السعودية: المحكمة الجزائية تصدر أحكاما على 7 متهمين أدينوا بالتأليب على ولي الأمر

المدعي العام وجميع المدعى عليهم قرروا اعتراضهم على الحكم بتقديم لائحة اعتراضية

TT

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس، أحكاما ابتدائية في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق 7 متهمين، منهم 5 سعوديين ومصريان، أدينوا بتهم متعددة، تشمل التأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة، والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت، مما نتج عنه إثارة الفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التفكير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة.

وأوضح ناظر القضية في الجلسة التي تمت بحضور المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ووكلائهم وعدد كبير من ذويهم ومندوبين من هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل ومن وسائل الإعلام، أنه بناء على ما تقدم من دعوى المدعي العام وإجابات المدعى عليهم إقرارا وإنكارا على الصفة الواردة في إجابة كل واحد منهم، وما ورد في إقراراتهم المصدقة شرعا، وبعد دراسة أوراق المعاملة، ونظرا لإقرار المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع بقيامهم بنشر محتويات على الشبكة العنكبوتية وبعد الاطلاع على كامل المحتويات المنشورة والمفرغة بنصها في طيات المعاملة، والتي صادقوا عليها أمامنا بعد سؤالهم عنها وقد تضمنت تلك المحتويات التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة.

ونظرا لكون وقائع هذه القضية وما قام به المدعى عليهم المذكورون من مشمول نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 17 وتاريخ 8 – 3 - 1428ه، وهي عقوبات مقررة من ولي الأمر، وفي تطبيقها من خلال النظر القضائي ما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، وما دفع به المدعى عليهم غير مقبول ولا يعفيهم من العقوبة، لا سيما أن المدعى عليه الأول أستاذ في قسم الشريعة في إحدى الجامعات، ومثله لا يعذر ويعقد على من كان كذلك آمال في تربية النشء على منهج سلف الأمة والأخذ بأيديهم إلى ما يحقق المصالح العامة للأمة ويدفع عنها المفاسد، وكان من المتعين في حقه أن يكون قدوة في قوله وعمله وضبط ما يصدر عنه وعرضه على ميزان الشريعة قبل الإقدام عليه بما يحقق النصح للراعي والرعية، ويقدر الآثار والمآلات المعتبرة دفعا للمفاسد وجلبا للمصالح ويدفع الفتنة وما يثير غوغاء الناس ودهماءهم وأعداء البلاد المتربصين، وخاصة في زمن الفتنة، ونشر مثل هذه المحتويات المشار إليها للملأ على وسيلة إعلامية سريعة الانتشار وفي متناول الصغير والكبير والجاهل والحاقد والعدو يعد مخالفة شرعية، وجادة خاطئة، وسببا للفتن، وعلى خلاف منهج السلف الصالح، حيث حددت الشريعة للنصيحة ولإنكار المنكر حدودا واشترطت شروطا مراعية في تلك المقاصد العامة من درء المفاسد وجلب الصالح.

ولما للقاضي حال النظر في إيقاع العقوبة من مراعاة الجريمة ووقتها وانتشارها تخفيفا وتشديدا، وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه ونظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 51 وتاريخ 23 – 8 - 1426ه ونظام الإقامة الصادر برقم 17 – 2 – 25 - 1377 في 11 – 9 - 1371ه والتعديلات الصادرة عليه، ونظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 24 وتاريخ 28 – 5 - 1421ه وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للقضاء بهيئته العامة رقم 4 - 69 وتاريخ 10 – 10 - 1430ه المعمم من وزير العدل برقم 13 – ت - 3622 وتاريخ 8 – 5 - 1430ه المتعلق بولاية المحكمة ولكل ما سبق فقد تقرر ما يلي:

أولا: رد دعوى المدعى عليهم بعدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر في القضية.

ثانيا: ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، بدءا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 7 – 8 - 1432ه وبغرامة مالية قدرها مائة ألف ريال، وفقا للمادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه.

ثالثا: ثبوت إدانة المدعي عليه الأول بمخالفة نظام العمل وذلك بتشغيل المدعى عليه الخامس لديه في مكتبه دون ترخيص وبموجبه يعزر بغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال، وفقا للمادتين 33 و31 بعد المائتين من نظام العمل المشار إليه.

رابعا: ثبوت إدانة المدعى عليه الثاني بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن سنتين، بدءا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 9 – 9 - 1432ه، وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، وفقا للمادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه.

خامسا: ثبوت إدانة المدعى عليه الثالث بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة سنتين، بدءا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 8 – 9 - 1432ه، وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، وفقا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه.

سادسا: ثبوت إدانة المدعى عليه الرابع بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة سنتين، بدءا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 24 – 8 - 1432ه، وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، وفقا للمادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه.

سابعا: ثبوت إدانة المدعى عليه الخامس بمخالفته لنظام العمل، وذلك بقيامة بالعمل لدى المدعى عليه الأول في مكتبه من دون ترخيص، وبموجبه يعزر المدعى عليه بغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال، وفقا للمادتين 33 و31 بعد المائتين من نظام العمل المشار إليه.

ثامنا: مصادرة الأجهزة الحاسوبية وأجهزة الجوال وآلة التصوير المضبوطة والمستخدمة في الجريمة المعلوماتية، مع نسخ محتويات الأجهزة الحاسوبية الخاصة بالمدعى عليه الأول قبل المصادرة، عدا ما ورد في محضر فحص المضبوطات من مستندات محظورة، وتسليمها للمدعى عليه المذكور، استنادا إلى المادة 13 من نظام جرائم المعلوماتية المشار إليه.

تاسعا: منع المدعى عليه الأول من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة توقيفه وخروجه من السجن لمدة خمس سنوات ومنع المدعى عليهما الثاني والثالث من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة توقيفهما وخروجهما من السجن لمدة سنتين وإبعاد المدعى عليه الرابع والخامس عن المملكة بعد انتهاء مدة توقيفهما وخروجهما من السجن وأداء ما لهما وما عليهما من حقوق وعدم السماح لهما بالعودة إليها.

عاشرا: صرف النظر عن بقية طلبات المدعي العام لعدم ثبوتها.

وأشار ناظر القضية إلى أنه بجميع ما تقدم فقد تم الحكم في الحق العام، أما بالنسبة للمدعى عليهما السادس والسابع فلعدم إحضارهما رغم طلبهما مع بقية المدعى عليهم خلال الجلسات المنعقدة في هذه القضية ولاكتمال القضية بخصوص المدعى عليهم الحاضرين ولعدم وجاهة تأجيل القضية المرفوعة لحضور المدعى عليهما الغائبين ولما قرره الفقهاء - رحمهم الله - من أنه لا يحكم على المدعى عليه الغائب في حق الله تعالى واستنادا إلى المادة 142 من نظام الإجراءات الجزائية، فقد تم إفهام المدعي العام بأن له الحق في إقامة الدعوى على المدعى عليهما الغائبين متى حضرا.

وقد قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم اعتراضهم على الحكم بتقديم لائحة اعتراضية.