز بنوده

TT

أصدر الرئيس بشار الأسد في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، القرار الجمهوري رقم 33، الذي ينص على «تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية، تمهيدا لإقراره وفق القواعد الدستورية»، على أن تنهي اللجنة عملها خلال شهر فبراير (شباط) الحالي، وبالفعل، اتجه السوريون بالأمس للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذي يبلغ عدد بنوده 157، والذي أكد في فصله الأول على سيادة سوريا كدولة ديمقراطية ذات نظام جمهوري. وجاءت أبرز التعديلات الأخرى كما يلي:

* إلغاء المادة الثامنة التي كانت تنص على أن حزب «البعث» هو القائد للدولة والمجتمع، وحلت محلها المادة التالية: «النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع».

* تبرز مادة انتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشرة، لولاية مدتها 7 سنوات يمكن تجديدها لمرة واحدة فقط، وذلك وفقا للمادة 155 من مشروع الدستور، الذي أبقى على الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية.

ويشار إلى أنه لا أثر رجعيا للدستور الجديد؛ مما يعني أن الرئيس بشار الأسد يحق له الترشح لولايتين رئاسيتين جديدتين مدة كل منهما سبع سنوات، مما يعني إمكانية امتداد حكمه حتى عام 2028.

* تُجرى الانتخابات لأول مجلس شعب خلال تسعين يوما من إقرار الدستور، وفقا للمادة 156.

* يشير مشروع الدستور إلى أن الدولة تكفل حرية الصحافة واستقلاليتها وفقا للقانون، مع حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية. وتطرق الدستور إلى الحريات الشخصية كمنع تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب قرار قضائي، مع التأكيد أن القانون يمنع التعذيب.

* خصّت المادة 23 المرأة، بالإشارة إلى أن الدولة توفر لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية وفي بناء المجتمع. في حين جددت المادة 60 إلزام أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين.

* اشترط المشروع على المرشح للرئاسة أن يكون مقيما في سوريا إقامة متواصلة مدة 10 سنوات على الأقل بتاريخ تقديم الطلب، ومن أبوين سوريين بالولادة، ومتما 40 عاما من عمره.

* لا حق لمجلس الشعب في منح الثقة أو حجبها عن الحكومة عند تشكيلها من قبل رئيس الجمهورية، كما هو الحال في الدستور الحالي، لكن مشروع الدستور أعطى الحق لمجلس الشعب في حجب الثقة عن الحكومة على خلفية أدائها، وليس لدى تشكيلها.

* تعد المادة الثالثة من هذا المشروع أكثر المواد إثارة للجدل والخلاف، التي طالبت الأقليات بإلغائها، حيث تنص المادة في فقرتها الأولى على أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، بينما تعتبر الفقرة الثانية الإسلام مصدرا رئيسيا للتشريع.

* وحدة أبحاث «الشرق الأوسط»