«هيومن رايتس ووتش»: قوات الأمن السورية تطبق سياسة الأرض المحروقة

قالت إن القوات الحكومية أطلقت النار من دون تمييز

TT

أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن «قوات الأمن السورية تستخدم في مدينة بعد مدينة وبلدة بعد بلدة وسائلها للأرض المحروقة، بينما تلجم الصين وروسيا مجلس الأمن الدولي»، معتبرة أنه «بعد مرور عام على أحداث سوريا، بات على مجلس الأمن الدولي الاتحاد وإبلاغ الرئيس السوري بشار الأسد أن هذه الهجمات يجب أن تتوقف».

وحول الوضع في مدينة إدلب شمال غربي البلاد، تحدثت المنظمة في تقريرها عن «شهادات تقر بدمار كبير وعدد كبير من القتلى والجرحى من المدنيين في عمليات القصف»، لافتة إلى أن «ناشطين سوريين أعدوا لائحة أولى تتضمن أسماء 114 مدنيا قتلوا خلال الهجوم على المدينة».

وأضافت المنظمة نقلا عن سكان أن «القوات الحكومية أطلقت النار من دون تمييز على المنازل والناس في الشوارع ثم قامت باعتقالات بعدما فتشت البيوت بيتا بيتا ونهبت مباني وأحرقت مساكن»، داعية إلى «عرض القضية على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي».

ويؤيد المرصد السوري لحقوق الإنسان ما خلص إليه تقرير «هيومن رايتس ووتش» لجهة أن قوات الأمن السورية تعتمد سياسة الأرض المحروقة في المناطق التي تقتحمها، وفي هذا الإطار شدد مدير المرصد رامي عبد الرحمن على أن «النظام السوري يعتمد هذه السياسة منذ مدة وبالتالي لا جديد في هذا السياق»، لافتا إلى أن «المرصد تحدث عن الموضوع عند وقوع حادثة بانياس في مايو (أيار) الماضي حين اقتحمت القوات السورية الأحياء الجنوبية للمدينة واعتقلت آلاف الرجال بإطار سياسة الضغط والتهجير، فعذبتهم أمام ذويهم واعتقلت بعضهم ودفعت البعض الآخر إلى المغادرة نتيجة للخوف الذي زرعته في نفوسهم».

وأوضح عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام يطبق هذه السياسة حاليا في حمص كما في إدلب»، وأضاف: «سياسة الأرض المحروقة التي نتحدث عنها لا تعني حرق الأراضي، بل تعني حرمان المناطق من الخدمات، وتقنين الكهرباء، ومنع إدخال المواد الغذائية إليها، وبالتالي تصبح الحياة الطبيعية غير متوفرة ما يدفع السكان إلى الهجرة».

مصطلح «سياسة الأرض المحروقة» يعرفه الخبراء العسكريون بطريقة مغايرة تماما لتعريف منظمات حقوق الإنسان، إذ يعني وبحسب الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد هشام جابر «محاصرة منطقة أو بقعة معينة تحوي عدوا خارجيا أو داخليا ليكثف بعدها الرماية عليها من مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة لبضعة أيام، ما يسمح بعدها لقوات المشاة بالدخول إليها بعد أن يكون قد تم تدمير البقعة بالكامل». يذكر أن اتفاقية جنيف لعام 1977 وبموجب المادة 54 من البروتوكول الأول منعت تدمير الإمدادات الغذائية للسكان المدنيين في منطقة الصراع، ويقول نص الاتفاقية: «يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتج المحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، من أجل غرض محدد لمنعها لقيمتها الحيوية على السكان المدنيين أو الخصم، مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على الابتعاد، أو لأي سبب آخر».