حصانة العسكريين تثير جدلا في مجلس النواب المغربي

الحماية تشمل التهديدات والمتابعات والتهجمات والضرب والسب

TT

رفضت رئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب المغربي طلب فرق المعارضة استدعاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاستشارته بشأن القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة، خاصة المادة السابعة من القانون المتعلقة بحماية العسكريين من المساءلة الجنائية، التي أثارت بعض التحفظات لكونها تمنح حماية مبالغا فيها للعسكريين. وكانت الحكومة قد أحالت للمرة الأولى على البرلمان قانونا يتعلق بالمؤسسة العسكرية تطبيقا لأحكام الفصل 71 من الدستور الجديد الذي يحدد سلطات البرلمان في مجال التشريع، ويتعلق الأمر بالقانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة بكل مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي والحرس الملكي. وتنص المادة السابعة من القانون التي تحفظ بشأنها نواب المعارضة والغالبية على «حماية العسكريين من المساءلة الجنائية أثناء قيامهم بمهامهم بطريقة سليمة تنفيذا لأوامر القيادة، كما متعت العسكريين بحماية الدولة مما قد يتعرضون له من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة بمناسبة مزاولتهم لمهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها، كما يستفيد من حماية الدولة كذلك أزواج وأولاد وآباء وأمهات العسكريين عندما يتعرضون بحكم مهام هؤلاء إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة وتمتد هذه الحماية إلى خارج المغرب بالنسبة للعمليات التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية في إطار العمليات التي أنيطت بها». وبررت اللجنة قرارها أمس (الثلاثاء) بأن استدعاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان غير دستوري لأن القانون التأسيسي للمجلس ينص على أنه مؤسسة مستقلة غير خاضعة للمساءلة من قبل البرلمان أو الحكومة كما أن القانون الداخلي لمجلس النواب لا يتيح إحالة مشاريع القوانين على مؤسسات خارج البرلمان، بيد أن فرق المعارضة وهي «الأصالة والمعاصرة» و«الاتحاد الاشتراكي» و«الاتحاد الدستوري» تشبثت برأيها وقررت عرض طلبها على رئيس مجلس النواب ليبث فيه مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بمساءلة بل بطلب رأي استشاري لمؤسسة من مؤسسات الحكامة المحلية، لها دراية بالجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان وبمجال الحكامة الأمنية تحديدا، مشيرة إلى أن المادة 16 من القانون الداخلي للمجلس تنص على أن المجلس يقدم للبرلمان والحكومة المساعدة والمشورة فيما يخص ملائمة القوانين والتشريعات، بالإضافة لأهمية هذا القانون الذي سيكون له صدى داخليا ودوليا كذلك. وأكدت على أهمية التأويل الإيجابي للدستور، وتم التوافق في الأخير على الشروع في مناقشة مواد القانون باستثناء المادة السابعة موضوع الخلاف إلى حين التوصل برأي رئاسة مجلس النواب.

وأثارت النائبة حسناء أبو زيد (الاتحاد الاشتراكي المعارض) الوضع الاستثنائي الموجود بالأقاليم الجنوبية (الصحراء) حيث الجنود منتشرون في شوارع المدن، وطالبت بأخذ ذلك بعين الاعتبار أثناء مناقشة هذا القانون حتى لا تتحول إلى «مناقشة تقنية متسرعة».

ورد عبد اللطيف لوديي، وزير الدفاع الوطني، أن «مشروع القانون ليس قرآنا منزلا بل يمكن أن يخضع للتعديل»، وأضاف أن سبب إخراجه ليس له أي خلفية سوى أن الوزارة انضبطت للفصل 71 من الدستور.

وأوضح لوديي أنه روعي في هذا القانون أثناء إعداده احترامه للقانون الجنائي وكذا قانون الانضباط العسكري، كما تم الاستئناس بالقوانين المماثلة الموجود في بلدان أخرى وبالأخص فرنسا فيما يتعلق بالحماية التي يتمتع بها العسكريون، مضيفا أن «الحماية لا تعني حصانة غير مقيدة، بل إذا كانت هناك أخطاء فالمحكمة تبت فيها».